حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630053150
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670038240/1446
رقم الحكم:4630053150
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670038240 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630053150 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٨٢٤٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لنقل البريد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: إنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهـا بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ على أن يقوم بـالترافع في القضية المقامة ضد شركة (...)في الدعوى المقامة من شركة (...)لنقل البريد ضد شركة (...) للتسويق الالكتروني شركة شخص واحد المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧١١٠٩١٧٢) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بقيمة تقديم خدمات لوجستية نفذته شركة (...)لشركة (...) لصالح (...))؛ على أن يستحق مبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعون ألفًا ريال سعودي متى انتهت القضية، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بم تم الاتفاق عليه. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: ((...)) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وفق مهمة التبليغ رقم: (١٠٩٦٣٤٨٩٩)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ قدم مذكرة جاء فيها: (أن المدعى عليها قامت بتوكيلي وذلك للترافع نيابة عنها وإقامة دعوى لصالحها ضد (شركة (...) للتسويق الالكتروني شركة شخص واحد)، وقمت بإقامة الدعوى والترافع فيها نيابة عن المدعى عليها وحضور كامل جلساتها حتى صدور حكم نهائيٍ لصالح المدعى عليها وذلك بمبلغ قدره (١.١٤٢.١٥٥) مليون ومئة واثنان وأربعون ألفًا ومئة وخمسة وخمسون ريالًا، ولا يوجد أي اتفاق بين الطرفين على الأتعاب، وبعد مطالبتي بأجرة المثل عن الترافع الذي تم لصالحها امتنعت المدعى عليها عن السداد وأخذت تماطل. وعليه؛ فإنا نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بدفع أجرة المثل وذلك بمبلغٍ قدره (١٧٠.٠٠٠) مئة وسبعون ألف ريال، طلب احتياطي: تقدير أجرة المثل.) وبسؤاله عن البينة؟ أجاب: بأن بينتي تتمثل بحضوره في الجلسات وتوكيل المدعى عليها لموكله بموجب الوكالة المرفقة في ملف الدعوى وكذلك يقام موكله برفع أتعاب المحاماة بدعوى مستقلة وقيامه بتنفيذ الحكم لصالح المدعى عليها وبسؤاله هل يوجد عقد مبرم بين أطراف الدعوى؟ أجاب: بالنفي وذكر بأن موكله على استعداد لبذل اليمين لما يدعيه؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقـدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بمبلغ (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال مقابل أتعاب ترافعه في القضـية التي ترافع فيها نيابة عن المدعى عليها والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧١١٠٩١٧٢) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة). وبذلك فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات بين المحامي والموكل، وقد نصت اللائحة الخامسة للمادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة على ما يلي: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وعليه تكون هذه الدائرة مختصة بنظر الدعوى، لصدور حكم في الدعوى المتفق على الترافع فيها من هذه الدائرة، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي طالب بما في صدر هذه الأسباب، وبناء على أن المدعى عليه جرى تبليغه بالطرق النظامية وتخلف عن الحضور والرد الإلكتروني بلا عذر، ومن المقرر فقهاً وقضاءً أن للحاكم الحكم على المدعى عليه عند غيبته حفظاً للحق المطلوب، وقطعاً من تعليقه دون فصل فيه، ومنعاً من مماطلة تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعاً، ويؤيد ذلك نص الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناءً على أن الدائرة اطلعت على بينات المدعي والمتمثلة في حضوره الجلسات وتوكيل المدعى عليها للمدعي للقضية محل الدعوى وكذلك قيام المدعي برفع قضية أتعاب المحاماة والمتعلقة بالقضية محل الدعوى وقيامه بتنفيذ الحكم لصالح المدعى عليها، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، فإن الدائرة ترى إلزام المـدعى عليهـا بمبلغ وقدره (١١٤.٢١٥.٥٠) مائة وأربعة عشر الف ومئتان وخمسة عشر ريال وخمسون هللة. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بم يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) لنقل البريد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١١٤,٢١٥.٥٠) مائة وأربعة عشر ألفاً ومائتان وخمسة عشر ريالاً وخمسون هللةً.