حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430510510

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439069241/1443
رقم الحكم:4430510510
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069241 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430510510 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم٤٣٩٠٦٩٢٤١لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعين المدون بياناته في محاضر القضية ونصها" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة أبناء (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها () ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٣٠%)، ورأس مالها (١٣٠٠٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (١٣)،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية طلب إثبات تخارجي من شركة ورثة (...) سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها عشرة حصة، التي تمثل % من الحصص في الشركة، المتنازل عنها بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٧م،وذلك بمبلغ عشرة آلاف ريال سعودي،لصالح الأطراف الآتي بيانهم: شركاء أبناء (...) سجل رقم (...)، بسبب اثبات خروج شريك.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات تخارج الشريك (...) من شركة أبناء (...) سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها،، هذه دعواي. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر وصدر حكم بعدم قبول الدعوى لعدم الإخطار وقد ألغي هذا الحكم وقررت الدائرة استئناف النظر حسب ما هو موضح في طيات القضية وملخص ما دار فيها أنه جرى تحديد موعد لأطراف الدعوى المبين وكالاتهم في محاضر القضية وذكر المدعي بأنه يتمسك في الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى وبطلب توضيح دعواه أجاب بقوله: إن مورث المدعى عليهم (...) كان شريك في شركة موكلي وهي شركة أبناء (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) وكان يملك ١٠حصص وقد تخارج من هذه الشركة ٢٣ / ٩ / ١٤٣٩هـ مقايل مبلغ قدره أربعمائة وخمسة وسبعين ألف ريال تم تسليمه إياها بموجب حوالات بنكية الأولى بمبلغ قدره سبعة وخمسين ألف ريال والحوالة الثانية مئتين ألف ريال حولت على حسابه ثم توفي رحمه الله بتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٠هـ وتم إكمال المبلغ لورثته المدعى عليهم حيث انحصر إرثه في كل من زوجته وأمه المدعى عليهم وأولاده القصر وهم (...) و(...) و(...) و(...) لذا نطلب إلزام المدعى عليه بإثبات تخارج الشريك (...) من شركة أبناء (...) سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها، هذه دعواي. وبطلب الجواب من المدعى عليها أجابت بقولها: كل ما ذكره المدعي وكالة صحيح جملة وتفصيلا هكذا أجابت كما أجابت المدعى عليها جمحه قائلة: كل ما ذكره وكيل المدعين صحيح هكذا قررت ثم قررت المدعى عليها (...) بأنها ولية على جميع أولادها وجميعهم قصر دون سن الثامنة عشر وبطلب صك الولاية على أولادها أبرزته وهو صادر من المحكمة العامة بخميس مشيط برقم ٤٠٨١٦٢٦٦ وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٠هـ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعين يطلب الحكم بثبوت تخارج مورث المدعى عليهم من شركة شركة أبناء (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) , ولما كان النزاع ناشئاً عن شراكة في شركة نظامية, فإن المحكمة التجارية تكون مختصة بالنظر فيه, وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية, من اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات, ووفقا لما نص عليه نظام المحاكم التجارية حيث حدد ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية، أو ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية. ولما صادق المدعى عليهما على دعوى المدعي وأقرا بتخارج مورثهم واستلام قيمة التخارج، ولما كانت المدعى عليها (...) ولية على أولادها القصر حسب صك الولاية المشار إليه , وحيث أنحصر الورثة في المدعى عليهما وأولاد المورث القصر ولما كانت المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات قد نصت على أنه (يجب على مديري الشركة ــ خلال ثلاثين يوما من تأسيسها ــ نشر عقد التأسيس على نفقتها في موقع الوزارة الالكتروني وعلى المديرين كذلك القيام في الميعاد المذكور بقيد الشركة في السجل التجاري وتسري الاحكام المذكورة على كل تعديل يطرأ على عقد تأسيس الشركة) فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد بمنطوق هذا الحكم ويُعد هذا الحكم قطعي لاتفاق الأطراف عليه ويتم رفعه لمحكمة الاستئناف وجوباً لوجود قُصر. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت تخارج (...) هوية رقم (...) من شركة أبناء (...) سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430510510 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم٤٣٩٠٦٩٢٤١لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٣٦٢٩٩٣) وتاريخ ٢٤/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعين يطلب الحكم بثبوت تخارج مورث المدعى عليهم من شركة أبناء (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بثبوت تخارج (...) هوية رقم (...) من شركة أبناء (...) سجل تجاري رقم (...) وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة للتدقيق الوجوبي جرى عقد عدة جلسات للنظر في القضية بدأت بجلسة ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعين فيما تخلف عن الحضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، ثم جرى نظر هذه القضية، فسألت الدائرة الحاضر عن التخارج المشار إليه في الدعوى هل كان في حياة المورث أم بعد وفاته؟ فأجاب: أن التخارج كان في حياة مورث المدعى عليهم، وقد استلم جزءًا من المبلغ المتفق عليه مقابل التخارج، وتبقى جزءا آخر استلمه الورثة، وطلبت الدائرة منه تزويدها بما يثبت ذلك فاستعد به، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الجلسة، ثم جرى نظر هذه القضية، واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي بناءً على طلب الدائرة في الجلسة الماضية، وبسؤاله هل لديه بينات أخرى على حصول التخارج في حياة مورث المدعى عليهم؟ فأفاد: بأن لديه حوالات بنكية تثبت ذلك، وكذلك حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية، وعليه طلبت الدائرة منه تزويدها بما لديه قبل موعد الجلسة القادمة، ثم رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم الموافق ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الجلسة، ثم جرى نظر هذه القضية، وقد اطلعت الدائرة على صورة من الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض في القضية رقم (٤٣١٧٦٧٥٩٧) وتاريخ ٠٤/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ -المقدمة من المدعي وكالة - والمنتهي إلى الحكم بصرف النظر عن طلب إخراج ج الورثة لعدم اختصاص الدائرة بنظره؛ لما تبين لها من أن المورث قد باع نصيبه من الشركة في حال حياته، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها، وبناء على ما تضمنه الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في القضية رقم (٤٣١٧٦٧٥٩٧) وتاريخ ٠٤/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ من أن التخارج قد تم في حياة المورث؛ فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي انتهت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه، مع تصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق الحكم في اسم المورث. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٣٦٢٩٩٣ وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٤٤هـ والقاضي (بثبوت تخارج (...) هوية رقم (...) من شركة أبناء (...) سجل تجاري رقم (...). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث