حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430658265
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470368006/1444
رقم الحكم:4430658265
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470368006 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430658265 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4470368006 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن عضو مجلس المديرين في الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" بتاريخ 10/ 6/ 1442هـ الموافق 23/ 1/ 2021م طلبت المدعى عليها من المدعية نقل بضائع عبارة عن مواد بناء عن طريق البر والجو، واستلمت بشكل جزئي (1.202.000) ريال، ولم تقم بتسليم باقي أجرة النقل وقدرها (1.232.570) ريال استناداً على فواتير، أطلب إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ."، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 14/ 5/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وبتكرار النداء على الأطراف وأنه يجب فتح الصوت والصورة والتحضير مع الدائرة، لم يجب أحد منهم حتى انقضاء مدة الجلسة، وعليه قررت الدائرة شطب القضية، وعيله جرى رفع الجلسة. وبجلسة 5/ 6/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل عضو مجلس المديرين في الشركة المدعية السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغه فقررت الدائرة اعتبار الخصومة حضورية في مواجهتها بموجب المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، كما قررت الدائرة إعادة السير في القضية بعد شطبها بتاريخ 14/ 5/ 1444هـ بناء على طلب وكيل المدعية المقيد برقم (441053937) وتاريخ 14/ 5/ 1444هـ، وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في 1-كشف الحساب المرفق في ملف الدعوى على ورق أبيض غير مترجم. 2-صورة من الإيميل غير مترجمة مرفقة بملف الدعوى. 3- الفواتير الصادرة من المدعية على مطبوعاتها المرفقة بملف الدعوى غير مترجمة. فأفهم بتقديم مذكرة شارحة مفهرسة لجميع الفواتير لكامل التعامل ببيان عدد الفواتير لكامل التعامل وبيان المسدد منها وغير المسدد موضح فيها رقم كل فاتورة وتاريخها وقيمتها، ومقدار المسدد منها إن وجد مع ترجمتها وإرفاقها وذلك خلال 5 أيام وإرفاقه كطلب على القضية وإرساله على بريد الدائرة وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 12/ 6/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن ممثل المدعية لم يقدم ما طلب منه، وطلب مهلة إضافية لتقديم ذلك عبر بريد الدائرة فقررت الدائرة عدم الإمهال، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1.232.570) ريال تمثل باقي أجرة نقل البضائع عن طريق البر والجو لصالح المدعى عليها استناداً إلى الفواتير المرفقة بملف الدعوى. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور مع تبلغها بالدعوى عن طريق نظام أبشر بموجب تقرير التبليغات، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، استناداً إلى الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 3/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219-6-39) وتاريخ 21/ 4/ 1439هـ المتضمن اعتبار (التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه) وأن من ذلك: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، ولما كان وكيل المدعية قد قرر في بيانات صحيفة الدعوى أن أسانيده تنحصر في كشف الحساب المرفق في ملف الدعوى على ورق أبيض غير مترجم. 2-صورة من الإيميل غير مترجمة مرفقة بملف الدعوى. 3-الفواتير الصادرة من المدعية على مطبوعاتها المرفقة بملف الدعوى غير مترجمة 4-الإخطار. وأكد على ذلك في الجلسة التحضيرية المنعقدة لنظرها بعد شطب القضية في أول جلسة، وبما أنه طلب في الجلسة الثانية مهلة لتقديم مذكرة شارحة على دعواه وترجمة للفواتير المرفقة وقد أمهل لذلك فلم يقدم ما طلب منه، وطلب في الجلسة الثالثة مهلة إضافية، فقررت الدائرة عدم الإمهال، استناداً إلى المادة (27) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه "لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة" مما تنتهي به الدائرة إلى رفض الدعوى، لأن بينة المدعية على تنفيذ العمل واستحقاق قيمته غير موصلة، ولأن مجرد تخلف المدعى عليها عن الحضور لا يكفي لإلزامها بمبلغ المطالبة؛ لأنه مجرد قرينة لا تقوى على ما دل عليه العرف من عدم التعامل بمثل هذه المبالغ الكبيرة دون توثيق أصل العلاقة بعقد، ودون توثيق تنفيذ العمل بفواتير أو سندات. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430658265 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470368006 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى نقل مواد بناء عن طريق البر والجو، والمطالبة بدفع باقي أجرة النقل وقدرها (1.232.570) مليون ومائتان واثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعون ريالاً، وبإحالة القضية للدائرة التي باشرت نظرها حكمت برفضها ؛ فتقدم عنها (...) بطلب استئناف بين فيه أن الدائرة لم تتفهم عذره الذي بين فيه أن سبب عدم إضافة ترجمة الفواتير مشكلة الكترونية بموقع ناجز، بل ولم تمهله إلا خمسة أيام لترجمة ستٍ وستين فاتورة طالباً إلغاء الحكم والحكم لموكلته بما تطالب به، وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المستأنف/(...)، عن المدعية ولم يحضر المستأنف ضده رغم تبلغه، وبسؤال المستأنف هل لديك وكالة أخرى غير المرفقة بالنظام الصادرة من/ (...) بصفته عضو مجلس الإدارة ؟ أجاب بأنه ليس لديه سوى هذه الوكالة، مبيناً أن مجلس المديرين المنصوص عليه في عقد التأسيس مكون من ثلاثة أشخاص هم /(...)، و/ (...) و/ (...) ولصلاحية القضية للحكم رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بالاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، وبما أن وكالة/(...)، التي تقدم بموجبها بطلب الاستئناف - صادرة عن/ (...)، بصفته عضو مجلس الإدارة، وبما أن عقد التأسيس الذي منح بموجبه / (...) هذه الوكالة لم ينص على منحه الصلاحية منفرداً، وإنما نص على أنه يدير الشركة مجلس مديرين مكون من رئيس وعضوين أحدهما / (...) ؛ لذا فإن طلب الاستئناف يكون مقدماً ممن لا صفة له ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله شكلاً. نص الحكم: عدم قبول الاستئناف شكلاً ؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق.