حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430480984
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470411334/1444
رقم الحكم:4430480984
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411334 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430480984 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470411334 لعام 1444 ه المدعي: فرع الشركة الوطنية لصناعة معدات مكافحة الحريق نافكو المدعى عليه: شركة ازميل للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه نظام مكافحة الحريق وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١,٤٢٣,١٥٧.٧١) مليون وأربع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله سدد منه (١,٠٤١,١٨٨.٤١) مليون وواحد وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨١,٩٦٩.٣٠) ثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وستون ريال سعودي و ثلاثون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور عمر مرعى سعيد اليابس سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 431101647، كما حضر عبداللطيف ابراهيم فهد الجبر سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم434560424، و حضر عبدالمحسن صالح بن عبدالله العبدالقادر سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم434560424، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب عبر مذكرة مع مرفقاتها عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 18/ 05/ 1444هـ تضمنت قبول بعض من مطالبة المدعية بمبلغ قدره (286,600) ومدرجة صك في حكم الدائرة الأولى الصادر من هذه المحكمة المتضمن التصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة عن ما زاد عن المبلغ المقبول في المقترح وقدره 95,369.3 ريال تمثل باقي قيمة المطالبة محل الدعوى إذا خصم المبلغ المقبول في المقترح؟ طلب مهلة للإجابة، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة، وفي الجلسة المؤرخة في 11/ 06/ 1444هـ بحضور وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها عبدالمحسن الدونة بيانتهما بعاليه، وفي هذه الجلسة قرر وكيل المدعية حصر دعواه في المبلغ المقر به وقدره 286,600 مئتان وستة وثمانون ألفاً وستمائة ريال، من المدعى عليها المتضمن قبوله في حكم تصديق مقترح إعادة التنظيم المالي، هكذا قرر، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (286,600) مئتان وستة وثمانون ألفاً وستمائة ريال ؛ لقاء توريد وتركيب مواد لمكافحة الحريق لصالح المدى عليها، ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعى عليها يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لاعتماد مطالبة المدعية محل الحصر وقدرها (286,600) مئتان وستة وثمانون ألفاً وستمائة ريال، من قبل الدائرة الأولى في هذه المحكمة بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها وفروعها؛ مستنداً إلى الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية المقيدة عندها برقم ٣٧٤ لعام ١٤٤١ هـ المحكوم فيها بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها وكافة فروعها، والمؤيد من دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية المقيدة برقم ١٣٠٥ لعام ١٤٤٣هــ وبالنظر إلى صك الحكم المذكور آنفاً، ثبت لدى الدائرة تضمين مديونية المدعية محل الحصر في صك حكم مقترح إعادة التنظيم المالي في ص (191) و-ص- (160) المرفق في ملف القضية، وبما أن الخطة ملزمة للمدينة-المدعى عليها- ولجميع الدائنين الواردة أسماؤهم ومنهم -المدعية- بغض النظر عن موافقتها وعلمها من عدمه، ولا يجوز للدائن-المدعية- المطالبة بدين مدرج في المقترح، وله الرجوع لدائرة الإفلاس أو الأمين إذا تبين له عدم إلتزام المدعى عليها بجدولة المديونية الواردة في المقترح، وبما أن دين المدعية محل الحصر مدرج في المقترح، واستناداً لما نصت عليه الدائرة الأولى في أسباب حكمها المؤيد من الاستئناف المتضمن ما يلي: " وتشير الدائرة إلى أن المقترح المصادق عليه يعد خطة ملزمة للمدينة وجميع الدائنين الواردة أسماؤهم فيه، بغض النظر عن موافقتهم على المقترح من عدمها، ومن ثم فإن من لازم نفاذ الخطة أنه لا يجوز لأي من الدائنين الواردة أسماؤهم فيه في الخطة مطالبة المدينة بسداد دينه المدرج فيها إلا وفقاً للجدولة الواردة في الخطة، وللدائنين الرجوع للدائرة عند إخلال المدينة بالخطة، كما أن من لازم الخطة أيضاً إلغاء جميع أوامر التنفيذ الصادرة ضد المدين لأي من الدائنين الواردة أسماؤهم في المقترح، وعلى الأمينين وفق ما نصت عليه المادة (84) تو لي مهام الإشراف على تنفيذ الخطة، والتقدم ًللمحكمة إذا واجها أي عائق يحول دون تنفيذها...الخ"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول دعوى مطالبة المدعية المتضمن قبولها في وقائع صك الحكم محل التصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي من دائرة الإفلاس الأولى المؤرخ في 08/ 07/ 1443هـ بمبلغ قدره (286,600) مئتان وستة وثمانون ألفاً وستمائة ريال، وتشير الدائرة إلى عدم الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل لأن ذلك يستدعي ابتداءً توافر شرائطه المتمثلة في وحدة الموضوع والسبب والخصوم في كلا الدعويين، بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان، ولم يتحقق في هذه الدعوى، يعضد ذلك الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف برقم 4430473939 وتاريخ 09/ 06/ 1444هـ لقضية أخرى مماثلة، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول مطالبة المدعية فرع الشركة الوطنية لصناعة معدات مكافحة الحريق نافكو سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها شركة ازميل للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بمبلغ قدره (286,600) مئتان وستة وثمانون ألفاً وستمائة ريال، أمام هذه الدائرة؛ لقبول مطالبتها المذكورة آنفاً في صك حكم دائرة الإفلاس الأولى في هذه المحكمة المؤرخ في 08/ 07/ 1443ه المكتسب للقطعية بتأييد الاستئناف المتضمن التصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية مختار سهل عائض العتيبي