حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430417931

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430417931

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470049711 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430417931 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم4470049711 لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تم تعاقد موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة لتركيب وانشاءات الواجهات والاستانلس لصالح المدعى عليها، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (7,034,550) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (7,034,550) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (5,651,000) ريال، والمتبقي (1,419,550) ريال، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,419,550) ريال، مع التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (200,000) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها وفي جلسة 14 / 3 / 1444 هـ قدّم وكيل المدعى عليها مذكرة ضمّنها: ((: أولًا: الدفع الشكلي. لما كانت الدعوى مقامة على شركة (...) المحدودة وعنوانها مدينة (...)، واستنادًا للمادة (75) من نظام المرافعات الشرعية دفع بعدم الاختصاص المكاني وذلك لأن المتعاقد في الدعوى فرع الشركة ومقره (...). ولما كانت الدعوى مقامة على شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...) وليست على السجل التجاري (...) واستنادًا للمادة (76) من نظام المرافعات الشركة فندفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة موكلته في الدعوى. ثانيًا: الدفع الموضوعي: ولما كانت العلاقة التجارية بين الطرفين قائمة بناء على (عرض سعر) بتاريخ 2021/08/26م صادر من الشركة المدعية، وأن مدة تنفيذ الأعمال 45 يومًا -وليس كما ذكر وكيل المدعية بأن يسلم العمل 2022/03/02م- فضلًا على أن مبلغ التعاقد كان بقيمة إجمالية (5,900,000) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وليس كما ذكرت المدعية في لائحة دعواها بأن مبلغ التعاقد (7,034,550) ريال. وقدر أقرت المدعية في لائحة دعواها بأن موكلته قامت بتسليمها مبلغ (5,651,000) ريال، فيكون المتبقي للمدعى عليها مبلغ قدره (249,000) ريال غير شامل الضريبة وليس كما تدعي المدعية. وأن كشف الحساب المرفق من قبل المدعية يعتد به فقط في حالة إصدار فواتير ضريبية كما هو موضح به، وقد توقفت موكلته عن سداد المبلغ المتبقي وذلك لعدة أسباب وهي كالتالي: 1. رفض الشركة المدعية تقديم فواتير ضريبية، وذلك سيتسبب لموكلته بمساءلة قانونية بسبب تحويل مبالغ مالية دون سداد ضريبتها. 2. إن مطالبة المدعية للمبلغ شاملًا الضريبة في المحكمة "دون إصدار فواتير ضريبية"، استغرب منه لأنه في حال الحكم به لن يتم سداده كضرائب وإنما ستنتفع به المدعية لحسابها الشخصي عند تنفيذ الحكم بعد صدوره من الدائرة. 3. لم تقدم المدعية فواتير الشراء والتشطيب للمحل محل النزاع، وأكد بأن تكلفة الأعمال أقل من قيمة عرض السعر. 4. عدم تقديم شهادة الضمان المنصوص عليها في عرض السعر المعتمد من الطرفين. 5. وجود عدة عيوب في الأعمال، ومنها تعطل شاشة العرض عن العمل ورفض المدعية تصليحها على الضمان أو تزويد موكلتي بالشركة المنتجة لها لصيانتها، فضلًا عن المشكلات الأخرى في أعمال الدهان والكراسي والطاولات وغيرها من العيوب الجوهرية. وفيما يتعلق بطلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، وحيث أن موكلته ليست ممتنعة عن السداد وإنما متوقفة عن جزء بسيط متبقي من المبلغ، وأن توقفها مبني على الأسباب التي تم توضيحها أعلاه، فبالتالي لا وجه للمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي. ثالثًا: الطلبات: أ‌) بصفة أصلية: رد دعوى المدعية لعدم الاختصاص المكاني وانعدام الصفة. ب‌) بصفة تبعية: رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها للمبالغ التي تدعيها))، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال الدائرة وكيل المدعي أين كان مقر ومكان التعاقد؟ أجاب ما يلي: محل التعاقد في مدينة (...)، محل تنفيذ العقد (...)- الأعمال التي تم تنفيذها واجهات المطعم، أعمال تعديلات في المطبخ، أعمال لوحة إضافية للمطعم، أعمال ستانلس ستيل. ثم أضاف وكيل المدعى عليها عن طريق محادثة التيمز ما يلي: ((1- تمسك بالدفع الشكلي المقدم في مذكرته السابقة بتاريخ5 /4/ 1444هـ. 2- المبلغ المطالب به في الدعوى (1,419,550) ريال مخالف للمبلغ المذكور في عرض السعر المقدم من المدعية، وادعاءها أن المبلغ المضاف هو قيمة الضرائب لا يعتد به، حيث لم تصدر المدعية أي فواتير ضريبية مقيدة في السجل الضريبي للشركة، مما يوضح أن المبلغ المضاف ليس إلا للانتفاع الشخصي للمدعية. 3- أن مبلغ التعاقد الصحيح بين الطرفين هو (5,900,000) ريال غير شامل الضريبة المضافة بناء على عرض السعر المقدم من المدعية، كما أقرت المدعية باستلامها مبلغ قدره (5,651,000) ريال، وبالتالي المتبقي في ذمة موكلته مبلغ قدره (249,000) ريال غير شامل الضريبة وليس المبلغ المطالب به من المدعية، وأن مطالبتها بمبالغ تفوق المبالغ المستحقة لها يعتبر صورة من صور التحايل، حيث أنها لم تقم بإصدار أي فواتير ضريبة مقيدة في السجل الضريبة للشركة مما يوضح أن المبلغ المضاف ليس إلا للانتفاع الشخصي والتهرب الضريبي. 4- تمسك بمطالبة المدعية بتقديم فواتير الشراء والتشطيب للمحل، حيث أن جودة الأعمال لا تتناسب مع المبلغ المطلوب لوجود عدة عيوب ومنها تعطل شاشة العرض عن العمل ورفض المدعية إصلاحها على الضمان غير المشكلات الأخرى في أعمال الدهان والكراسي والطاولات وغيرها من عيوب أخرى، لذلك طالب بتعيين خبير هندسي لمعاينة المحل وتحديد القيمة المستحقة لجودة العمل. 5- أن موكلته غير ممتنعة عن السداد وإنما توقف موكلته عن سداد المبلغ المتبقي بسبب رفض المدعية تقديم الفواتير الضريبية التي قد تسبب لموكلته مسائلات قانونية، فضلًا عن عدم تقديم شهادة الضمان ورفض إصلاح العيوب. 6- طلبت الدائرة من المدعية تقديم جميع المستندات التي تثبت صحة استحقاقهم للمبلغ المدعى به وعلاقة كل مستند بمبلغ المطالبة، وهو ما عجزت عن إثباته المدعية وذلك لصحة ما ذكر أعلاه وبمذكراتهم السابقة. تمسك بردودهم في مذكراتهم المقدمة مسبقًا والتي تثبت عدم استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به وطالب بالآتي: 1-بصفة أصلية: رد دعوى المدعية لعدم الاختصاص المكاني وانعدام الصفة. 2-بصفة تبعية: رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها للمبالغ التي تدعيها. 3-تعيين خبير هندسي لمعاينة المحل)). وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، كما أنها مختصة مكانياً بنظر الدعوى مكانياً استناداً على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنّه: "...ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع". وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعواه بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (1,419,550) ريال قيمة تنفيذ أعمال مقاولة في تركيب وانشاءات الواجهات والاستانلس لصالح المدعى عليها بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وحيث قدم بينته على ذلك المتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها والموضح فيها أنّ المدعى عليها تصادق على صحة الرصيد ومهرت المستند بخاتمها والموضح فيها سجل الشركة المسجل بجدة ذو الرقم (...)، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، فضلاً عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية المبلغ المدّعى به. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (50.000) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (1,469,055) مليون وأربعمئة وتسعة وستون ألفاً وخمسة وخمسون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث