حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430447787
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439502953/1443
رقم الحكم:4430447787
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502953 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430447787 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439502953 لعام 1443 هـ المدعي: أحمد محمد عيظه باوزير المدعى عليه: شركة أعمدة ينابيع الطاقة للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي،بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعي مبلغاً وقدره: (32.775)ريالاً وذلك مقابل بيع محرك نفاذ يامها F90،ثم ختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها: ١-بدفع مبلغ المطالبة، 2-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 18/1/1444هـ في هذه الجلسة لم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله فعلية قررت الدائرة شطب هذه الدعوى، وفي جلسة 30/02/1444هـ، حضر المدعي أصالة/ أحمد محمد عيظه باوزير، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بطلب (إعادة النظر في قضية مشطوبة) بموجب الطلب رقم (4410010109) وتاريخ 1 /2 / 1444هـ، وبما أنه قدم في المدة النظامية؛ فقد قررت الدائرة قبول الطلب واستكمال نظر الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها ثم اطلعت الدائرة على السجل التجاري للمدعى عليه المرفق فتبين أنها مؤسسة وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك قال إن المؤسسة تحولت إلى شركة، فطلبت الدائرة منه تقديم إفادة من وزارة التجارة بتحول المؤسسة إلى شركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما طلبت منه الدائرة ترجمة العقد، فاستعد بإحضارها. ورفعت الجلسة، وأرفق المدعي ما طلبته الدائرة وهو العقد المترجم، مستخرج تجاري، إيصال التحويل، وفي جلسة 9/4/1444هـ حضر المدعي أصالة أحمد محمد عيظه باوزير كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها برابط هذه الجلسة عن طريق نظام ابشر وأفاد المدعي بإرفاق ما استمهل من اجله عن طريق الطلبات مكتفيا بذلك وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 30/04/1444هـ، حضر المدعي الأصيل (أحمد محمد عيظه باوزير) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر وبعد دراسة الدائرة الأوراق القضية ومستنداتها، وسألت الدائرة المدعي عن أصل التعامل فأجاب بأن التعامل كان مع مؤسسة المسبار للمقاولات العامة ثم انتقلت إلى مؤسسة ينابيع الطاقة بما لها وبما عليها وعليه قررت الدائرة فقل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 28/5/1444هـ حضر ممثل المدعى عليه (موسى بن جعفر بن محمد ال عيد) وتبين عدم حضور المدعى ولا من يمثله ولم يقدم بعذر للمحكمة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت ممثل المدعى عليها عن انتقال مؤسسة المسبار إلى الشركة المدعى عليها فأجاب بالنفي مبيننا بأن مؤسسة مسبار لم تنتقل فعليا إلى المدعى عليها هكذا أجاب ونظرا لتهيؤ القضية للبت فيها شكلا فقد قررت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة,والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ و قدره: (32.775) ريالاً، مع الحكم بفسخ العقد ـــ محل النزاع ــ،كما هو مبين في وقائع الدعوى،ولما كانت الصفة من المسائل الأولية التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوى والفصل فيه وذلك استنادا للمادة(30/1)من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435هـ،وبناء عليه فإنه يتعين على الدائرة ابتداءً وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شرط الصفة وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة،وحيث إن وكيل المدعي أفاد بأن التعامل كان مع مؤسسة المسبار ـــ المشار إليها بعاليه،ثم تحولت هذه المؤسسة بما لها وما عليها إلى الشركة المدعى عليها،إلا أن ممثل المدعى عليها أنكر ذلك، فبناء على ماتقدم وبعد دراسة الدائرة للدفوع المثارة بين الطرفين،وحيث إن ما دفع به وكيل المدعية جاء مرسلاً عما يسنده ويقويه،لاسيما مع إنكار ممثل المدعى عليها له،وحيث إن وكيل المدعي لم يقدم مايثبت اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية،فبناء على ماتقدم واستناداً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)،فإن الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لأقامتها على غير ذي صفة. والله الموفق.