حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630003389

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571365662/1445
رقم الحكم:4630003389
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571365662 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630003389 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٥٦٦٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الرياضي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليه:ا للمدعي آلات ومعدات رياضية بعدد (٣٠) آلة سنة الصنع (٢٠٢٠م) بثمن إجمالي قدره (٩١,١٥٥) واحد وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ريالاً سُدد منه مبلغ وقدره (٨٣,٨٠٨.٥٠) ثلاثة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانية ريالات وخمسون هللة، وقد استلم المدعي: كامل المبيع، ووصلت الآلات بحالة معيبة وغير جيدة. وطالب بفسخ العقد المبرم بسبب (اختلاف الصفة)، وبرد الثمن المسلم وقدره (٨٣,٨٠٨.٥٠) ثلاثة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانية ريالات وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي عباره عن عقد تنفيذ أعمال توريد وتركيب أجهزة على مطبوعات المدعى عليه:ا بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٩م والمبرم بين طرفي الدعوى والممهور بتوقيع وختم الأطراف. ثم قدم المدعى عليه: جوابه على الدعوى المتضمن: لا صحة لما جاء بموضوع دعوى المدعي: حيث أنه لا صحة ولا دليل على ما ورد بدعواه من أن الآلات معيبة وغير جيدة، وأنه تم تسليمها وتشغيلها للمدعي، حيث أنه يوجد عقد محرر بين الطرفين ومطالبة مالية بتسديد باقي المستحقات على الطرف المدعي:، وطلب رفض الدعوى وإلزامه بسداد المبالغ المالية المستحقة عليه حسب العقد والزامه بالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/١٧هـ، وفيها: حضر المدعي: وكالة ولم تحضر المدعى عليه:ا ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وأضاف قائلاً: أن الآلات المستلمة عددها (٣٠) آلة والمعيب منها (٨) آلات فقط، وقد تواصل موكله مع المدعى عليه:ا بهذا الشأن ولم تتجاوب معه، وطلب مهلة لتقديم مزيد بينة، وعليه رُفعت الجلسة. ووردت مذكرة في ١٤٤٥/١٢/١٧هـ أرفق بها محرر عادي عباره عن مجموعة صور للمعدات محل الدعوى. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠١هـ، وفيها: حضر المدعي: وكالة وحضر ممثل المدعى عليه:ا، وبالاطلاع على الأسانيد المقدمة من المدعي: المتضمنة صور المعدات محل النزاع؛ تبين أنها احتوت خدوش، وبسؤاله عن بيان العيب وتوصيفه؛ أجاب قائلاً: صحيح المعدات تأثرت بخدوش ولكن يوجد معدتين بهما خلل في آلية عملها حيث لا يتمكن المتدرب من رفع أثقال الحديد منها، فأجاب ممثل المدعى عليه:ا قائلاً: غير صحيح، والصحيح أنه استلم كامل المعدات سليمة وحرر محضر استلام لها، فأجاب المدعي: وكالة قائلاً: صحيح أنه حرر محضر استلام للمعدات لكن الخلل في المعدتين بسبب التركيب، فأجاب ممثل المدعى عليه:ا قائلًا: أنه وفق البند الرابع من العقد فإن موكلته مستعدة للقيام بصيانتها ما لم يكن الخلل بسبب سوء الاستخدام وأشار إلى أن المدعي: قام بافتتاح المركز والانتفاع من المعدات، فأجاب المدعي: وكالة قائلاً: صحيح تم افتتاح المركز ولكن فيه أكثر من (٢٠٠) مئتا آلة وليست الآلات محل الدعوى، وتواصل أكثر من مرة بخصوص الخلل دون تجاوب، فدفع ممثل المدعى عليه:ا قائلاً: غير صحيح وقد تواصلت موكلته مع المدعي: ثلاث مرات ومستعدة بخدمته، فأجاب المدعي: وكالة قائلاً: صحيح تم التواصل معه لتسليم الدفعات لكن لم يتم التجاوب معه بخصوص الخلل ولأجل ذلك أقام هذه الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص للدعوى ينعقد للمحاكم التجارية ، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ولما كان المدعي: قد حصر طلبه في: فسخ العقد ورد الثمن المسلم وقدره (٨٣,٨٠٨.٥٠) ثلاثة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانية ريالات وخمسون هللة لإخلال المدعى عليه:ا بالعقد، وأجمل ممثل المدعى عليه:ا إجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعي: لما يطالب به وأن المدعي: استلم كامل المعدات سليمة وحُرر محضر استلام لها. ولما قرره المدعي: في توصيفه لمحل الإخلال بأنالمدعى عليه: سلمه (٨) معدات معيبة من أصل (٣٠) معدة وبعد المناقشة وصف أن العيوب تمثلت بخدوش وأن المعيب منها معدتان لا تعملات، عليه وبما أن المدعى عليه: أنكر صحة ذلك، ولعدم تقديم المدعي: البينة على ما ادعى به، ولدفع ممثل المدعى عليه:ا باستعداد موكلته بصيانة الآلات ما لم يكن الخلل بسبب سوء الاستخدام، واستناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث