حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430509399
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470416349/1444
رقم الحكم:4430509399
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416349 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430509399 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470416349 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للمنتجات البترولية المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركه (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في لائحة دعوى تقدم بها وكيل المدعية جاء فيها (بموجب الفاتورة رقم (62946)، وتاريخ 2020/10/07: باعت موكلته المدعية على المدعى عليها بضاعه عبارة عن كفرات رافعة شوكية، إجمالي قيمة الفاتورة (24,150) أربعة وعشرون ألف ومائة وخمسون ريالًا، تستحق بتاريخ 2020/11/07، بمدة شهر، ولم تسدد المدعى عليها قيمة الفاتورة، ثم قامت بشراء عدد 14 برميل زيت (...) عيار 68 هيدروليك، بموجب الفاتورة رقم (63518)، وتاريخ 1442/04/06 الموافق 2020/11/22، وتستحق بتاريخ 1442/05/06 قيمتها (15,697) خمسة عشر ألف وستمائة وسبعة وتسعون ريالًا، وأن إجمالي ما في ذمة المدعى عليها بموجب الفاتورتين مبلغ قدره (39,847) تسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالًا وأطلب إلزام المدعى عليه بسداد إجمالي ما في ذمته، وأتعاب محاماة بمبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال) وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/18 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية: (...)، برقم الهوية (...)، وبموجب وكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)، برقم الهوية (...)، وبموجب الوكـالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: أطلب إيقاف السير في الدعوى ؛ وذلك لأن موكلته افتتحت إجراء إعادة التنظيم المالي، وتم تعليق المطالبات، وبسؤاله عن بينته على ذلك؟ أرفق حكم افتتاح إجراء التنظيم المالي، وأرفق قرار تمديد تعليق المطالبات الصادر من الدائرة الرابعة من المحكمة التجارية بجدة بتاريخ 26 / 05 / 1444هـ، وأشارت الدائرة إلى اطلاعها على ما قدمه وكيل المدعى عليها، ووجدت الدائرة البينة كما يقول، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وأنه لما كان المدعي وكالة يبتغي من إقامة هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها أن تؤدي له مبلغا قدره مبلغ قدره (39,847) تسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالًا وفق ما تقدم بيانه بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث ظهر للدائرة صدور قرار الدائرة التاسعة بهذه المحكمة المتضمن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها وإيقاف جميع المطالبات المقامة ضدها، ولما ورد في المادة السادسة والأربعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/05/1439هـ ما نصّه: " يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات حتى تاريخ رفض طلب افتتاح الإجراء أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك" وحيث أنه نصت المادة سالفة الذكر على تعليق المطالبات فإنه لا يجوز ابتداء أن ترفع الدعوى فحري بالدعاوى التي تُقام على من افتتح إجراء إعادة التنظيم المالي في حقه ألا تقبل لإقامتها على من رتّب له المنظم الحماية والحصانة القانونية والقضائية وكذلك من ناحية أخرى فإن الدعوى أقيمت قبل أوانها فحقها عدم القبول وذلك من حيث أن المنظم رتّب أوانا وموعدا لرفع الدعاوى وهو انتهاء فترة تعليق المطالبات وهذه الدعوى أقيمت في فترة التعليق، وكذلك مما يؤيد أن الدعوى أقيمت قبل أوانها استطاعة المدعي أن ينظم في مطالبته هذه مع مجموع الدائنين في مقترح إعادة التنظيم المالي لدى أمين إعادة التنظيم المالي وفي حال عدم استطاعته أو منعه من الانضمام له التقدم بدعوى مستقلة بعد انتهاء فترة تعليق المطالبات ولكل ما سبق تنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم 4470416349 والمقامة من المدعية شركه (...) للمنتجات البترولية المحدودة (شركة شخص واحد) بموجب السجل التجاري رقم (...) والمقامة ضد المدعى عليه شركه (...) المحدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) لرفعها قبل أوانها كما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.