حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430466690
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439430998/1443
رقم الحكم:4430466690
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430998 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430466690 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٩٩٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للخدمات البحرية المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، وذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠١م تقدمت المدعى عليها بطلب قيام المدعية بفحص وصيانة واعتماد معدات السلامة البحرية للمدعى عليها وقد تم تنفيذ هذه الأعمال، بثمن إجمالي قدره (٧٣,٩٧٤.١٤) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال وأربعة عشر هلله لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق. وطالب فيها: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٣٩٧٤.١٤) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ريال. مجموع فواتير وأوامر شراء عددها (٢٧)، مترجمة من مكتب (...) للترجمة، بما يقارب مبلغ إجمالي (٧٣,٩٧٤) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال، مختومة من المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٩ /٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية سألت وكيل المدعية هل لدى موكلتك بينة زائدة على ما سبق تقديمه؟ فأجاب بأن بينة موكلته هي ما تم تقديمه، فأفهمته الدائرة بأن أوامر شراء الملحق بها فواتير هي بمبلغ قدره (٥٦,٣٨٨) ستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالا، وأما الفواتير الزائدة فغير موصلة؛ إذ لا يوجد ما يثبت تسلمها من المدعى عليها وليس عليها أمر شراء، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعية وكالة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٣.٩٧٤.١٤) ثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وسبعون ريالاً وأربعة عشر هللة، قيمة المدعي بتنفيذ فحص وصيانة واعتماد معدات السلامة البحرية للمدعى عليها وقد تم تنفيذ هذه الأعمال وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٨/٠٥/٠١م إلى ٢٠١٨/٠٥/٣١، مستندا في دعواه على عدد أوامر شراء بقيمة قدرها (٥٦.٣٨٨) ستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالا، صادرة من المدعى عليها وأرفق مع كل أمر فاتورة صادرة من موكلته ولكون أمر الشراء يقوم مقام العقد إذا ألحق به مايثبت الالتزام بما فيه من توريد أو تنفيذ أو غيره، ولما نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقم بتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغها، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، وأما زاد عن ماجاء في أوامر الشراء فتذهب الدائرة إلى رفضه وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة.سجل تجاري رقم/(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للخدمات البحرية المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٥٦.٣٨٨) ستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالا، والله الموفق.