حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630067745

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571360138/1445
رقم الحكم:4630067745
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571360138 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630067745 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٠١٣٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (أتقدم بصفتي شريك بدعوى ضد المدعى عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط صيدلية لتوفير الأدوية والكماليات والمستلزمات للمستهلك حيث بدأت الشركة في تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٤م في عقد غير محدد المدة، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥%) خمسة بالمئةوأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٣٦,١٢٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (إدارة عامة) وأن يدفع مبلغًا وقدره (٣٤,٩٦٥.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وحالة الشراكة حاليًا (غير معلومة) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٩هـ-تقريباً-. لذا أطلب الاطلاع على المستندات؛ حيث أن المدعى عليه بحوزته المستند الآتي (القوائم المالية) وبياناته(الأصول الثابتة والمتداولة وبيان رأس المال والنقد في الصندوق والمدينين والدائنين ومحضر الجرد والأرباح) المحرر بسبب(إدارة الصيدلية والشراكة)، هذه دعواي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٩/١١/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة المنعقدة في تاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، حضر/(...) وكيلا عن المدعي /(...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخها ٢٦/١٠/١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وحضر لحضوره المدعى عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أرفق دعوى والمتضمنة: (من الناحية الشكلية: موكلي يمارس الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف كما عرفه النظام التجاري الصادر عام ١٣٥٠هـ في المادة الأولى منه والتي تنص على: (التاجر هو من اشتغل بالأعمال التجارية واتخذها مهنة له)، وأن أصل النزاع ناشئ عن عقد شراكة محله صيدلية لتوفير الأدوية والكماليات والمستلزمات للمستهلك كما هي الأعمال التجارية في الفقرة (أ) من المادة الثانية من النظام التجاري الصادر عام ١٣٥٠هـ: يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت: أ- كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها كما ان المدعى عليه شريك وفقًا لعقد الشراكة المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢٠م ووفقًا لمقر إقامة المدعى عليه فإن المحكمة التجارية بالرياض تختص بنظر هذا النزاع استنادًا على الفقرة (١) والفقرة (٣) والفقرة (٤) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر عام ١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في: ١/ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، ٣/ المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية ، ٤/ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات ، كما تم إخطار المدعى عليه في تاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥ه ولم يتم التجاوب معنا خلال ١٥ يوم وفقًا للفقرة (١) من المادة (١٩) التي نصّت على: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. واستنادًا