حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430478091
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470518358/1444
رقم الحكم:4430478091
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470518358 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430478091 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470518358 لعام 1444 هـ المدعي: شركة حاز الدولية للمقاولات الانشائية المحدودة المدعى عليه: فرع شركة بكين للإنشاءات الهندسية المحدودة الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة ونصها " لقد سبق إقامة دعوى من شركة حاز الدولية للمقاولات الانشائية المحدودة ضد فرع شركة بكين للإنشاءات الهندسية المحدودة المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٢٨٢٤٣١٠) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بقيمة تنفيذ أعمال عقد مقاولات، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها فرع شركة بكين للإنشاءات الهندسية المحدودة بدفع مبلغ ٦٢٧٧١٤ ريال، ست مائة وسبعة وعشرون ألف وسبع مائة وأربعة عشر ريال للمدعية شركة حاز الدولية للمقاولات الانشائية) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٦١٣٦٥١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ، ولذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٤،١٥٠.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، مرفقا في سبيل ذلك عقد المحاماة والصك السابق، ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: وبما أن ما تهدف إليه المدعية من دعواها إلزام المدعى عليها بتكاليف أتعاب الترافع التي تكبدتها في القضية السابق نظرها من قبل الدائرة، وبما أن الأصل كون التعويض ينظر أمام الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية استنادا على الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى فمن المقرر فقها أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليها مما يتحقق معه الضرر الواجب جبره، فإن الدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة زائد عما جرت به العادة، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزم المدعى عليها، لأن المناط في تعويض الضرر في مثل هذه الدعوى مشروط بأن يكون التعويض بما يغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بما ورد من معايير في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغ وقدره: خمسون ألف ريال وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام فرع شركة بكين للإنشاءات الهندسية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة حاز الدولية للمقاولات الانشائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50،000) خمسون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.