حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430429392
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449053406/1444
رقم الحكم:4430429392
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449053406 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430429392 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 449053406 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء تتلخص في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره مئتان وأربعة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال، والتي تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة (نظافة عامة)، لم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة جلسة 28/3/1444هـ، وفيه حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني (...)، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما تضمنته صحيفة الدعوى وأضاف: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بعقد خدمة عمال النظافة بواقع أجر قدره (2,300)الفين وثلاثمائة ريال للعامل الواحد مرفق رقم (1). وتم زيادته (200) ريال ليصبح (2,500) الفین وخمسمائة ريال للعامل الواحد بعد اشعار المدعى عليها بذلك مرفق رقم (۲) واستمرت موكلتي في تقديم هذه الخدمة للمدعى عليها حتى قيامها بإخطار موكلتي برغبتها في إنهاء العقد بتاریخ ۲۰۱۹/۱۱/۲۷م مرفق رقم (۳) وقد تبقى لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبالغ مالية ناتجة عن هذا العقد وثابتة في حق المدعي عليها بناء على مصادقة الحساب الصادرة من المدعى عليها على مبلغ وقدره(۱۳۹,۱۲۰) ريال مائة وتسعة وثلاثون الفاً ومائة وعشرون ریال مرفق رقم ](4). وأيضأ كشف الحساب الصادر من المدعی عليها إلى نهاية شهر 2019/5م مبلغ وقدره (۱۷٤.٢٣٣) ریال مائة وأربعة وسبعون الفا ومئتين وثلاثة وثلائون ريال مرفق رقم (5) بالإضافة الى فاتورة شهر 6،7،8،9،10،11/2019م بإجمالي مبلغ وقدره (۷٤،٩۸۸)ریال مرفق رقم (6) قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (25.000ريال) خمسة وعشرون الف ريال وتبقی في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (224.221) مئتين وأربعة وعشرون الفاً ومئتان وواحد وعشرین ريال. وبسؤاله عن المصادقة التي قدمها فأجاب بأن موكلته تطالب بقيمة المصادقة الأخيرة وكذلك الفواتير التي استلمتها المدعى عليها، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته علىى دعواه أحال على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 14/6/1438هـ والمذيل بختم الطرفين، وعلى ورقة صادرة على مطبوعات المدعية مذيلة بختم المدعى عليها ومصادق عليها منها بأن المبلغ المتبقي للمدعية في ذمتها (129.120) مائة وتسعة وعشرون ألف ومائة وعشرون ريال بتاريخ 31/12/2018م، وعلى كشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليه بأن المبلغ المستحقة لشهر أبريل ومايو في عام 2019 مبلغ قدره (174.233) مائة وأربعة وسبعون ألفاً ومائتان وثلاثة وثلاثون ريال، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره مئتان وأربعة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال، والتي تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة (نظافة عامة)، لم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 14/6/1438هـ والمذيل بختم الطرفين، وعلى ورقة صادرة على مطبوعات المدعية مذيلة بختم المدعى عليها ومصادق عليها منها بأن المبلغ المتبقي للمدعية في ذمتها (129.120) مائة وتسعة وعشرون ألف ومائة وعشرون ريال بتاريخ 31/12/2018م، وعلى كشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليه بأن المبلغ الستحقة لشهر أبريل ومايو في عام 2019 مبلغ قدره (174.233) مائة وأربعة وسبعون ألفاً ومائتان وثلاثة وثلاثون ريال، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، علاوة على نكول المدعى عليها عن الحضور وتقديم الجواب رغم تبلغها، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: -حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (224.221) مائتان وأربعة وعشرون ألفًا ومائتان وواحد وعشرون ريال، والله الموفق.