حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430425226

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470182640/1444
رقم الحكم:4430425226
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182640 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430425226 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470182640 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للإنارة المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: افتتحت جلسات نظر هذه القضية، وفي الجلسة الأولى حضر أطراف الدعوى وكالة وفق المبيَّن في الضبط، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المرفقة بالبرنامج وخلاصتها: أن موكلته وردت للمدعى عليه مواد انارة تبقى من ثمنها مبلغ وقدره (9,510) تسعة آلاف وخمسمائة وعشرة ريالات، وطلب الزام المدعى عليه بسداد ذلك المبلغ لموكلته، وتحققت الدائرة من الشروط الشكلية للدعوى وقررت صحتها، وحصر المدعي بيناته بمطابقة الرصيد وكشف الحساب المرفقة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه طلب مهلة للجواب وبحث الصلح مع المدعية، وارفاق الجواب عن الدعوى في ملف القضية بناجز. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية وطلب إثبات ترك المدعية للدعوى، لقيام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة كاملاً، وبناء عليه، قررت الدائرة إصدار حكمها بإثبات ترك الدعوى بناء على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان المدعي وكالة قد قرر تنازل موكلته عن الدعوى الماثلة؛ لكون المدعى عليه قد سدد مبلغ المطالبة، وطلب إثبات ذلك، وبناء على ما نصت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية من أنه (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أوتقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة و إثباته في ضبطها..)، وما نصت عليه اللائحة التنفيذية (٩٢/١) لذات النظام من أن (ترك الخصومة: هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به...) وما نصت عليه المادة (٩٣) من ذات النظام من أنه (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به) اهـ، ولما هو متقرر شرعاً ونظاماً من أن المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك؛ فإن الدائرة لايسعها والحال ما ذكر سوى إثبات التنازل عن الدعوى وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية للدعوى في هذه القضية، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث