حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430475152

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470500888/1444
رقم الحكم:4430475152
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470500888 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430475152 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470500888 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: موسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: إنه بتاريخ 2018/01/08م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها مركبة من نوع (...)، موديل (2018م)، بثمن إجمالي قدره (145,324) مائة وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً، سددت منه (37,116) سبعة وثلاثون ألفاً ومائة وستة عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليها العين المشار لها ولم يتم تحديد مدة العقد. وانتهاء بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (108,208) مائة وثمانية ألفاً ومئتان وثمانية ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بيع سيارة بالتقسيط رقم (42432) بتاريخ 2018/01/09م، بين طرفي الدعوى محرر على مطبوعات المدعية وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، 2- إقرار بدين وتعهد بتسديده رقم (17521) محرر على مطبوعات المدعية مضمونة إقرار بمبلغ (140,551) مائة وأربعون ألفاً وخمسمائة وواحد وخمسون ريالاً، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، بالإضافة إلى معلومات الكفيل، 3- إقرار باستلام السيارة محرر على مطبوعات المدعية بتاريخ 2018/01/19م، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها،4- فاتورة رقم (149817) محررة على مطبوعات المدعية، صافي القيمة (145,324) مائة وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/06/10هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديا فذكر وكيل المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد وإقرار باستلام السيارة وإقرار بالدين المرفقة في ملف الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد سددت جزء من الإقرار بالدين وتبقى مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه بالجلسة وذلك لثبوت تبلغه بالدعوى قبل موعد الجلسة فأجاب بأنه يحتاج مهلة لمراجعة الشركة بالحسابات والتأكد من المبلغ المتبقي في ذمتنا لصالح المدعية، فعقب وكيل المدعية بأن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها هو مبلغ المطالبة والبالغ قدره (108,208) مائة وثمانية آلاف ومئتان وثمانية ريالات، وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ضبطه في وقائع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (108,208) مائة وثمانية آلاف ومئتان وثمانية ريالات , تمثل قيمة مركبة من نوع (...) موديل (2018م), ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى, وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم جوابة اثناء الجلسة رغم تبلغه بالدعوى قبل موعد الجلسة ورغم لجوء المدعية إلى منصة تراضي وتعذر الصلح، ووفقاً للمادة الحادية والعشرون من نظام الاثبات (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول , أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر , استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وجاز لها أن تقبل الاثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها). وبما أنه لم يقدم إجابته رغم تبلغه فأن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها وحيث أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته العقد وإقرار باستلام السيارة وإقرار بالدين،واستناداً للمادة (29) من نظام الاثبات، وبما إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) للتجارة المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (108208) مائة وثمانية آلاف ومئتان وثمانية ريالات، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث