حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430482456
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430482456
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470470071 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430482456 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية لثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470470071 لعام1444ه المدعي: سلطان بن راضي بن مسفر الهاجري المدعى عليه: شركة قصوى لتأجير المعدات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "لقد سبق إقامة دعوى من (سلطان بن راضي بن مسفر الهاجري) ضد (مؤسسة القصوى لتأجير المعدات) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٠٩٢١١٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(اجارة معدات ثقيلة)، والقضية انتهت بحكم نصه: (كمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة القصوى لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي سلطان بن راضي بن مسفر الهاجري صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٦٨.٣٧٢) ثمانية وستون الفاً وثلاثمائة واثنان وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب،) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٢٨١٩٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-المماطلة بدفع المستحقات مما أدى إلى (توكيل محامي للترافع بالدعوى) من ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ إلى ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 11/ 06/ 1444هـ، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر سلطان بن راضي بن مسفر الهاجري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته المدعي أصالةً، كما حضر ايمن مفتاح حسن المفتاح سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم ٤٤١٠٨٨٨٥٠، وبسؤال المدعي أصالة عن مطالبته في هذه الدعوى؟ طلب بأتعاب المحاماة، هكذا قرر، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف؛ لقاء أتعاب المحاماة الناشئة عن القضية رقم 4470092114 وتاريخ 24/ 02/ 1444هـ المحكوم فيها بالحكم رقم 4430128193 وتاريخ 13/ 03/ 1444هـ، وبالنظر إلى صك حكم القضية الأصلية المشار لها آنفاً تبين للدائرة أنها نظرت طلب أتعاب المحاماة مع الطلب الأساسي وحكمت فيه ومنصوص عليه في الفقرة الثانية من منطوق الحكم، ونص على ذلك المدعي في صحيفة دعواه، وبما أن طلب المدعي في هذه الدعوى قد سبق نظره و الفصل فيه، وبما إن المستقر قضاءً عدم جواز نظر الدعاوى المحكوم بها سلفاً حمايةً لازدواجية الأحكام التي تصدر في ذات القضية، واستناداً لما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن: ".... الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" الأمر الذي يستلزم القول بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها , والحكم بخلافه يؤدي إلى صدور حكمين في نزاع واحد بين ذات الأطراف والطلب ذاته متحد الموضوع والسبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم؛ استناداً على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية على "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس" واستثنى المنظم من أحكام الفقرة المذكورة آنفاً بعض الأحكام على سبيل الحصر وهي ما جاء في المادة (207) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه:" لا تسري أحكام الفقرة (1) من المادة (78) على الحكم إذا كان صادراً بعدم الاختصاص، أو بعدم قبول الدعوى شكلاً، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن" وليس من بينها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وتخلص الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من سلطان بن راضي بن مسفر الهاجري (...) ضد المدعى عليها شركة القصوى لتأجير المعدات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، لسابقة الفصل فيها؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.