حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430480094
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470512336/1444
رقم الحكم:4430480094
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470512336 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430480094 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470512336 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه إلى المحكمة التجارية في الرياض، وذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مشروبات غازية، بثمن إجمالي قدره (1,795.92) ألف وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال واثنان وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,795.92) ألف وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال و اثنان وتسعون هلله. قدم سنداً لطلباته المستندات التالية: 1- اتفاقيه تجارية بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعية، بتاريخ 2017/11/01م، مختومة من الطرفين. 2- طلب منح تسهيلات بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعية، مختوم من الطرفين. 3- فاتورة على مطبوعات المدعية، برقم (116172)، بمبلغ إجمالي (1,254.75) ألف ومئتان وأربعة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة، مختومة من المدعى عليها.4- فاتورة على مطبوعات المدعية، برقم (9472)، بمبلغ إجمالي (541.17) خمسمائة وواحد وأربعون وسبعة عشر هللة، مختومة من المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/06/11هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ر غم تبلغها بموعد الجلسة، وسألت الدائرة الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والأسانيد المرفقة فيها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية قد حصرت طلبها في: بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (1,795.92) ألف وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، وعليه فإن المدعية تطالب بثمن بيع (مواد غذائية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقتي فاتورة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,795.92) ألف وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال و اثنان وتسعون هلله، وبالله التوفيق.