حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430498098

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470495266/1444
رقم الحكم:4430498098
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470495266 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430498098 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٥٢٦٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعي تقدم إلى المحكمة بدعوى مطالبًا فيها المدعى عليها بسداد ما في ذمتها من المبالغ الواردة في العقد ومحلق العقد المتعلقين بموضوع الشراكة, وقد قيدت هذه القضية بالرقم المشار إليه في أعلى الحكم, وأجرت الدائرة ما هو لازم لنظرها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة ووصول الرابط إليها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على المذكرة المقدمة بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٤هـ والتي جاء نصها: "انه بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٩م وبموجب عقد محرر تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعى عليها على ان يقوم موكلي بالشراكة معها في نشاط بيع الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية وقد ساهم موكلي معها بمبلغ ٨٠.٠٠٠ ريال ثمانون الف ريال ثم بتاريخ ٢/١/٢٠٢٢م قامت المدعى عليها بإلغاء العقد الأول وتحرير ملحق عقد لموكلي وأقرت فيه في البند الأول اقرارا صريحا بان مستحقات موكلي لديها وصلت ١٦٨٠٢٠ ريال مائة وثمانية وستون الف وعشرون ريال واشترطت على نفسها سداد موكلي اعتباراً من شهر ١/٢٠٢٢م في مدة أقصاها ٣٠يوم الا انها لم تسدد شيئا وأغلقت المقر لذا: اطلب إلزام المدعي عليها بدفع ما اقرت به وقدره ١٦٨.٠٢٠ ريال مائة وثمانية وستون الف وعشرون ريال وبينتي هي عقد الاتفاق وملحق عقد الاتفاق على مطبوعات المدعى عليها". كما أكد الحاضر بأن المدعى عليها لم تدفع لموكله أي مبلغ بعد ملحق العقد محل الدعوى. وبسؤاله هل لديه ما يود بإضافته غير ما سبق؟ أجاب قائلا: بأنني أقرر الاكتفاء. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء الوقائع, وبما أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بملغ وقدره (١٦٨.٠٢٠) مائة وثمانية وستون ألفًا وعشرون ريالاً, ويستند على صحة الدعوى بالعقد ومحلقه المرفقين في ملف القضية, وبما أن العقد ومحلقه قد وسم فيه ختم منسوب للمدعى عليها, وبما أن الأصل سلامة الورقة العادية مالم يطعن فيه, وبما أن المدعى عليها تبلغت بوجود هذه الدعوى كما تبلغت بموعد الجلسة إلا أنها لم تحضر, وبما أن محلق العقد نص على استقرار مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها, وبما أن ملحق العقد نص على جدولة هذا المبلغ, وبما أن الثابت للدائرة حلول (١٢) دفعة من الدفعات الواردة في البند الثالث من الملحق, وبما أن الملحق العقدي نص في تحديد الدفعة على نسبة تتراوح بين (١% إلى ٧%), وبما أن الأصل في الأمور العارضة العدم, وبما أن المدعي ذكر بأنه لم يستلم أي مبلغ من المبالغ الواردة في المحلق العقدي؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حلول الدفعات البالغ عددها اثنا عشر دفعة بواقع (٧%) من المبلغ الوارد في البند الأول من الملحق العقدي لكل دفعة شهرية كون هذه النسبة متيقن منها للتنصيص عليها, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوقها (أولاً) أدناه, كما تحكم فيما زاد من مبلغ المطالبة حسب منطوقها (ثانيًا) أدناه؛ لعدم حلول الأجل. ويكون الحكم في مواجهة المدعى عليها حضوريًا؛ تأسيسًا على أحكام المادة رقم (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة, سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...), هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (١٤١,١٣٦.٨) مائة وواحد وأربعون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريالاً وثمان هللات. ثانيًا: عدم قبول ما عدا ذلك من مبلغ المطالبة الواردة في صحيفة الدعوى؛ لرفعها قبل الأوان؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث