حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430447782
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449038121/1444
رقم الحكم:4430447782
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038121 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430447782 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٨١٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) وكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره: (٩٨٦,١١٦) ريالاً وذلك مقابل تأجير معدات وحافلات لمدة (٢) سنتين ميلاديتين،ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٨٦,١١٦) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) والوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قالت أطلب مهلة للإجابة على الدعوى فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها عبر الطلبات، وفي تاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة أفادت فيها: أن التعاقد الذي تم بين موكلتي والمدعية بموجب أوامر الأعمال المقدمة صحيح، إلا أن ما تدعيه المدعية غير صحيح ولا يتوافق مع سجلات موكلتي، وحيال ذلك نشير إلى أن موكلتي شركة (...) تخضع لإعادة التنظيم المالي وقد افتتح هذا الإجراء بناء على الدعوى المقيدة لدى الدائرة الأولى برقم (٢٢٨٦) في المحكمة التجارية بالدمام، وقد سبق للمدعية التقدم بمطالبتها هذه خلال فترة تقديم المطالبات برقم (٩٤٠) وصدرت توصية أمناء التفليسة بقبول المطالبة بمبلغ (٦٥٤,٩٣٤) ريالاً...أ.هـ، وفي تاريخ ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها:... ٣-بمراجعة المدعى للاستفسار عما دفعت به المدعى عليها من أن الشركة تخضع لإعادة التنظيم المالي بموجب الدعوى المقيدة لدى المحكمة التجارية بالدمام الدائرة الأولى برقم (٢٢٨٦) وتقدمة بهذه المطالبة خلال فترة تقديم المطالبات برقم (٩٤٠) فهذا صحيح ولكن لم يعلم عما تم احتسابه لصالح المؤسسة من هذه المطالبة. ٤-إن المدعي أصالة يعترض على المبلغ الذي تم احتسابه لصالحة في قائمة المطالبات التي أعدها أمين التفليسة والتي لم يعلم عنها إلا من خلال المستند الذي قدم من المدعى عليها رفق مذكرته محل الرد وهي قائمة المطالبات حيث احتسب له مبلغ وقدرة (٦٥٤.٩٣٤) ستمائة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريالا حيث أنه يدين المدعى عليها بمبلغ (٩٨٦.١١٦) تسعمائة وستة وثمانون ألف ومائة وستة عشرة ريالا وهو ما يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها به...أ.هـ، وفي جلسة ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وأفاد وكيل المدعية بإضافة مذكرة ورقية عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٤هـ وبعد إطلاع الدائرة عليها ودراسة ما جاء فيها قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره:(٩٨٦.١١٦)ريالاً،كما هو موضح في وقائع الدعوى،وحيث إن وكيلة المدعى عليها دفعت بصدور قرار الدائرة التجارية الأولى في هذه المحكمة بالمصادقة على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة المدعى عليها، وحيث إن المدعي قد تقدم بمطالبته خلال فترة تقديم المطالبات برقم (٩٤٠)، ثم صدرت توصية أمناء التفليسة بقبول المطالبة بمبلغ (٦٥٤,٩٣٤) ريالاً، وحيث إن وكيل المدعية صادق على هذا الدفع وأجاب بصحته، فبناء على ماتقدم الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ماجاء في منطوق حكمها منعاً لتضارب الأحكام وتناقضها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى،والله الموفق.