على ما جاء في الفقرة (٣) من نظام الشركات التي نصّت على: ‏ للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك. وتم رفع هذه الدعوى من قبل محامي مرخص بعد الاخطار والصلح وفقًا للنظام، لذلك كله فإن الدعوى مقبولة شكلًا بإذن الله. من الناحية الموضوعية: انه بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢٠م اتفق موكلي مع المدعى عليه بموجب عقد شراكة محله صيدلية لتوفير الأدوية والكماليات والمستلزمات للمستهلك، يمتلك فيها موكلي نسبة ٥% من الصيدلية وأرباحها ويمتلك الطرف الثاني نسبة ٩٥% وأرباحها على أن يتم توزيع الأرباح في نهاية السنة المالية للصيدلية، مع العلم أن السجل التجاري تابع لموكلي ثم تم نقله للمدعى عليه بالتنازل من موكلي وذلك بإفادة من إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة رقم ((...)) وتاريخ: ٢٥/١١/١٤٤٢ه، على أن يتم دفع الأقساط الشهرية من قبل طرفي العقد كل حسب نسبته من الأرباح لبنك التنمية الاجتماعية بمبلغ التمويل وقدره ٣٢٥٠٠٠ ريال سعودي بعد سنة من افتتاح المشروع بالقرض رقم ((...)) المنتهي بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ على أن يدفع موكلي مبلغ القسط الشهري وقدره (١٠٥٤) ريال سعودي بالإضافة لمبلغ القسط من المدعى عليه لكل شهر بمبلغ قدره (٢٣٣١) ريال سعودي بموجب حوالات بنكية إلى حساب موكلي ويتم استقطاع مبلغ القسط من الحساب البنكي لموكلي، وتم بالفعل سداد خمسة عشر قسط من إجمالي الأقساط بمبلغ قدره (٣٤٩٦٥) ريال سعودي من قبل المدعى عليه ثم تخلف عن سداد متبقي الأقساط ولم يقدم البيانات اللازمة من مستندات أو إقرارات أو قوائم مالية ويمنع موكلي من الاطلاع عليها، ونوضح لفضيلتكم أنه تم رفع صلح في منصة تراضي برقم (٤٥١٠٠٤٣٧٦٩-٠١) بغية حل الأمر وديا بين الطرفين بعد إخطار المدعى عليه، ولما في ذلك من إضرار بحق موكلي وبما أن نظام الشركات قد كفل للشريك الحق في الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها، واستنادًا على ما جاء في الفقرة (٣) من نظام الشركات التي نصّت على: ‏ للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك. ، ولامتناع الشريك عن استكمال القسط والافصاح عن القوائم المالية من تاريخ التعاقد حتى تاريخ رفع هذه الدعوى فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: الطلبات: من الناحية الشكلية: قبول الدعوى شكلًا من الناحية الموضوعية: إلزام المدعى عليه تسليم القوائم المالية من تاريخ التعاقد حتى تاريخه والمتمثلة في الآتي: -الأصول الثابتة والمتداولة -بيان رأس المال -النقد في الصندوق -المدينين والدائنين -محضر جرد - بيان الأرباح كاملة والله ولي التوفيق..) ا.هـ وبسؤاله عن نوع الشراكة؟ أجاب قائلًا: الشراكة في صيدلية، وهي مؤسسة وليست شركة .هكذا أجاب، وبعرض الدعوى على المدعى عليه؟ أرفق جوابه، والمتضمن: (إشارة إلى الدعوى المقيدة لدى دائرتكم برقم (٤٥٧١٣٦٠١٣٨) وتاريخ ١٩/١١/١٤٤٥هـ والمقامة من المدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) والتي يطلب فيها المدعي: القوائم المالية المتضمنة بيانات الأصول الثابتة والمتداولة وبيان رأس المال والنقد في الصندوق والمدينين والدائنين ومحضر الجرد والأرباح المحرر بسبب إدارة الصيدلية والشراكة. وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى، نورد لفضيلتكم الرد مؤسساً على ما يلي: أولاً: عقد الشراكة أن ما ذكره المدعي بصفته شريك في عقد الشراكة المبرم معي كشريك في صيدلية ((...) للأدوية) رقم شهادة التسجيل (...)وتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٢هـ وان اقوم بإدارتها وتمثيلها وإدارة شؤون الموظفين وإدارة الحسابات البنكية وما تضمنه ذلك العقد من نسب الشراكة والأرباح فذلك كله صحيح، أما ما ذكره المدعي عن المبالغ المذكورة في صحيفته وان حالة الشراكة غير معلومة فهذا كله غير صحيح ومردود عليه جملة وتفصيلاً. أوضح لفضيلتكم ان عقد الشراكة قد أُنهي رضائياً بموافقة المدعي عندما تم الاتفاق على إغلاق الصيدلية وشطب شهادتها من وزارة التجارة لعدم جدوى المشروع وذلك قبل سنتين من تاريخ هذه الدعوى، وكان المدعي على علم تام بذلك وبموافقته وهو الذي استأجر المحل وقرر عدم تجديده بعد الاتفاق على إغلاق المنشأة (مرفق عقد الايجار رقم (...)) وكذلك الحسابات البنكية كانت تحت اسمه وتصرفه، إلا انه لم يطلب التخارج من هذه الشراكة كتابةً بعد موافقته على إغلاق المؤسسة وشطب شهادة التسجيل. ثانياً: الاطلاع على المستندات وحيث يطلب المدعي الاطلاع على المستندات فقد تمت مخاطبة المحاسب المسؤول عن مالية الصيدلية وجاري استخراج المستندات من النظام المستخدم للفواتير والبيانات المالية آن ذاك ونطلب من فضيلتكم مهلة لإحضارها علماً انه تمت مخاطبة البنك لاستخراج كشف حساب إلا ان البنك أفاد بأن حساب المؤسسة باسم المدعي ولا يوجد لدي صلاحية أو وكالة تخولني استخراج الكشوفات البنكية. عليه ولما تم ايراده بعاليه، اطلب من فضيلتكم تأجيل الجلسة لإحضار جميع المستندات والدفاتر المحاسبية).ا.هـ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؟ أجاب قائلًا: أطلب مهلة للاطلاع والرد عليها. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بتقديم مذكرته وحصر بيناته خلال خمسة أيام عبر النظام الإلكتروني ثم يقوم المدعى عليه بالرد خلال ذات المدة والطريقة فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٦هـ عبر الاتصال المرئي، حضر/(...) وكيلا عن المدعي /(...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخها ٢٦/١٠/١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وحضر لحضوره المدعى عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله؟ أحال إلى المذكرة المقدمة في الطلب الإلكتروني بتاريخ ٠٦/١٢/١٤٤٥هـ والمتضمنة: (إشارة إلى طلب فضيلة ناظر الدعوى الرد على مذكرة المدعى عليه المرفقة في الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٥هـ وحصر البينات وتم تحديد المهلة للإجابة لمدة خمس أيام فإننا نجيب بالآتي: أولا: أن ما ذكره المدعى عليه في مذكرته بصحة عقد الشراكة والصيدلية وان يقوم بإدارتها وتمثيلها وإدارة شؤون الموظفين فيها وإدارة الحسابات البنكية وما تضمنه العقد من بنود يعد إقرارا منه بأن الحسابات البنكية تحت تصرفه وإدارته وليست تحت تصرف موكلي كما زعم علما أن موكلي قد تنازل عن السجل التجاري رقم: (...) في تاريخ ١٨/٠٦/٢٠٢١م فإن للمدعى عليه الصلاحية التامة بعد ملكيته للسجل التجاري للمؤسسة التصرف في الشؤون المالية وإدارتها ونقل أو فتح الحسابات البنكية التابعة للمؤسسة باسمه بالتالي فإن دفعه بذلك لا يقبل ويخالف العقل والمنطق. ثانيا: ما ورد في مذكرة رد المدعى عليه من أنه تم إنهاء عقد الشراكة رضائيا بموافقة موكلي بعد الاتفاق على إغلاق الصيدلية كما يدعي فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا، فإن موكلي لم يتفق على إنهاء عقد الشراكة ولا على إغلاق الصيدلية. ثالثا: ما ورد في جواب المدعى عليه بأن موكلي هو الذي استأجر المحل فهو