حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430457942
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439169142/1443
رقم الحكم:4430457942
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439169142 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430457942 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439169142 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتعهدات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها براغي وصواميل، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٩٧,٤١٧) مائتان وسبعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريالا، وذكر أن موكلته وردت براغي وصواميل للمدعى عليها بمبلغ قدره (٢٧٩,٥٠١) مائتان وتسعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وريال، ولم تقم بسداد المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧٩,٥٠١) مائتان وتسعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وريال، وقدم سنداً لطلبه: 1- مطابقة رصيد من مؤسسة (...) للتجارة باللغة الإنجليزية، المتضمن ختم المؤسسة والمدعى عليه، بتاريخ 20220/12/31م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15 / 10 / 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، استمهل لذلك وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مستخرج من السجل التجاري لموكلته خلال 10 أيام عبر الطلبات كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم الجواب خلال عشرين يوما ً عبر الطلبات وعليه تم رفع الجلسة. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرتين جوابية وحاصلها أن دعوى المدعية خالية من البينات وأن موكلته تخضع لإجراءات إعادة التنظيم المالي وصدر لها حكم باعتماد قائمة المطالبة وأن المدعية مطالبتها معتمدة من ضمن الدائنين في السطر رقم (27) من الصفحة رقم (10) من الحكم. وفي جلسة 23 / 11 / 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى جواب المدعى عليها سألت وكيل المدعى عليها هل يوجد تعليق مطالبات فأجاب بأنه لا يوجد وأنه تم تصديق المقترح من دائرة الإفلاس. وبسؤاله هل لديه إضافة على ما تقدم اكتفى بما قدم وأفاد وكيل المدعية بأنه سيقوم بتزويد الدائرة بالفواتير التي لديه كما أفهمته الدائرة تقديم شهادة السجل التجاري للمؤسسة وذلك عبر الطلبات خلال عشرين يوما وللمدعى عليها مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 4 / 2 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة قيدت برقم (433867972) وتاريخ 18 / 12 / 1443هـ تتضمن مجموعة من الفواتير. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة قيدت برقم (4410019894) وتاريخ 3 / 2 / 1444هـ ونصها: "أصحاب الفضيلة - حفظكم الله - قد تقدمت المدعية بمجموعة من الفواتير والتي تزعم بأنها تخص موكلتي المدعى عليها وحيث إن هذه الفواتير لا تحمل أية استعلامات من المدعى عليها أو ختم منها ولذلك فإنها ترفضها جملة وتفصيلا.- كما أنها من قبل تقدمت بصورة من ترجمة من مطابقة رصيد إلا أنها لم ترفق أصل هذه المطالبة والتي صدرت عن المدعى عليها.- لذلك التمس من فضيلتكم- الحكم برد دعوى المدعية لخلوها من المستندات"ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعية وسؤاله عن أصل المصادقة قال سأرفقها عبر النظام. ثم اطلعت الدائرة الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى من المحكمة التجارية بالدمام الصادر بالموافقة على المقترح المقدم من المدعى عليها لإعادة التنظيم المالي، وبرفقه اعتماد مطالبة المدعية، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك قال لا نعلم عن ذلك ولم يتم التواصل معنا. فأفهمته الدائرة بمراجعة أمين الإفلاس ورفعت الجلسة. وفي جلسة 27 / 4 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل لأجله قال حاولت التواصل مع أمين التفليسة ولكن لم يستجب لي. ثم سألته الدائرة عن سبب إقامة موكلته الدعوى رغم اعتماد مطالبتها فقال لم أطلع على الحكم ولا يظهر لي. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تزويد وكيل المدعية بنسخة من الحكم واعتماد المطالبات، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 4 / 6 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالتهما سابقا، وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه على اعتماد المطالبة فقال لم يتجاوب معنا أمين الإفلاس. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٧٩,٥٠١) مائتان وتسعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وريال تمثل ثمن براغي وصواميل وردتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسدادها. وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بأن مطالبة المدعية اعتمدت في الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام. وحيث اطلعت الدائرة على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (508) لعام 1442هـ المؤرخ في 13 / 8 /1443هـ القاضي بالتصديق على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة مصنع (...) للخرسانة مسبقة الصنع، وشركة (...) للتجارة والتعهدات وفروعها. وقد تضمن الحكم اعتماد مطالبة المدعية بمبلغ قدره (338,138) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف ومائة وثمانية وثلاثون ريالا. وحيث إن من شروط قبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة ومشروعة؛ وبما أن المبلغ المدعى به معتمد من ضمن المطالبة؛ مما يعني انتفاء شرط المصلحة في هذه الدعوى، ولم يعد للمدعية مصلحة في إقامة هذه الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم وجود مصلحة قائمة.