حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430449729
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430449729
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439304727لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430449729 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم٤٣٩٣٠٤٧٢٧لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من (...)بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٢هـ المرفقة ضمن ملف القضية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية(...) بالفئة (٤٣) المسجلة برقم (...) والتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٢٦هـ لصالح /(...) بسبب عدم الاستخدام لمدة خمس سنوات متتالية طبقا للنظام وشبه تطابقها مع علامة المدعية الأسبق في التسجيل والاستخدام. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وبالاطلاع على أيقونة التبليغات تبين لها عدم تبلغ المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن بيانات المدعى عليه ذكر بأن المدعى عليه أجنبي ((...) الجنسية) وليس لديه أي هوية إقامة في المملكة وأن العلامة سُجلت بواسطة وكيله، وبسؤاله عن بيانات الوكيل الذي قام بتسجيل العلامة ذكر بأن ليس لديه بيانات الوكيل أيضا وأنه طلب من (...) تزويده ببيانات الوكيل عبر البريد فرفضت كونها بيانات خاصة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ الجهة المدعى عليها وطلبت من المدعي وكالة تقديم بيانات مالك العلامة أو وكيله في ملف القضية وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه وذكر المدعي وكالة بأن هناك مساع صلح مع المدعى عليه وطلب مهلة لإتمام هذه المساعي فأجابته الدائرة إلى ذلك وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه في حال تم الصلح أن يرفق نسخة منه مكتوبة وموقعة من الطرفين وأنه إذا لم يتم الصلح فإن عليه مراجعة الدائرة لتزويدها ببيانات مكتب التمثيل المسجل لدى الجهة المختصة الذي يمثل المدعى عليه ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسة ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ حضر الطرفان المشار إليهما في محضر الضبط، وذكر وكيل المدعية بأن موكلته توصلت إلى اتفاق مع المدعى عليه على نقل العلامة محل طلب الشطب إلى موكلته بعوض بموجب عقد موقع قام بإبرازه أمام الدائرة ويطلب مهلة لإتمام هذه الإجراءات حتى يتسنى لموكلته ترك هذه الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأن ذلك صحيح وأن الإجراءات النظامية لنقل الملكية لم تتم حتى الآن، وطلب الطرفان مهلة لذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة اليوم بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ حضر الطرفان المشار إليهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية ذكر أن موكلته أكملت إجراءات نقل ملكية العلامة المطلوب شطبها إلى موكلته، وبذلك يعد النزاع منتهيًا وطلب من الدائرة إثبات تنازل موكلته عن مطالبتها وعن هذه الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر صحة ما ذكره وكيل المدعية وانتهاء النزاع بين الطرفين، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن المدعية قررت إنهاء الخصومة وتركها، وطلبت إثبات تنازلها، بناء على أن ما تهدف إليه من هذه الدعوى قد تحقق بالصلح المبرم بينها وبين المدعى عليه، فلم تعد ثمة خصومة، وانتهت إلى طلب إثبات التنازل بناء على ما تقدم، وعليه، فإن الدائرة لا تجد مانعًا يمنع من الحكم بهذا الذي تطلبه المدعية، ومن ثم، فإنها تقضي بموجبه، وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية شركة (...) عن دعواها المقامة ضد المدعى عليه (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.