صحيح إلا انه بالاطلاع على عقد الايجار رقم (...) وتاريخ ١٩/٠١/٢٠٢١م المرفق لفضيلتكم نجد أن تاريخ التعاقد هو من ٠١/٠٢/٢٠٢١م حتى تاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٢م وأن ملكية موكلي للصيدلية قبل عقد الشراكة الذي تم إبرامه بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢٠م وأنه تم التنازل عن السجل التجاري بتاريخ ١٨/٠٦/٢٠٢١م بناء على بنود عقد الشراكة فإن صلاحية تجديد عقد الايجار من عدمه تعود للمدعى عليه وهو المعني بتجديد العقد حسب عقد الشراكة وحسب ملكية السجل التجاري فهذا غير صحيح. رابعا: حصر البينات حسب طلب فضيلة ناظر الدعوى وهي: ١-عقد الشراكة بين موكلي والمدعى عليه والذي يبين شراكتهم في الصيدلية تم إبرامه بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢٠م (مرفق لفضيلتكم) وبنوده التالي: ١-يملك الطرف الأول ما نسبته ٥ بالمئة من صيدلية: (...) للأدوية وأرباحها والتي تحمل رقم سجل تجاري: (...) ويملك الطرف الثاني ما نسبته ٩٥ بالمئة من الصيدلية وأرباحها. ٢-يتم نقل ملكية السجل التجاري للصيدلية على اسم الطرف الثاني بعد انتهاء جميع إجراءات التأسيس. ٣-يتم سداد الأقساط الشهرية لبنك التنمية الاجتماعية بعد خصمها من أرباح الطرفين في الصيدلية. ٤-يتم توزيع الأرباح في نهاية السنة المالية للصيدلية. ٥-يجب على الطرف الثاني: -إدارة الصيدلية، -تمثيل الصيدلية عند الجهات الرسمية والتجارية، -اعتماد المشتريات والمصروفات، -إدارة الحسابات البنكية، -اتخاذ القرار في توسيع الصيدلية وزيادة أنشطتها وبيعها، -إدارة شؤون الموظفين. ٦-في حال بيع الصيدلية يستحق الطرف الأول نسبة ٥ بالمئة ويستحق الطرف الثاني ٩٥ بالمئة من الأرباح. ٧-يلتزم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بجميع البيانات المطلوبة لإتمام العمل. ٨-تتم المراسلات بين الطرفين على العنوان الموضح في مقدمة هذا العقد كما تعتبر جميع المراسلات الموجهة للطرف الأول بواسطة البريد الإلكتروني صحيحة وحجة فيما تضمنته. ٩-يجب على الطرف الأول المحافظة على أسرار العمل وتفاصيل الاتفاق المبرم بين الطرفين وعدم إفشائها للغير ويكون الطرف الأول تحت طائلة المسؤولية عند الاخلال بهذا البند ويتوجب إنهاء العقد حينها. ١٠-يمنع على الطرف الأول التحدث لأي جهة أو الظهور الإعلامي ممثلا الصيدلية إلا بموافقة خطية من الطرف الثاني. ١١-حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة، ولا يعتمد أي اتفاق آخر ما لم يوقع عليه الطرفات ويضاف إلحاقا بهذا العقد. يقر الطرف الأول بأنه فهم كل أحكام ومواد هذا العقد ومضمونه وأنه لا يحق له الطعن فيما تضمنه من أحكام وشروط . ٢-نقل ملكية السجل التجاري من موكلي إلى المدعى عليه بموجب إفادة صادرة من وزارة التجارة رقم ((...)) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢هـ وفقا لبند العقد ٢ والذي ينص على: يتم نقل ملكية السجل التجاري للصيدلية على اسم الطرف الثاني بعد انتهاء جميع إجراءات التأسيس (ونرفق لفضيلتكم صورة للتنازل عن ملكية السجل التجاري). ٣-عقد الإيجار التجاري الموحد رقم (...) وتاريخ ١٩/٠١/٢٠٢١م والذي يبين استئجار موكلي باسمه وباسم المؤسسة القديم لمحل الصيدلية (ونرفق لفضيلتكم صورة منه) ٤-عقد التمويل رقم ((...)) وتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ بمبلغ قدره والذي يبين مصدر الالتزام بدفع الأقساط ٣٢٥٠٠٠ ريال سعودي (ونرفق لفضيلتكم صورة من عقد التمويل) خامسا: لا يخفى على فضيلتكم ان المدعى عليه في مذكرته أنكر المبالغ المذكورة في صحيفة الدعوى وذكر بأنه تم إقفال الصيدلية قبل سنتين من تاريخ هذه الدعوى ولم يقم ببيان المبالغ الصحيحة ولم يحدد تاريخ الإقفال ونوضح لفضيلتكم أن موكلي يعلم بإغلاق المنشأة كمحل للممارسة النشاط التجاري وذلك بانتهاء عقد الايجار ولم يعلم بإغلاق السجل التجاري للمنشأة ولم يرجع المدعى عليه بأخذ الموافقة بشطب السجل التجاري ووقف النشاط التجاري. ولذلك كله نؤسس على ما تم طلبه في صحيفة الدعوى).ا.هـ مرفقًا بها عدة مرفقات جرى الاطلاع عليها ا.هـ، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية؟ أحال إلى المذكرة المقدمة في الطلب الإلكتروني بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦هـ والمتضمن: (نورد لكم هذه المذكرة التوضيحية بشأن البيانات المالية المرفقة من جانبنا تلبية لطلب المدعي: اولاً: يتضمن المرفق بيان الأرباح والخسائر والأصول الثابتة والمتداولة وبيان الدائنين والمدينين ورأس المال بعد ان تم استخراجها من النظام المستخدم من قبل المحاسب المالي آنذاك. ثانياً: فيما يتعلق بكشف الحساب البنكي، نبين لفضيلتكم عدم استطاعتي باستخراج الكشوفات عن طريق البنك بسبب ان الحساب البنكي باسم المدعي وليس لدي صلاحية للدخول على الحساب أو وكالة تخولني بذلك الإجراء، إنما كنت إذا أردت إجراء عملية بنكية أو كشف حساب فإن ذلك يتم عن طريق المدعي بإرسال رمز الدخول إلي وذلك قبل إغلاق المنشأة، وبعد إقفال المشروع قام المدعي بإقفال الحساب البنكي وهذا دليل آخر يثبت علمه بانتهاء الشراكة بيني وبينه وخسارة المشروع. ثالثاً: نشير إلى فضيلتكم ان تسليم هذه المستندات من جانبنا انما هو بحسن نية واحتراماً لحق الشريك السابق (المدعي) الذي أعطاه النظام صلاحية الاطلاع على المستندات، ونخلي مسؤوليتنا في حال استخدمها المدعي لغير الغرض الذي طلبت من أجله ونحتفظ بحقنا في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر ينشأ بسبب تسليم هذه المستندات).ا.هـ مرفقًا بها مستند (المستندات المالية) ا.هـ، ثم قرر المدعى عليه قائلًا: هذه المستندات التي طلبها المدعي وهي المتوفرة عندنا فقط دون غيرها. هكذا أجاب، وبعرض المذكرة المقدمة من المدعى عليه على المدعي وكالة؟ أجاب قائلًا: أتمسك في طلب المهلة للرجوع إلى موكلي وعرضها عليه. هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه؟ هل هناك قوائم مالية للصيدلية محل الدعوى؟ أجاب قائلًا: لاتوجد قوائم مالية، وإنما فقط المستندات حسب ما قدمت. هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة إمهال المدعي وإفهامه بتقديم جوابه خلال يوم عمل فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٦هـ عبر الاتصال المرئي، حضر/(...) وكيلا عن المدعي /(...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخها ٢٦/١٠/١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وحضر لحضوره المدعى عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله؟ أحال إلى الطلب المقدم بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٦هـ والمتضمن: (إشارة إلى طلب فضيلة ناظر الدعوى الرد على مذكرة المدعى عليه المتضمنة مستندات مالية والمرفقة في الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٦هـ وتم تحديد المهلة للإجابة لمدة يوم واحد فإننا نجيب عليها بالآتي: أولا: لا يخفى على فضيلتكم أن ما أرفقه المدعى عليه لا يعد قوائم مالية معتمدة مخالفا بذلك لما ورد في عقد الشراكة وإدارته للصيدلية بجميع أمورها وكذلك إقراره في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٦هـ بعدم توفر قوائم مالية وأن ما أرفقه هي مجرد مستندات لا قيمة لها ولا واقع محسوس ولم تتضمن محضر جرد معتمد ونتمسك بطلبنا القوائم المالية ولما ما ورد في الجلسة الثانية من عدم وجود قوائم مالية نطلب إثبات عدم تسليم المدعى عليه القوائم المالية. ثانيا: نشير لفضيلتكم بأنه وبعد الرجوع لموكلي ومناقشته أنكر صحة ما ورد من المدعى عليه في هذا المستند المرفق وأفاد بصورة محادثة عبر تطبيق واتساب بينه وبين المدعى عليه بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٢م على رقمه الشخصي ((...)) وفيها أشعر المدعى عليه موكلي أن الصافي للصيدلية محل الشراكة مبلغ قدره ٢٣٥,٥٦٣ ريال سعودي (مرفق١صورة المحادثة)، يخالف ما أشار إليه في المستند المرفق لفضيلتكم بأن رأس المال للشراكة مبلغ قدره ١٩٥,٠٠٠ ريال سعودي. ثالثا: نبيّن لفضيلتكم أن المستندات المرفقة من قبل المدعى عليه غير معتبرة نظاما لتخلف المدعى عليه عن بيان ضريبة القيمة المضافة فيها ولم تتضمن الختم المؤسسي أو بيان تواريخ الموجودات أو عقد إيجار المحل ولم يتم التوقيع على ما أورده في المستندات إضافة على أنه في حال أورد جميع ما ورد في هذه الفقرة على المحرر فلا يقبل التمسك به من قبل المدعي كقوائم مالية معتمدة لعدم صدورها من منصة قوائم التابعة للمركز السعودي للأعمال. رابعا: أن ما ذكره المدعى عليه في مذكرته بأن إقفال الحساب البنكي دليل آخر يثبت علم موكلي بانتهاء الشراكة بينهما وخسارة المشروع فهو غير صحيح وأن هذه الإجابة غير ملاقيه للدعوى، والصحيح أن إقفال الحساب البنكي لا يعد انتهاءً للشراكة ولا يقبل التمسك به كقرينة على ذلك، ونوضح لفضيلتكم أن موكلي أقفل الحساب البنكي لمؤسسة صيدلية (...) (صيدلية (...) للأدوية) بتاريخ ١/١٢/٢٠٢١م بناء على عقد الشراكة وما تضمنه البند (٢) التنازل عن الصيدلية وبموجب ذلك قام بتحويل جميع موجودات الحساب البنكي مبلغ قدره (٩٠٣٢.٣٧) ريال سعودي إلى الحساب البنكي لمؤسسة المدعى عليه باسم (صيدلية (...) للأدوية) وذلك عبر مصرف (...)(مرفق٢ كشف الحساب) ونشير أيضا أن المدعى عليه أدار مؤسسته الشخصية وقام بفتح حساب بنكي خاص بها إلا أنه تخلف عن فتح حساب بنكي للصيدلية محل الشراكة منذ تاريخ بدء الشراكة، علما أن موكلي قد تنازل عن السجل التجاري رقم: (...) في تاريخ ١٨/٠٦/٢٠٢١م مما يؤكد للمدعى عليه الصلاحية التامة بعد ملكيته للسجل التجاري للمؤسسة التصرف في الشؤون المالية وإدارتها ونقل أو فتح الحسابات البنكية التابعة للمؤسسة باسمه وما تضمنه بنود عقد الشراكة من إدارة المدعى عليه للحسابات البنكية بالتالي فإن دفعه بذلك لا يقبل ويخالف العقل والمنطق ويعد قصورا في إدارته للمنشاة والمحافظة عليها. خامسا: نبين لفضيلتكم أن عقد الشراكة محل الدعوى تم إبرامه بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ٠٤/١٢/٢٠٢٠م وأن التنازل عن السجل التجاري للمدعى عليه من قبل موكلي كان بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٢هـ الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢١م وأن المدعى عليه شطب السجل التجاري بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٢٣/١١/٢٠٢١م دون صلاحية له بذلك وان موكلي أقفل الحساب البنكي بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ١/١٢/٢٠٢١م، بالإضافة إلى إرسال موكلي للمدعى عليه رسالة عبر تطبيق واتساب للاستفسار عن الحسابات المالية بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٢/٠٨/٢٠٢٢م وهو بعد تاريخ شطب السجل التجاري وإقفال حساب المؤسسة البنكي وأجاب المدعى عليه بان رأس المال هو ٢٣٥,٥٦٣ ريال سعودي وغيره من البيانات المالية الواردة في الرسالة وهذه قرينة على أن أعمال المؤسسة مستمرة وقائمة وليست مقفلة فلا يقبل علم موكلي بانتهاء الشراكة. ونؤكد لفضيلتكم أن المدعى عليه ماطل موكلي في إيضاح بيان أعمال المؤسسة والقوائم المالية وتخلف عن الإجابة الملاقيه وأقر في الجلسة الأولى بتسليمه المستندات المالية محل الدعوى وتخلف عن إحضارها وأقر في الجلسة الماضية بعدم وجود قوائم مالية وإنما فقط المستندات التي قدمها ولما كانت إقامة هذه الدعوى لمعرفة حالة الشراكة والعلاقة التجارية وأعمال المؤسسة بين طرفي الدعوى ولذلك كله نطلب من فضيلتكم -الحكم بثبوت عدم تسليم المدعى عليه القوائم المالية المعتمدة محل المطالبة لموكلي لما هو مبين في أجوبتنا بهذه الدعوى. هذا والله يحفظكم ويرعاكم)ا.هـ وبعرضه على المدعى عليه؟ أحال إلى المذكرة المقدمة في الطلب الإلكتروني بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٦هـ والمتضمنة: (إشارة إلى مذكرة الرد المرفقة من وكيل المدعي بتاريخ ٠٩/٠٧/٢٠٢٤، فإننا نورد ردنا عليها وفق الآتي: أولا: لا شك ان وكيل المدعي لا يعرف تحديداً مطلبه من هذه الدعوى حيث يظهر ذلك جلياً في النقاط المذكورة في مذكرته، فهي بعيده كل البعد عن موضوع دعواه، وقد انكر البيانات المالية بحجة انها ليست قوائم مالية، وأعجب من وكيل المدعي في عدم التفرقة بين الدفاتر المحاسبية والبيان المالي والقوائم المالية وارتباطها بنوع المنشأة التجارية، ألا يعلم ان المؤسسات التجارية لا يطلب منها قوائم مالية ويكتفى بالدفاتر المحاسبية والبيانات المالية ؟ وحتى نظام الشركات الجديد لم يفرض قوائم مالية على الشركات الصغيرة أو متناهية الصغر والتي لا تزيد إيراداتها عن ١٠ ملايين ريال، فكيف يزعم وكيل المدعي بضرورة وجود قوائم مالية معتمدة على مؤسسة تجارية شطبت ولم يكن لها إيرادات تذكر عند الإغلاق سوى البيانات المالية المرفقة في الجلسة السابقة والتي تم استخراجها من قبل المحاسب المالي السابق ! ونحن نطلب من فضيلتكم توجيه سؤال لوكيل المدعي بشأن الفرق بين القوائم المالية والدفاتر المحاسبية ومتى ينطبقان بموجب النظام. ثانياً : ان ما أشار إليه وكيل المدعي في (ثانيا) بأن صافي محل الشراكة مبلغ وقدره ٢٣٥،٥٦٣ الف ريال في المستند الذي أرفقه، فهذا تضليل وخداع على الدائرة إذ ان هذا المبلغ المذكور عبارة عن باقي قيمة القرض الذي أخذه المدعي قبل الدخول في الشراكة وقد تم ذكره في عقد الشراكة وتم النص عليه صراحه في العقد بأن يكون سداده من أرباح الصيدلية التي شطبت بسبب عدم جدوى المشروع، وأن ما تم تحويله لحساب المؤسسة من قيمة القرض مبلغ وقدره (١٩٥٠٠٠) ريالا فقط وليس كما يدعي وكيل المدعي , علماً ان البيانات المالية المرفقة في الجلسة السابقة تبين إجمالي رأس المال بعد أن وجدنا عمليات تثبت سحب المدعي مبلغ وقدره (٧٢٩٩٩.٢) ريال من حساب الصيدلية آنذاك لمشترياته الشخصية، ولذلك تم احتساب ما أخذه من ضمن رأس المال. ثالثاً: ذكر المدعي ان المستندات المالية المرفقة من جانبنا خلت من بيانات ضريبة القيمة المضافة والختم الرسمي وعقد الإيجار وانه لا يعتبر تلك المستندات معتمدة لعدم صدورها من مركز قوائم في المركز السعودي، نجيب فضيلتكم ان هذه الطلبات غير مسوغة حيث ان بيان ضريبة القيمة المضافة لا يشكل أي مسؤولية على عاتق المدعي حيث ان المنشأة لا يتم شطبها في حال كان لديها إشكال ضريبي، اما الختم الرسمي فإنه قد أتلف بعد إغلاق المنشأة ولا حاجة لاستخدامه بعد ذلك، وبالنسبة لعقد الإيجار فإنه تم إرفاقه من قبل وكيل المدعي في الجلسة السابقة ولا داعي لطلبه مرة أخرى , مع العلم أنه كان باسم المدعي ويستطيع استخراجه من منصة إيجار وهو الذي أنهى عقد الإيجار ولا نعلم لماذا يطالب به وهو الطرف المستأجر في العقد، وبشأن طلبه بتعميد القوائم المالية عن طريق مركز قوائم فنحيل إلى ما ذكرناه أعلاه في (أولاً) منعاً للتكرار. رابعاً: نجيب على ما جاء في (رابعاً وخامساً) من مذكرة وكيل المدعي بشأن إقفال الحساب البنكي، لن نطيل على فضيلتكم وسنختصر الرد بأن وكيل المدعي ذكر اني شطبت السجل التجاري بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢١ وان المدعي اقفل الحساب في تاريخ ١/١٢/٢٠٢١ ونجيب بأن البنك لا يمكن ان يقفل الحساب البنكي لأي منشأة إلا إذا شطبت شهادة تسجيلها من وزارة التجارة بمعنى ان المدعي كان لديه نسخة من شهادة شطب المنشأة مكنته من إقفال الحساب البنكي لذلك كان تاريخ اقفال الحساب لاحقا لتاريخ الشطب، فكيف يدعي بعدم علمه عن وضع المنشأة او الشراكة ؟ ثم ان الحساب البنكي للمنشأة لا يتغير بتنازل مالكها او بيعها ويمكن معرفة ذلك من رقم شهادة التسجيل حيث انه لم يتغير في الشهادة قبل وبعد التنازل. فضيلتكم، نرى اننا اجبنا طلب المدعي بتسليم المستندات المالية وهذا كل ما لدينا بسبب إغلاق المنشأة بوقت مبكر وعدم جدواها، فإذا كان لدى المدعي او وكيله طلباً آخر فالأولى ان يتم ذلك في بداية الدعوى او برفع دعوى جديدة تجنباً لإطالة أمد التقاضي فيما ليس لهم به حق. الله يحفظكم والسلام)ا.هـ وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق كله؛ رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة ناشئ عن عقد مشاركة، فإن الاختصاص بنظره منعقد للمحاكم التجارية وفقاً لما ورد في الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والمعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ، وعن موضوع الدعوى: ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلزام المدعى عليه بتسليم موكله القوائم المالية نظير شراكة موكله مع المدعى عليه في مؤسسة تجارية؛ وفقًا للتفصيل الوارد في دعواه، وبما أن المدعى عليه أصالة قد أجاب بصحة الشراكة وقدّم بيانًا بالأرباح والخسائر والأصول الثابتة والمتداولة وبيان الدائنين والمدينين ورأس المال وقرر عدم وجود ما سواها لديه؛ وفقًا للتفصيل الوارد في جوابه، وعليه وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكله القوائم المالية للمؤسسة، وحيث أنكر المدعى عليه أصالة وجود قوائم مالية، وقدّم المستندات المُشار إليها أعلاه وقرر عدم وجود ما سواها، وبما المؤسسة والشراكة كانت تحت إدارة المدعى عليه؛ وفقًا للفقرة (٥) من العقد المبرم بينهما واستنادًا لما قرره الطرفان، وبما أن المدعى عليه أنكر وجود قوائم مالية، وأنكر وجود ما زاد عما قدّمه من مستندات للدائرة تحت يده، وبما أن المدعي وكالة قد تمسّك بطلبه بتسليم موكله القوائم المالية، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق، وحيث لم يُقدّم المدعي وكالة ما يدل على وجود القوائم المالية فضلًا عن إقرار المدعى عليه بعدم وجود قوائم مالية مع كونها -أي المؤسسة- تحت إدارته، وبالتالي فلم يظهر للدائرة وجود قوائم مالية للمؤسسة -محل الشراكة-؛ مما ترى معه رفض هذه الدعوى، وبه تقضي، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث