حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430695170
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470052066/1444
رقم الحكم:4430695170
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470052066 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430695170 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٢٠٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيل المدعي تقدّم بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة ذكر فيها بأن موكله أودع في حسابات المدعى عليها مبلغاً قدره (٣,٧٢٠,٦٠٠) ريال لغرض شراء ذهب منها، وكان ذلك بموجب الحوالات التالية:- ١- حوالة بمبلغ قدره (٥٤٠,٠٠٠) ريال في ٠٣/٠٧/٢٠١٧م بموجب الحوالة رقم (٠٠١٢٩٣٥٤) الصادرة عن البنك (...) على حساب المدعى عليها رقم (...)،٢- حوالة بمبلغ قدره (٦٠٠,٦٠٠) ريال في ١١/٠٤/٢٠١٧م بموجب الحوالة رقم (٠٠١٢٥٤٧١) الصادرة عن البنك (...) على حساب المدعى عليها رقم (...)،٣- حوالة بمبلغ قدره (٢,٣٥٠,٠٠٠) ريال في ٣١/١٢/٢٠١٧م بموجب الحوالة رقم (١٩- ٣١١٢٢٠١٧) الصادرة عن مصرف (...) على حساب المدعى عليها رقم (...)،٤- حوالة بمبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠) ريال في ٢٠/٠٥/٢٠١٩م بموجب الحوالة رقم (٨ - ٢٠٠٥٢٠١٧) الصادرة من مصرف (...)على حساب المدعى عليه رقم (...)، وقد طلب موكله من المدعى عليها اكثر من مرة تسليم المبلغ لعدم الشراء إلّا أنها امتنعت عن ذلك، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكلته المبلغ المدّعى به. وبقيدها قضية إحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبتٌ بمحاضر ضبطها، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها دفع بأنّ المدعي أخفى حقيقة سبب تحويل المبلغ وأن التحويل تم بمعرفة "شريكه"السيد (...) إقامة رقم (...)، وأن طالب الشراء هو (...) لوجود علاقة تجارية بين (...)والمدعي، وتم تسليم الذهب، وعليه لا يوجد أي حقوق للمدعي على موكلته، موضحاً أنّ صحيفة الدعوى تضمّنت بيان تحويل عدد من المبالغ لغرض شراء الذهب أولها في ١١/٠٤/٢٠١٧م وأخرها في تاريخ ٢٠/٠٥/٢٠١٩م أي بين أول حوالة والأخيرة سنتين يدعي أن موكلته امتنعت عن تسليمه الذهب، وهنا سؤال بديهي جداً (كيف يقوم المدعي بتحويل مبالغ بعد التحويل الأول دون أن يستلم المبيع الخاص بالحوالة الأولى؟) بمعنى إذا كان يقول في دعواه أن موكلته أخذت أمواله دون وجه حق فلماذا استمر في التحويل!! ولماذا صمت من منتصف عام ٢٠١٩م لتاريخ إقامة الدعوى الأولى في منتصف عام ٢٠٢١م!!، واستند ممثل المدعية على ما ذكره المدعي في دعواه لدى المحكمة العامة ما نصه التالي: (علما أن المذكور (...)يعمل مسوقا لدى المدعى عليها هكذا أجاب ثم أضاف المدعي وكالة بقوله: أفيدكم أن المذكور (...)قد أوهم موكلي بأن المدعى عليها دوانا، وأنها تعمل كالبورصة العالمية ونحو ذلك مما دفع موكلي لتحويل الأموال للمدعى عليها)، وقد أنكرت موكلته عمل السيد (...)لديها، وأنّ هناك علاقة تجارية "شراكة"بين المدعي و(...)مثبته بإقرار موقع من المدعي والسيد (...)ويظهر اتفاقهم على إنهاء الشراكة بينهم وقيمة التصفية بالذهب بينهم، وهذا الصلح بينهم متعلق بمبلغ المطالبة في هذه الدعوى، والدليل الأخر أن (...)حرر سند لأمر لصالح المدعي بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٢هـ بكمية وقدره (٢٣,٣٦٩) جرام عيار ٢١، موضحاً أنّ لدى موكلته إقرار موقع من السيد (...)ملخص فحواه أنه تسلم الذهب الخاص بالحوالات المدعى بها بالاتفاق مع المدعي وأن الحوالات تمت على ضوء اتفاق الشراكة بين المدعي والسيد (...) وأن ذمة موكلته خالية من أي التزامات بهذا الشأن، وسيلاحظ تطابق بين كمية الذهب في الصلح وبين مبلغ المطالبة في الدعوى، كما يتضح ذلك في السند لأمر، وانتهى في دفعه إلى طلب الحكم برفض الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدّم مذكرة ذكر فيها جميع ما ذكرته المدعى عليها في مذكرة ردها من دفوع على دعوى موكله غير صحيح جملة وتفصيلاً، ومناقضة لما تم في الترافع لدى المحكمة العامة وإقرارهم باستلام المبلغ وعدم ثبوت تسليمهم المبيع لموكله،والمدعى عليها لم توضح على أي سند تم الاعتماد في صرف هذا الذهب لغير موكله ولم تأت بأي دليل على أن موكله أذن لهم بذلك، وأما(...) فهو (...) الجنسية ولا يحق له الاشتغال بالتجارة ولا يجوز للمدعى عليها التعامل معه على اعتباره تاجراً وتسليمه ما يخص موكله، ثم لو هناك أي شراكة بينه وبين موكلي فلا بد من اثبات ذلك وتسجيله لضمان حقوق الطرفين، ما أبرزته المدعى عليها من أوراق الصلح هو بمثابة الاحتيال من (...)بالاتفاق معهم ضد موكله للاستحواذ على مال موكله،ولم يثبت أن موكله تنازل عن مطالبة المدعى عليها،و(...)المذكور أنكر هذه العلاقة في الدعوى رقم ٤٢١٦٠٧٨٦٣ وتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٢هـ والصادر بها الحكم رقم ٤٣٠٤٤١١١١٠ وتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٣هـ من المحكمة العامة بجدة "وذكر بأنه لم يستلم الذهب كما ذكرت المدعى عليها"، كما أن موكله لم يفوض المدعى عليها أو يوكل بتسليم الذهب لا ل(...)المذكور ولا لغيره، ولا يمكن عقلاً أن تستلم المدعى عليها المبلغ من موكله ثم يسلم المبيع لطرف آخر دون تثبت، ولو فعلت فإنه يعتبر تفريط والمفرط أولى بالضمان لاسيما وأنها لم تثبت أي تفويض أو وكالة من موكله لطرف آخر. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية عقّب ممثل المدعى عليها بمذكرة ضمّنها أن دفع المدعي بعدم صحة ما ذكرته موكلته هو كلام مرسل يكذبه إقراره بصحة المحرر المرفق بمذكرات موكلته السابقة وعلاقة المحرر بالحوالات محل الدعوى، وعن ما ذكر المدعي من أنّ (...)(....) الجنسية ولا يحق له الاشتغال بالتجارة ولا يجوز للمدعى عليها التعامل معه على اعتباره تأجراً وتسليمه ما يخص موكله، فلا يعلم وجه الاحتجاج على موكلته بذلك، كون من تشارك مع المدعو (...) هو المدعي والعلاقة التجارية هي بينهم ولا تعلم موكلته عنها شيء إلا بعد إقامة الدعوى، وهذه الشراكة بين المدعي والمدعو (...) ثابته بموجب المحرر المرفق للدائرة بتوقيعهما ووجود شهود وإقرار المدعي بصحة الورقة وعلاقتها بالحوالات وعليه فهذا الأمر هو شأنهم ومخالفتهم للنظام مسؤوليتهم، وقد ذكر وكيل المدعي في مذكرته بصحة محرر إنهاء الشراكة بين الطرفين ودفع بوجود اتفاق بين المدعى عليها والمدعو (...)للاحتيال عليه للاستحواذ على مال المدعي فإن موكلته تحتفظ بحقها في مقاضاة المدعي بشأن هذا الاتهام، وفي ذات الوقت لم يقدم أي بينة توضح وجه الاحتيال فلو كان لموكلته علاقة بهذه العلاقة بينهما لكانت طرف في هذا الاتفاق، كما أنه لو كان الأمر غير ما تمّ الدفع به لما كان المحرر بينهما يتعلق بإنهاء الشراكة، موضحاً أنّه وفيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي من أنّ موكله لم يفوض المدعى عليها أو يوكل بتسليم الذهب لا ل(...)المذكور ولا لغيره؛ فلعل المدعي هنا يريد التخلص من علاقته التجارية باتهام موكلته بالتفريط بينما هو من حول المبالغ لموكلته لصالح شراكته مع المدعو (...) وبين أول حوالة والأخيرة سنتين ولم يطالب بالذهب لفترة طويلة، ثم وقع محرر إنهاء الشراكة بينه وبين (...) على نفس كمية الذهب وحرر له (...)سند لأمر بالكمية، ما يظهر معه بشكل واضح أن المدعي لديه إشكالية في شراكته مع المدعو (...) قد تكون خسارة أو غيره فقرر أن اتهام موكلته بعدم التسليم على الرغم من إقراره بالمستند الخاص بإنهاء الشراكة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر أنه يؤكد على طلب موكله بإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها، ويؤكد على أنّ موكله لم يستلم الذهب، ولم يفوض أحد باستلامه، فيما تمسّك ممثل المدعى عليها بطلب الحكم برفض الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لما تم تقديمه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: لمّا كان المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسلّمه مبلغاً قدره (٣,٧٢٠,٦٠٠) ريال يُمثل المبلغ الذي تسلّمته المدعى عليها ثمناً لبضاعة عبارة عن ذهب، إلّا أنّها تسلّمت المبلغ المدّعى به ولم تسلّمه المبيع وذلك وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه؛ بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية المحكمة التجارية واختصاصها النوعي والمكاني. ولمّا كان ممثل المدعى عليها يدفع بعدم صحة الدعوى وأنّ المدعي قد تسلّم المبيع، وأنّ جميع ما ذُكر في الدعوى لا يعدو كونه ادّعاء مُرسل. وبنصب الدعوى أمام منصة القضاء،ووزن المستندات والبينات بميزان العدل، وفحصها وفق قواعد الشرع والنظام،ولمّا كان القضاء منصوباً لإحقاق العدالة على وجه الإلزام لا المراضاة والتلطف، ولمّا كان الفصل الأخير في البينات وتعارضها عائدٌ للدائرة، تُعمل فيها النظر وفقاً للشريعة الإسلامية والأنظمة المتبعة وما استقر عليه عمل القضاء،وتحكُم بموجبه، وتُلزم المتخاصمين به،وتنشد الحق فيما تنتهي إليه من اجتهاد، وتنأى بذاتها عن الحيد والشطط، ولمّا كان من الثابت فقهاً وقضاءً أنّه ولصحة الدعوى يجب أن تكون منفكة عمّا يكذبها، ولمّا كان من الثابت أنّ المبيع هو "ذهب"، وكان من المتعيّن أن يتمّ التقابض حال الشراء، أمَا وقد تقرر ذلك وكان من الثابت أنّ المدعي قد أقرّ بأنّه قام بتحويل المبلغ المدّعى به للمدعى عليها وذلك وفق التواريخ التالية: في ١١/٠٤/٢٠١٧م، و ٠٣/٠٧/٢٠١٧م، و٣١/١٢/٢٠١٧م، و ٢٠/٠٥/٢٠١٩م، وكان الواقع يقتضي استحالة الاستمرار في تحويل مبالغ للمدعى عليها مع عدم استلام المبيع لأول حوالة، سيما وقد تضمّنت بعض الحوالات اللاحقة مبالغ مضاعفة لما تمّ تحويله في الحوالات السابقة؛ عليه فإن الدائرة تستقرّ عقيدتها وفق ما تمّ عرضه أمامها من مستندات على أنّ القرائن المحتفة بالدعوى لا تستقيم مع دعوى المدعي، وبالتالي تضحي في قضاء الدائرة غير صحيحة، وهو ما تنهي معه الدائرة لرفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٥٢٠٦٦) المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ شركة (...) للذهب والمجوهرات سجل تجاري رقم (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430695170 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٢٠٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تسلّمه مبلغاً قدره (٣,٧٢٠,٦٠٠) ريال يُمثل المبلغ الذي تسلّمته المدعى عليها ثمناً لبضاعة عبارة عن ذهب، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي والمتضمنة أنه تم تحويل المبالغ ولم يثبت استلام المبيع كما أن الدائرة الابتدائية أثناء إجراءات المرافعة أقرت المدعى عليها بتسليم المبيع لطرف ثالث وهو مالم يثبت أمام المحكمة العامة وطلبت الدائرة من وكيل المدعي الجواب التفصيلي على اللائحة عبر النظام وعبر بريد الدائرة خلال ٣ أيام فاسعد بذلك، وبجلسة ١٤/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وبعد دراسة ما قدمه طرفي الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السادسة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٨/٠٦/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٠٥٢٠٦٦) القاضي: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٥٢٠٦٦) المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.