حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430496935

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470397895/1444
رقم الحكم:4430496935
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470397895 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430496935 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470397895 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 2016/12/31 م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه رخام بثمن إجمالي قدره (128,077) مئة وثمانية وعشرون ألفًا وسبعة وسبعون ريالاً، سدد منه مبلغاً قدره (48,600) ثمانية وأربعون ألفًا وست مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بذات التاريخ، ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره(79,477) تسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مطابقة رصيد بتاريخ 2016/12/31 م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. 2- كشف حساب على مطبوعات المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/16 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وعقب بأن المدعى عليه قد استلم البضاعة ولم يسدد قيمتها كما تم مطالبة المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق بذمته عدة مرات، ولكن لم يسدده وقام بالمماطلة رغم أنه وعد بالسداد على دفعات وذلك قبل عام، وعليه طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته بمبلغ قدره (79,477) فقط تسعة وسبعون ألفاً وأربع مئة وسبعة وسبعون ريالاً، وأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وعليه وبعد الاطلاع على ما قدمه المدعي من مستندات قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته بمبلغ قدره (79,477) فقط تسعة وسبعون ألفاً وأربع مئة وسبعة وسبعون ريالاً، وأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منه استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحة مطالبته من كشف حساب ومصادقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بهذا المبلغ للمدعي. وإذ قد أتبع وكيل المدعي المطالبة الأصلية بأتعاب المحاماة، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعي لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقه وحيث ثبت أنه له حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما نصت عليه المادة سالفة الذكر وما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، بمبلغ خمسة آلاف ريال وبه قضت الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام المدعى عليه مصنع (...) للرخام والحجر سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (79.477) تسعة وسبعون ألف واربعمائة وسبعة وسبعون ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليه مصنع (...) للرخام والحجر سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (5000) خمسة آلاف ريال تمثل أتعاب المحاماة في هذه القضية وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث