حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430421893
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470428304/1444
رقم الحكم:4430421893
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470428304 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430421893 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٨٣٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم رد رأس المال خلال المدة المتفق عليها ومخالفة نظام الشركات مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة برد رأس المال وخالفة نظام الشركات)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٤,٨٣١.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي. ٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مخالفة نظام الشركات المادة ١٥٢ - ١٥٣ - ١٦٥)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٩م، مما تسبب بـ(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابة نوع الشركة ورأس المال على العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو مدير الشركة حسب نظام الشركة فإن ذمته تتضمن ذمة الشركة) ومقدار التعويض المطلوب (٧٤,١٥٨.٧٥) أربعة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله ونطلب في هذه الدعوى تطبيق العقوبات الواردة في نظام الشركات بتضمين الذمة الشخصية الى ذمة الشركة حسب الصك المرفق ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثامنة باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي المدونة بياناته بعاليه، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم قدم صك الحكم السابق محل طلبه في هذه الدعوى، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: لما كانت الدعوى ناشئـــــةً عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية؛ وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، عليه وحيث ادعى المدعي أن المدعى عليه قد خالف المادة ١٥٢ والمادة ١٥٣ من نظام الشركات، وأنه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعى عليه الوارد فيه المخالفــــة، ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٠٣٢٢١٢٩) المؤرخ في: ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، وقدره (٧٤,١٥٨.٧٥) أربعة وسبعون ألفاً ومئة وثمانية وخمسون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه ناصر قبسون علي الزهراني التضامنية مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات، والمادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين المدعي والشركة المدعى عليها في الصك المقدم من المدعي تبين أن المدعى عليها لم تذكر وصفا للشركة، حيث لم تضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة)، ولم تبين مقدار رأس المال كذلك، مخالفةً بذلك الفقرة الأولى من المادة ١٥٢ من نظام الشركات، عليه وحيث نصت الفقرة الثانية من ذات المادة المشار إليها على أن مديري الشركة يكونون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه للمادة (الثالثة والخمسون بعد المائة) حيث تبين في الصك أن التعاقد بين الطرفين كان عبارة عن عقد مضاربة واستثمار للغير في شركة ذات مسؤولية محدودة، ولما كانت هذه المخالفة تجاوزاً من مدير الشركة للصلاحيات المخولة له وتجاوزاً لنطاق عمل الشركة، ولما كان هذا التجاوز في أمر نظمه المنظم لتقوية ضمان الشركة للدائنين، حيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمانها أضعف من ضمان شركة المساهمة، ولما كانت هذه المخالفة تتعلق بالقدرة المالية للشركة والضمانات الموجودة فيها، فإن المدعى عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامناً لالتزامات الشركة الخاصة بهذه المخالفة، إضافةً إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطا وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي تجاوز الحدود المسموحة بها نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، لذا ولجميع ما تقدم، فقد انتهت الدائرة لحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) هوية رقم (...) مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٠٣٢٢١٢٩) بتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٣٩١٧١٩٦٤) وقدره (٧٤,١٥٨.٧٥) أربعة وسبعون ألفاً ومئة وثمانية وخمسون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.