حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430365305

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381214/1443
رقم الحكم:4430365305
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381214 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430365305 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4381214 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للاحتفالات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: 1 ـ بموجب عقد المقاولة المحرر بين موكلتي المدعية والمدعى عليها بتاريخ 09/ 12/ 2018م، تم الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها التي تعمل في مجال أعمال الهياكل الخرسانية بتنفيذ أعمال الهيكل الخرساني والطابوق للمطبخ المركزي لموكلتي، على أن تسلم الأعمال خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر من تاريخ العقد، وذلك مقابل مبلغ قدره (4.000.000) ريال، تدفع على اثنا عشر دفعة كما هو موضح بالعقد، وقد تم سـداد مبلغ قدره (459.000) ريال، 2 - الجدير بالذكر أن المدعى عليها لم تسلم الأعمال خلال الفترة المتفق عليها، وبالتبعية لم تفي بالالتزامات التي تضمنها البند الثالث من العقد، بل إنها ماطلت في التنفيذ دون أسباب، مما سبب لموكلتي أضرار وخسائر جسيمة، وهو ما جعل موكلتي تتوجه نحو مكتب استشاري متخصص في ذات الأعمال (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) حتى يقوم بتحديد الأعمال المنفذة والأعمال الغير المنفذة ومدى تطابقها مع جدول الأعمال المعتمد بالعقد ومدة التأخير المترتبة على ما سبق، وقد أصدر المكتب الاستشاري المذكور تقريره بوجود بعض الأعمال الغير مطابقة للموصفات، وأن كلفة الأعمال المنجزة تقدر بمبلغ (306.48) ريالاً، 3 - وحيث إن المبلغ المدفوع من موكلتي قدره (459.000) ريال، وعليه فإن المبلغ المتبقي لها في ذمة المدعى عليها قدره (152.952) ريالاً، مما نتقدم معه لفضيلتكم بهذه الدعوى من أجل إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور أعلاه. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 19/03/1443هـ، حضر المشار إليهم بعاليه،وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة والمرفقات زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها واستمهل للإجابة، وفي جلسة 18/5/1443 حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عما يود اضافته قرر اكتفائه بما سبق ذكرة وتقديمه بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 29/07/1443هـ،حضر طرفا الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أفاد بأنه لم يطلع على الدعوى لوجود خلال في النظام، وزود بنسخة منها واستمهل للإجابة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل تم استكمال الاعمال ام لا فاستمهل لمراجعة موكله، وفي جلسة 24/10/1443هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبطلب الجواب من المدعي وكالة حيال الأعمال ذكر بأن الأعمال متوقفة بناء عليه قررت الدائرة ندب خبرة هندسية للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على العقد ومعرفة مدى التزام المدعى عليه بتنفيذه ودراسة التأخير وأسبابه وفرض غرامة التأخير على ضوء العقد واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر عدم ممانعته من ذلك بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لمخاطبة بيوت الخبرة، ثم توالت الجلسات لاستكمال ندب الخبرة، وفي جلسة 29/12/1443هـ حضر طرفا الدعوى ولوجود خلل في اتصال المدعى عليه وكالة خرج قبل انتهاء الجلسة، تشير الدائرة إلى أنه تم ندب الخبرة إلا أنه لم يردها التقرير المبدئي في الدعوى والمذكور في المنصة يشير الى أنه في فترة إعداد التقرير بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لاستكمال تقرير الخبرة، وفي جلسة 19/1/1444هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها تقرير من الخبير حتى موعد هذه الجلسة وأفاد المدعي وكالة أنه لم يستلم التقرير بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى من أجل الانتهاء من التقرير ومثول الخبير في الجلسة القادمة، وفي تاريخ 26/1/1444هـ أرفق الخبير تقريره والذي كانت نتيجته/ قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليه مبلغ وقدره 448.775 ريال، قيمة ما سيتم خصمه لسوء التنفيذ مبلغ وقدره 84.325 ريال، قيمة الأعمال المنفذة بعد خصم سوء التنفيذ مبلغ وقدره 364.450 ريال، الإجمالي/646.500 ريال، الفرق الواجب إرجاعه للمدعي مبلغ وقدره 282.050 ريال، وفي تاريخ 3/3/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها/ 1 - بناءً على ما ورد بتقرير الخبير الهندسي بحصر قيمة الأعمال المنجزة وغير المنجزة، فقد تبين له بأن قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره (488.775) فقط أربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال، وتم خصم مبلغ قدره (84.325) فقط أربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال لسوء تنفيذ الأعمال، فتكون قيمة الأعمال المنفذة بعد خصم سوء التنفيذ مبلغ قدره (364.450) فقط ثلاثمائة وأربعة وستون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريال، 2 - وحيث أن إجمالي المبالغ التي سددتها موكلتي للمدعى عليها مبلغ قدره (646.500) فقط ستمائة وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، متضمنة المبالغ المسددة لها مباشرة، والمبالغ المسددة عن طريق مقاولي الباطن بناءً على طلب المدعى عليها، فيكون إجمالي المبلغ المتبقي لموكلتي في ذمة المدعى عليها قدره (282.050) فقط مئتان واثنان وثمانون ألفاً وخمسون ريال، بناءً عليه ولما سبق ذكره أعلاه، وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها / مجموعة (...) للمقاولات بأن تدفع لموكلتي المدعية / شركة (...) للاحتفالات مبلغ قدره (282.050) فقط مئتان واثنان وثمانون ألفاً وخمسون ريالاً، كما جاء بتقرير الخبير الهندسي المذكور أعلاه، ثانياً: تعويض موكلتي بمبلغ قدره (100.000) فقط مائة ألف ريال مقابل أضرار عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد وأتعاب مكتب (...) للاستشارات الهندسية، ثالثا: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (30.000) فقط ثلاثون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة وفي جلسة 28/3/1444هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى انه وردها تقرير الخبير المؤرخ في 13/08/2022م والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعي مبلغ وقدره 282.050 ريال ولم يتضمن التقرير ملاحظات للأطراف وتمسك المدعي وكالة بان لديه ملاحظات على التقرير يود إضافتها فأفهمته الدائرة بتزويد الخبير بنسخة من ملاحظاته للخبير ليتمكن الاخير من إبراز تقريره النهائي مع ضرورة مثول الخبير في الجلسة القادمة، وفي جلسة 27/4/1444هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير لدائرة إلى أنها وجهت الخبير لحضور هذه الجلسة غير انه لم يمتثل لطلب الدائرة، ثم سالت الدائرة وكيل المدعي عن التقرير فذكر بأنه قد صدر بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة وملاحظتهم الوحيدة و قرر اعتماده للتقرير وتسمكه بالنتيجة الصادرة فيه وبطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها قررت قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 11/5/1444هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (152.952) ريال، كقيمة للأعمال الغير منتهية، والمنتهية خلاف العقد، وإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الضرر بمبلغ (100.000) ريال، وحيث اقتضى الأمر ندب خبرة هندسية ندب خبرة هندسية للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على العقد ومعرفة مدى التزام المدعى عليه بتنفيذه ودراسة التأخير وأسبابه وفرض غرامة التأخير على ضوء العقد واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر على أتعاب قدرها (9.188.5) ريال، دفعت كاملة من المدعية ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمة من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره إلى قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليه مبلغ وقدره 448.775 ريال، قيمة ما سيتم خصمه لسوء التنفيذ مبلغ وقدره 84.325 ريال، قيمة الأعمال المنفذة بعد خصم سوء التنفيذ مبلغ وقدره 364.450 ريال، الإجمالي/646.500 ريال، الفرق الواجب إرجاعه للمدعي مبلغ وقدره 282.050 ريال، ولم يرد للدائرة أية ملاحظات تذكر، والدائرة بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى المستندات المقدمة من الطرفين، وعلى معاينة المبنى، ولم تجد الدائرة في الملاحظات ما ينال من التقرير، لا سيما وأن الملاحظات تحمل جوانب فنية هندسية، وقد أجاب عنها الخبير، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في اعتبار رأي الخبير، أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبدت المدعية الدعوى أتعاب الخبرة مناصفة بينهما بمبلغ (9.188.5) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة ؛ مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليه بالوفاء بأتعاب الخبرة للمدعي بمبلغ وقدره (9.188.5) ريال، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية، وأما ما يتعلق بطلب التعويض والدائرة أعملت النظر في هذا الطلب فوجدت بأن المدعي لم يعضد طلبه بأي دليل، ولما كان مبنى مطالبة المدعي بالتعويض يتمثل في الضرر الذي طاله نتيجة عدم إتمام المدعى عليها للأعمال، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليه وتسببه بخسائر للمدعي، فيظهر للدائرة أن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت الخطأ من المدعى عليه في وقوع خسائر المدعي، وبتهاوي ركن الخطأ ينهار طلب التعويض، ذلك أن مناط التعويض ينهض على ركن الخطأ، وبالتالي فإن طلب المدعية بالتعويض حري بالرفض نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة 152.952 ريال مائة واثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً، ثانياً: الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة 9.188.50 ريال تسعة آلاف ومائة وثمانية وثمانون ريال وخمسون هللة قيمة أتعاب الخبرة، ثالثاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث