حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430499130

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470398100/1444
رقم الحكم:4430499130
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398100 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430499130 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٨١٠٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتقنيات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة مجمع (...) مساهمه مختلطه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد بضاعة غراء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٨١،٥٩٢.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨١،٩٥٢.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٠/٦/١٤٤٤ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية بالوكالة الإلكترونية رقم: (...) وتاريخ ٩\١٢\١٤٤٤هـ كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة الإلكترونية رقم: (...) وتاريخ ١٥\٧\١٤٤٣ وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه: " تتلخص وقائع الدعوى بقيام المدعى عليها شركة (...) بشراء بضاعة نوع (غراء) وصفها (FQAZB٠٠٢٥) الكمية (٤.٣٠٠كيلو) سعر الوحدة (١٦.٥٠) بموجب فواتير مرفق (١) من موكلتي اشوا للتقنيات المحدودة بمبلغ وقدره (٨١.٥٩٢.٧٥) واحد وثمانون ألف وخمسمائة واثنان وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة بموجب مطابقة الرصيد مرفق (٢) ولم تقم بسداد المديونية لذا نأمل من الدائرة الموقرة الحكم بالآتي: - الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨١.٥٩٢.٧٥) واحد وثمانون ألف وخمسمائة واثنان وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة. " ثم قرر وكيل المدعية قائلا: أنني أرسلت عبر النظام مذكرة تضمنت مطابقة الرصيد مترجمة وكذلك مجموعة من الفواتير مطابقة لمبلغ المطالبة هكذا قرر وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: أنني تواصلت بالأمس مع موكلتي وأفادوني بوجود تحويلات سداد وأطلب مهلة لأجيب بالتفصيل هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بتقديم رده عبر النظام خلال ٣ أيام من تاريخ هذه الجلسة ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٦\٦\١٤٤٤هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ٩\٦\١٤٤٤هـ والصادرة من الخدمات الإلكترونية كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة والمدونة وكالته سابقا والمدونة بياناتهم أعلاه وبسؤال وكيل المدعى عليها عن عدم إرفاق ما طلب منه أجاب قائلا: بالرجوع لموكلتي تبين أن دعوى المدعي صحيحة هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغا وقدره واحد وثمانون ألف وتسعمائة واثنان وخمسون ريال (٨١.٥٩٢) وبما أن المدعى عليه وكالة قد أقر بصحة دعوى المدعية، وبما أن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة (١٨) أنه يلزم المقر بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مجمع (...) (مساهمة مختلطة) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتقنيات المحدودة (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره واحد وثمانون ألف وتسعمائة واثنان وخمسون ريال (٨١.٩٥٢)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث