حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430484884
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470441547/1444
رقم الحكم:4430484884
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470441547 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430484884 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470441547 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيين الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بموجب عقد اتفاق وصلح مؤرخ في 29/ 06/ 1443هـ الموافق 01/ 02/ 2022م تم الاتفاق بين المدعيين والمدعى عليه ينص على انتقال كامل ملكية شركة (...) للتجارة بنسبة (100%) إلى مورث المدعيين، وبناء عليه تقدم المدعى عليه في تاريخ 01/ 02/ 2022م بطلب الإفصاح أثناء مهلة تصحيح التستر التجاري عبر المنصة الإلكترونية لوزارة التجارة وتم قيد الطلب برقم (19812) وثابت ذلك بموجب الرسالة المرسلة من وزارة التجارة، وعقب ذلك التاريخ ماطل المدعى عليه في استكمال إجراءات التصحيح لدى وزارة الاستثمار وامتنع تماماً مما ترتب عليه إلغاء الطلب حتى ينفرد المدعى عليه بإدارة الشركة والتصرف فيها التي لا يملكها، وأن المدعى عليه قد عمد إلى تقديم طلب تعديل على الإفصاح في تاريخ 25/ 04/ 2022م لأن هذا التاريخ يوافق آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ حتى يضطر المدعيين بالموافقة على الطلب دون مراجعة أو إطلاع،... ويوجد العديد من رسائل الواتساب توضح مماطلة المدعى عليه في نقل واستكمال طلب الإفصاح عن الشركة لدى وزارة التجارة لصالح مورث المدعي نكولاً من المدعى عليه عن الاتفاق المبرم بينهما منذ تاريخ قيد الطلب في تاريخ 01/ 02/ 2022م، وطالب بإلزام المدعى عليه بإكمال إجراءات الإفصاح ونقل ملكية شركة (...) باسم المدعيين، وإلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعيين وقدرها (150،000) مائة وخمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- قوائم مالية للفترة من تاريخ 30/ 11/ 2020م حتى تاريخ 31/ 12/ 2021م. 2- عقد اتفاق، والمتضمن: تعاقد واصطلاح مورث المدعيين والمدعى عليه على انتقال الشركة كاملة إلى ملك مورث المدعيين وأن مورث المدعيين قام بدفع مبلغ قدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال للمدعى عليه، ممهور بتوقيع مورث المدعيين والمدعى عليه، بتاريخ 29/ 06/ 1443هـ. 3- صورة من رسالة نصية تفيد أنه بتاريخ 01/ 02/ 2022م تم تقديم طلب الإفصاح. 4- شهادة وفاة مورث المدعيين، برقم (...)، وتاريخ 23/ 04/ 1444هـ. 5- صك حصر الورثة، برقم (...)، وتاريخ 21/ 11/ 2022م. ووردت مذكرة من وكيل المدعيين في 10/ 06/ 1444هـ وملخصها: مثل ما جاء في لائحة الدعوى الإلكترونية ومرفقاتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/06/1444هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وبحضور وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه عن طريق النظام ووصول الرابط له، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة المدعي وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب قائلاً: سبق رفعنا دعوى مستعجلة في المحكمة التجارية وليست دعوى موضوعية وحكمت الدائرة بأن الدعوى ليس فيها صفة الاستعجال، وبسؤاله عن الدعوى، ذكر مثل ما جاء في لائحة دعواه، عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كان وكيل المدعين قد حصر طلبه في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليه بإكمال إجراءات الإفصاح ونقل ملكية شركة (...) باسم المدعيين، وإلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة، ولأن التحقق من الاختصاص هو من المسائل الأولية التي يقتضي حسن سير العدالة سرعة البت فيها، ولما جاء في المادة: (30/1) من اللائحة التنفيذية للنظام نفسه، من أن:" المسائل الأولية هي: الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها –مثل البت في الاختصاص، والأهلية، والصفة، وحصر الورثة- قبل السير في الدعوى"، وبناء على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصّها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما نصت عليه المادة (78/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية منحصر في ما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ، واختصاص المحكمة التجارية منعقد في التعاملات بين التجار أو التي ترفع على التجار في المنازعات التجارية إذا كانت أكثر من 500 ألف، ولما كانت الدعوى ابتداءً تكيّف بناءً على ما يذكره المدعي في دعواه، ولما كان المدعي وكالة يدعي أن المدعى عليه مجرد مالك صوري للمؤسسة وليس تاجراً، وللزوم وجود الصفة التجارية للمدعى عليه لتدخل في اختصاص المحاكم التجارية في الفقرة الأولى والثانية من المادة (16)، وهو ما ينعدم في هذه القضية، إضافة إلى أن التعاقد بين المدعى عليه ومورث المدعين (الاتفاق على جعله مالكا صوريا) لا تنطبق عليه الصفة التجارية، إضافة إلى أن الدعوى لا تدخل في نظام الشركات كونها ليست شركة محاصة، إذ أن المدعي وكالة يدعي ملكية موكيله الكاملة للشركة، مما لا يمكن معه دخول هذه الدعوى في اختصاص المحاكم التجارية. ويكون الاختصاص منعقدا للمحاكم العامة، إضافة إلى أن طلب المدعي وكالة في هذه الدعوى غير مقبول لعدة اعتبارات: الأول: أن طلب الإفصاح وإلزام المدعى عليه بذلك ليس طلباً تجارياً. الثاني: أن مدة مهلة الإفصاح المتاحة من الدولة قد انتهت. الثالث: أن النظام منع تملك الأجنبي لمؤسسة تجارية إلا بتصريح من الهيئة العامة للاستثمار، وقد طلب المدعي وكالة نقل ملكية المؤسسة باسم موكيله، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.