حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430477938
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449046751/1444
رقم الحكم:4430477938
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449046751 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430477938 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٦٧٥١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للدعاية والاعلان الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكرت فيها: سبق لي التقدم أمام الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية بالرياض في الدعوى رقم (٩٣٥١) لعام ١٤٣٨ هـ، لإلزام المدعى عليه بوقف استخدام المدعى عليه العلامة التجارية (...) وقد حكمت الدائرة بـ(شطب العلامة التجارية رقم (...) على الفئة (٣٥) والمملوكة لمؤسسة (...) للدعاية والاعلان) الا أن المدعى عليها مازالت تستعمل العلامة التجارية حتى تاريخه، عليه قمت بالتقدم أمام الدائرة الأولى بهذه المحكمة في الدعوى رقم (٤٣٩٠٩٥٤٢٨) المؤرخة في ١٤٤٣/٠٧/٠١هـ، للمطالبة بثبوت استعمال المدعى عليها للعلامة التجارية ((...)) ومنعه من استعمالها، وقد صدر الحكم رقم (٤٣٣٤٨٠٤٣٧) المؤرخ في ١٤٤٣/١١/٢٨هـ، بوقف المدعى عليه من استعمال العلامة التجارية ((...))، علما انه قد سبق للمدعى عليه الإقرار بان المدعية شريكة في المؤسسة بملكيتها للعلامة التجارية ((...))، وقد تضررت المدعية من ذلك حيث أن المدعى عليها هي المستفيدة من شهرة وأرباح العلامة التجارية خلال فترة استعمالها للعلامة. وطالبت فيها: بإلزام المدعى عليها تعويضي عن الفترة التي انتفع منها المدعى عليه من شهرة وأرباح العلامة التجارية بنسبة (١٠%) من أرباح كل سنة بناء على القوائم المالية المعتمدة خلال تلك السنوات. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات التالية: ١- مقابلة صحفيه في مجلة رواد الأعمال، بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/١٩م، يتضمن إقرار فهد الحارثي باتفاقه مع المدعية على أن تتحد الشركتان. ٢- صك حكم في القضية رقم (٩٣٥١) لعام ١٤٣٨ هـ، بالمحكمة الإدارية بالرياض. ٣- صك حكم في القضية رقم (٤٣٩٠٩٥٤٢٨) المؤرخة في ١٤٤٣/٠٧/٠١هـ،المقيدة في الدائرة الأولى في المحكمة التجارية في الرياض. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤال المدعى عليها عن الإجابة أرفق مذكرة رد تضمنت: أن المدعية أبرمت اتفاق تخارج من الشراكة مع المدعى عليه، بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٠٨م، على أن يعمل بها ٢٠١٧/٠١/٠١م، وفق آليات التخارج المتفق عليها، حيث وقعت المدعية على هذا الاتفاق بحضور شاهد يدعى (...). وعليه أحالت الدائرة الطرفان لتبادل المذكرات. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها. وبسؤال وكيلة المدعية عن تحديد فترة المطالبة محل الدعوى، وعن سند الملكية للمدعية تحديدا لهذه العلامة، وعن بيان الضرر الواقع على موكلتها،حيث أن المطالبة في صحيفة الدعوى سلكت مسلك التعويض، طلبت مهلة والاستعداد للجواب عن ذلك خلال سبعة أيام. وعليه رفعت الجلسة. قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩ هـ، تضمنت: المدعية تحتج بحكم لا يملك حجية الأمر المقضي وأنها دلست في قولها وتدعي كافة الأحكام التي أرفقتها أقرت بعدم صحة التسجيل وهذا عاري من الصحة. لا زالت المدعية لا تستطيع تحديد أركان الضرر المزعوم حيث تمسكت في تحرير الدعوى بتملكها للعلامة رسميا وهذا ما يكذبه ظاهر الحال. تنكر المدعية وجود الشراكة وأنها احتيال من المدعى فعل لها أن تجيب على التساؤل المتعلق بالمدة التي مرت بين كل من التصريح والذي ورد في شهر ٦ لعام ٢٠١٥ وبداية الحماية للعلامة منذ شهر ٩ لعام ٢٠١٥م. وطالب فيها: الحكم بعدم قبول الدعوى. الحكم بكيدية الدعوى وتعزير المدعية وجزرها عن أشغالنا. الحكم بأتعاب محاماة وقدرها (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها. أضافت وكيلة المدعية بأنها تتمسك فيما قدمته سابقا وأما عن التعويض فإن موكلتها تطالب بالتعويض عن الفترة تاريخ ٢١/٠٥/١٤٣٧هـ وحتى تاريخ صدور الحكم من المحكمة الإدارية فيما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء بما سبق، وتشير الدائرة إلى أنها بعد الاطلاع على المذكرات المقدمة من الطرفين. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها تعويضي عن الفترة التي انتفع منها المدعى عليه من شهرة وأرباح العلامة التجارية بنسبة (١٠%) من أرباح كل سنة بناء على القوائم المالية المعتمدة عن الفترة تاريخ ٢١/٠٥/١٤٣٧هـ وحتى تاريخ صدور الحكم من المحكمة الإدارية. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه: في أن المدعية أبرمت اتفاق تخارج من الشراكة مع المدعى عليه، بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٠٨م، على أن يعمل بها ٢٠١٧/٠١/٠١م، وفق آليات التخارج المتفق عليها. وبسؤال الدائرة للمدعية عن سند ملكيتها تحديدا لهذه العلامة، وعن بيان الضرر الواقع عليها،وحيث لم تقدم المدعية جواب لسؤال الدائرة ولم تحدد الضرر الواقع عليها، وحيث ثبت لدى الدائرة بأن المدعية لم تسجل العلامة محل الدعوى؛ وعليه فهي لا تمتلكها بحسب ما هو مسجل نظاماً؛ الأمر الذي تكون معه العلامة في هذه الحالة متاحة للتسجيل من أي طرف، الأمر الذي يكون معه نظر طلب المدعية مع عدم تسجيلها للعلامة وإثبات ملكيتها نظاما أمر متعذر، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى بحالتها، وللمدعية أن تتقدم بدعواها بعد حمايتها للعلامة وإثبات ملكيتها لها بالتسجيل النظامي، ولا ينال من ذلك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية القاضي بإثبات ملكية العلامة للمدعية، وحيث أن المدعية قد أحجمت عن تقديم ما يثبت تنفيذ هذا الحكم أو أنها اتبعت سبل إثباته من التسجيل النظامي للعلامة لدى الجهة المختصة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٤٩٠٤٦٧٥١) والمقامة من/(...) إقامة رقم: (...)، ضد/مؤسسة (...) للدعاية والاعلان سجل تجاري: (...) ؛ لما تضمنته أسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.