حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430468322

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449033734/1444
رقم الحكم:4430468322
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449033734 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430468322 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 449033734 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بعقد خدمات لوجستية وإعلان بتاريخ 25/04/2018 م واستمر الطرفان بتنفيذ العقد حيث تقوم المدعى عليها -وهي تملك تطبيقًا إلكترونيًا يقوم باستقبال طلبات العملاء الذين يطلبون من المتجر الخاص بموكلته في التطبيق تحت علامة موكلته التجارية (...) بالإضافة إلى أن المدعى عليها تقوم بالإعلان عن جميع المنتجات الغذائية التي تنتجها موكلته، وقد لاحظت موكلته فروقات في كشوفات الحسابات عند طلب مصادقة الرصيد بنهاية السنة المالية وتمثلت في تعديل كشوفات الحسابات بأثر رجعي، وذلك بإضافة مبلغين إضافيين، فالأول مبلغ قدره (163,221) مائة وثلاثة وستون ألفاً ومائتان وواحد وعشرون ريالاً، والثاني مبلغ قدره (117,569) مائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وستون ريالاً، وقد بادرت موكلته بالسؤال عن الفروقات وتم الاعتراض عليها وذلك بالمراسلات والاجتماع مع المدراء المختصين، وذلك يعد إخلالاً صريحًا للبند السابع في العقد المبرم بين الطرفين. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (30,415) ثلاثون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً، وتحميل المدعى عليها تكاليف الرسوم القضائية، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي مبلغًا قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين. 2- كشوف الحسابات مقدمة من المدعى عليها تم الاتفاق عليها بالعقد. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في 27/03/1444 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط اهذه الجلسة، بسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند، طلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر أيقونة الطلبات خلال عشرة أيام، فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة لإمهاله. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 08/06/1444 هـ، في هذه الجلسة المرئية حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى قيام وكيلة المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلتها باطلاع الدائرة عليها سألت وكيلة المدعية عن العمل المدعى به فأجابت بأنه ينحصر في قيام المدعى عليها بالإعلان عن منتجات موكلتها، ثم سألتها الدائرة عن سبق الرفع بموضوع الدعوى أمام القضاء أجابت بعدم سبق ذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (30,415) ثلاثون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً، والحكم بتحميل المدعى عليها تكاليف الرسوم القضائية، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي مبلغًا قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظامًا، ولا ينال من ذلك كون المدعى عليها لديها سجلاً تجاريًا، فإن طبيعة عملها في حقيقته يمثل أعمالاً مهنية مدنية، ولا توصف بالأعمال التجارية، ولا يُعد صاحبها تاجرًا، واستنادًا على التعميم رقم (979/ت) المؤرخ في 12/02/1439 هـ المتضمن: أن الشركة لا تكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث