حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430511889

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430511889

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470463824 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430511889 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470463824 لعام1444ه المدعي: شركة خدمات المركبات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة نباتات للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: "تاريخ 29/11/2020م أبرم موكلي (المدعي) مع المدعى عليها اتفاقية بيع بالآجل "غير محدد المدة"، على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل ٣٠/١١/٢٠٢٠م بحد ائتماني إجمالي قدره (300,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي.ثانيًا: استلم المدعى عليه كامل المبيع بمبلغ وقدره (٤٤٬١٦٠) أربعة وأربعون ألفاً ومائة وستون ريال سعودي، موضحة بالآتي: فاتورة رقم (٩٤١٠٠١٤٧٧٤) بمبلغ وقدره (١٬٢٩٣٬٧٥) ألف ومائتان وثلاثة وتسعون ريالاً سعودياً وخمس وسبعون هللة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م.فاتورة رقم (٩٤١٠٠١٤٧٧٦) بمبلغ وقدره (١٬٩٦٤٬٢٠) ألف وتسعمائة وأربعة وستون ريال سعودي وعشرون هللة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م.فاتورة رقم (٩٤١٠٠١٤٧٧٧) بمبلغ وقدره (٦٬٩١٨٬٤٠) ستة آلاف وتسعمائة وثمانية عشر ريال سعودي وأربعون هللة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م.فاتورة رقم (٩٤١٠٠١٤٧٧٨) بمبلغ وقدره (٤٬٣٤٧) أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال سعودي بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م.فاتورة رقم (٩٤١٠٠١٤٧٧٩) بمبلغ وقدره (٥٬٠٩٥٬٦٥) خمسة آلاف وخمسة وتسعون ريالاً سعودياً وخمس وستون هللة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م.فاتورة رقم (٩٤١٠٠١٤٧٨١) بمبلغ وقدره (٢٬٧٧٧٬٢٥) ألفان وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال سعودي وخمس وعشرون هللة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م.فاتورة رقم (٩٤١٠٠١٥٠٠٨) بمبلغ وقدره (٨٬٠٢٧) ثمانية آلاف وسبعة وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤/٠١/٢٠٢١م.فاتورة رقم (٩٤١٠٠١٥٠٤٧) بمبلغ وقدره (٩٦٦) تسعمائة وستة وستون ريال سعودي بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢١م.فاتورة رقم (٩٤١٠٠١٥٢٤١) بمبلغ وقدره (٥٬٥٢٠) خمسة آلاف وخمسمائة وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢١م.فاتورة رقم (٩٤١٠٠١٥٢٧٧) بمبلغ وقدره (٤٬٩٩١) أربعة آلاف وتسعمائة وواحد وتسعون ريال سعودي بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢١م.فاتورة رقم (٩٤١٠٠١٥٣٥٠) بمبلغ وقدره (٢٬٢٥٩٬٧٥) ألفان ومائتان وتسعة وخمسون ريال سعودي وخمس وسبعون هللة بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢١م.إجمالي المبلغ المطالب به هو (٤٤٬١٦٠) أربعة وأربعون ألفاً ومائة وستون ريال سعودي، وحتى الآن لم يتم سداد المستحقات كاملة، مما جعل موكلتي تضطر إلى تعيين وكلاء للترافع والتقاضي لاسترداد المستحقات. ثانيا: الطلبات: بناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- بدفع مستحقات موكلتي وقدرها (٤٤٬١٦٠) أربعة وأربعون ألفاً ومائة وستون ريال سعودي. 2- إلزامه بأتعاب المحاماة (6624) ستة ألاف وستمائة وأربعة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور نوره محمد ابراهيم القروني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 44890734، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 194593559 المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد شركة نباتات للمقاولات، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470463824 للجلسة المحددة في يوم 09/06/1444، الساعة 8:40 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/3a3se38n" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أبرزت مذكرة لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وأحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى وما قدمته عبر الطلبات لإثباتها، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (44,160) أربعة وأربعون ألفاً ومائة وستون ريالاً؛ لقاء توريد بطاريات مركبات للمدعى عليها. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (6,624) ستة آلاف وستمائة وأربعة وعشرون ريالاً، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى نسخة من اتفاقية فتح حساب صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها، كما قدمت عددً من أوامر الشراء تبين للدائرة أن المتعلق منها بمبلغ المطالبة بحسب كشف حساب المدعية أحد عشر أمر شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختمها، كما قدمت مع كل أمر شراء فاتورة ومذكرة تسليم للبضاعة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع منسوب لتابع المدعى عليها، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي، وأما عن طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وقد ثبتت لدى الدائرة، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: "يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (4,416) أربعة آلاف وأربعمائة وستة عشر ريالاً، وترفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة نباتات للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة خدمات المركبات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (44,160) أربعة وأربعون ألفاً ومائة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة نباتات للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة خدمات المركبات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (4,416) أربعة آلاف وأربعمائة وستة عشر ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث