حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430472769
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470154055/1444
رقم الحكم:4430472769
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470154055 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430472769 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٤٠٥٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٤م -تقريباً- على أن يقوم المدعي بالإعلان عن طباعة ونشر وإعلان بواسطة طباعة ونشر وإعلان في صحيفة (...) ومدة العقد سنة، بمبلغ قدره (٢٩,٧٤٣.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (٢١,٧٦٣.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١١/٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- مستحقات مستندًا على (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ قدره (٩,٤٢٠.٠٠) تسعة آلاف وأربع مئة وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي. هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ٧/٤/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة ٢٨/٤/١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليها عبر النظام رغم امهالها، وأكدت وكيلة المدعي على طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٩.٤٢٠ ريال أضافة إلى أتعاب المحاماة تأسيساً على بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة، فعقب وكيل المدعى عليها بأن الختم لا يخص موكلته، وطلب مهلة لإثبات ذلك، فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها كافة الأوراق والعقود الرسمية الخاصة بموكلته والخاصة بالمؤسسة قبل تحويلها إلى شركة والأختام الرسمية وتقديمها عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه فاستعد بذلك، وبجلسة ١١/٥/١٤٤٤هـ شير الدائرة إلى ورود مستندات مقدمة من وكيل المدعى عليها وهي عبارة عن سجل تجاري وخطاب صادر من وزارة التجارة يفيد بنقل مليكة المؤسسة وعقد بيع المؤسسة وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، وبجلسة ٢٥/٥/١٤٤٤هـ وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله أرسل عبر المحادثة ما نصه: تقدمت المدعى عليها بمستند مسماه (عقد بيع مكتب (...)) سجل تجاري رقم (...) موثق من الغرفة التجارية ومختوم بختم (...) وتاريخ ٠٧/١٤٤١ه وقد نص عقد البيع على (بموجب هذا العقد نفيدكم بأنه تم بيع مكتب (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها السيد / (...) والتنازل عنها للسيد / (...) سجل مدني رقم (...) ويعتبر هذا العقد تنازل عن جميع المستحقات التي على المؤسسة والتي لها في ذمة الغير كما نتعهد ونلتزم بعدم وجود أي طلبات مقدمة لمؤسسة أمام القضاء). عليه يتضح لفضيلتكم من خلال هذا المستند أن مكتب (...) قد تم التنازل عن السجل التجاري للمشتري بما على المكتب وما له لدى الغير وقد أقمنا دعوانا على السجل التجاري وليس الأشخاص وعليه وحسب عقد البيع يتضح بأن كافة المديونيات التي على السجل التجاري تنتقل إلى المالك الجديد حتى وإن قام بتحويلها إلى شركة فمضمون العقد واضح.٢ - تقدمت المدعى عليها بمستند مسماه (إلى من يهمه الأمر) موجه من وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٠ه ويفيد هذا الخطاب بانتقال السجل التجاري رقم (...) من السيد / (...) إلى السيد / (...) بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٣٩هـ.عليه يتضح لفضيلتكم بأن هذا المستند يثبت مع المستند السابق أحقية موكلي في مطالبة المدعى عليها بالمديونية التي كانت على المالك القديم للسجل التجاري بانتقال السجل التجاري للمالك الجديد بما له وما عليه من مديونيات أو مستحقات فطبقاً للمستند المقدم من موكلي وهو مطابقة الرصيد بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠١٦م الموافق ٠٥/١١/١٤٣٧هـ يؤكد بأن المبلغ كان مستحق على السجل التجاري وقبل البيع وأن ما قام به المالك القديم بعدم تبليغ المدعى عليها بالمديونية السابقة لا علاقة لموكلي به ويحق للمدعى عليها رفع دعوى لمطالبة المالك السابق إن ثبت أن لها حق في مطالبته.٣ - أما فيما يخص الختم الذي تدعي المدعى عليها بأنه غير عائد لها فهي من قامت بتغيير الختم حيث أن المستند الذي تقدمت به وهو عقد البيع وبه الختم وموثق من الغرفة التجارية بتاريخ ٠٧/١٤٤١هـ أي بعد بيع مكتب (...) بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٣٩هـ.وعليه يتضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها ملزمة بسداد مبلغ (٩٤٢٠) ريال تسعة الاف وأربعمائة وعشرين ريال هذا بخلاف أتعاب التقاضي حسب ما ذكر في عقد البيع. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم: ١/إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدرة ٩.٤٢٠ ريال وفقاً للثابت بالمصادقة المرفقة. ٢/ الزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة والمقدرة بمبلغ وقدرة ١٠٠٠٠ريال. ، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: أنني لم أطلع على المذكرة المقدمة وأطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بأن عليه أن يقدم رده عبر النظام في خانة تبادل المذكرات خلال ٣ أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وبجلسة اليوم حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الختم الموجود في مطابقة الرصيد هل هو ختم للمالك السابق لمكتب (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها السيد / (...) قبل تحويله إلى شركة موكلته؟ فأجاب بنعم، وأكد وكيل المدعي على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٩.٤٢٠ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة في مطابقة رصيد الصادرة مذيلة بتوقيع وختم مكتب انجاز وريادة وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغ قدره (٩,٤٢٠) تسعة آلاف وأربع مئة وعشرون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: أن الختم الممهور في مستند مطابقة الرصيد لا يخصه. وانما يخص المالك السابق وأن الدين متعلق قبل بيع المكتب، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبما أن وكيل المدعية تقدم بما يثبت صحة مطالبته والمتمثلة في مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم مكتب انجاز وريادة والمتضمنة مبلغ المطالبة، ما يعد ذلك إقراراً بصحة المطالبة، إذ لا عذر لمن أقر، وبما أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وبما أنّ الإقرار حجة معتبرة شرعاً ويكفي لإثبات الحق، كما أن إعمال الكلام أولى من إهماله الأمر الذي يتبين معه استحقاق المدعي لمبلغ ٩,٤٢٠ ريال؛ ولا ينال من ذلك ما تقدم به وكيل المدعى عليها من خطاب صادر من وزارة التجارة يفيد بنقل مليكة المؤسسة وعقد بيع المؤسسة، ذلك أن يشترط لبراءة المدعى عليها من الدين أن ترضى المدعية بالحوالة عند جمهور العلماء، ولم يقبل المدعي بهذه الحوالة. وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، لما كان من المقرر نظامًا وقضاءً مجانية التقاضي أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية بل التقاضي أمام القضاء تكفلت الدولة بمصاريفه، وقد نص النظام الأساسي للحكم على ذلك في المادة السابعة والأربعين بما نصه: حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة وكفلت الدولة حق التقاضي للجميع ولم تجعله على عاتق أحد طرفي الدعوى، وقال شيخ الإسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على الكاذب. وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين تكون على من يتبين أنه الظالم وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكن أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم أو طمعاً فيحقه، وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أرباب الحقوق على حقوقهم غالباً ويستريح القضاة من كثير من الخصومات، ولما كان الحق ملتبسًا ولم تظهر للدائرة المخاصمة مع علم المدعى عليه بكونه مبطل وإنما قد خاصم المدعى عليه ظانًا أن الحق معه، مما تنتهي معه الدائرة رفض الطلب. نص الحكم: بإلزام شركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٩,٤٢٠ تسعة آلاف وأربع مئة وعشرون ريالاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات.