حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430490673
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470385784/1444
رقم الحكم:4430490673
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385784 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430490673 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٧٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر عن المدعي (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليه (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وبناءً على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٣/ ١٠/ ٢٠١٦م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات بلاستيكية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٢/ ١/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٣/ ١٠/ ٢٠١٦م، بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، سدد منه (٢,٣٦٥) ألفان وثلاث مئة وخمسة وستون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، الحد الائتماني للتوريد (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، و(...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى آخر مطابقة رصيد، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,١٩٣.٣٦) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وتسعون ريالاً وستٌ وثلاثون هللة، هذه دعواي)، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب قدم رد موكله المتضمن ما نصه (أولاً: ندفع بعدم حجية جميع المستندات المقدمة من المدعي حيث إن جميعها لا يحمل توقيع المدعي، ولا نعلم عن تلك المستندات أي شيء، وأن ما نسب للمدعي من توقيع غير صحيح ومزور عليه. لذا نتمسك بالطعن على المستندات المقدمة وتحمل توقيع منسوب للمدعى عليه بالتزوير عملاً بالمادة (٤٤) من نظام الإثبات. ومن أدلة وشواهد التزوير الآتي: أ- أنه لا يوجد سابق تعامل أو علاقة بين المدعي والمدعى عليه. ب- أن المدعى عليه لم يوقع على أيٍ من المحررات سند المدعي في دعواه. ت- أن التوقيع المنسوب للمدعى عليه مزور عليه وليس توقيعه. ث- أن الوكالة الشرعية المقدمة من المدعي والصادرة من المدعى عليه لصالح المدعو/ (...)، لا تتضمن الحق والصلاحية في التوقيع على أيٍ من المستندات سند المدعي في دعواه. ج- أن المدعى عليه لم يستلم أياً من البضائع المطالب بقيمتها بهذه الدعوى. لذا نتمسك بوقف الدعوى وإحالة السند موضوع الدعوى لقسم أبحاث التزييف والتزوير. ثانياً: ندفع بعدم صحة دعوى المدعي جملة وتفصيلاً حيث إنه لا يوجد أي تعامل سابق بين المدعي والمدعى عليه، الأمر الذي يفقد المستندات المقدمة من المدعي أي حجية نظامية عملاً بالمادة (٢٩) من نظام الإثبات. أنَّ الذي قام بتوقيع المستندات سند الدعوى هو وكيلنا السابق دون علمنا أو موافقتنا ودون أن تجيز له وكالته ذلك أو تتضمن وكالته السابقة النص على التوقيع على التعاملات المالية أو الإقرار بأي التزامات مالية على الشركة التي يمثلها المدعى عليه، أو المصادقة على أرصدة التعاملات. إننا نقيم دعوى حالياً ضد الوكيل السابق بخيانة الأمانة لتجاوز حدود وصلاحيات وكالته إضراراً بنا، وكان على المدعي تحري الدقة والتحقق من وكالة الوكيل السابق وصلاحياته. لم يسبق للمدعى عليه المصادقة على رصيد الحساب المدين لصالح المدعي وننكر التوقيعات المنسوبة للمدعى عليه. عليه: نلتمس الحكم برد الدعوى لعدم صحتها. واحتياطياً: إحالة الاتفاق ومطابقة الرصيد المقدمة من المدعي إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير لإعداد تقريره بأن التوقيع المنسوب للمدعي غير صحيح وليس صادر منه). وبعرضه على وكيل المدعي طلب أجلاً للرد، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونياً بدءًا من جواب المدعي، على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، فاستعدا بذلك. وبجلسة ١٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر عن المدعي (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وعن المدعى عليه (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وقدم وكيل المدعي رد موكله المتضمن ما نصه (١- بشأن ادعاء عدم وجود تعامل فإننا نقدم مستندات طلب تسهيلات موقعة ومصادق عليها من الغرفة التجارية ب(...)، والتي لا تصادق إلا بموجب تواقيع مطابقة لها، وأن هذا المستند أساس بداية الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليه، حيث جرى تصديق عدد (٢) من عقود تسهيلات بين المدعى عليه وموكلي.٢- بشأن الخلافات بين المدعى عليه و وكيله الشرعي فليس لموكلي علاقة بهذا الموضوع، حيث إن المستندات المحررة صادرة من المدعى عليه، وأن دور الوكيل هنا هو استلام الأوراق والمستندات وتسليمها لموكله.٣-أن المصادقة موقعة من حاملي الأختام الرسمية من المدعى عليه، فإن المدعى عليه مسئول مسئولية تامه على أختامه، ونفيد بأنه لدينا عدد (٣) مصادقات، مما يثبت وجود تعاملات سابقة بين المدعى عليه وموكلي. بناءً على ما سبق فإننا نلتمس الحكم بطلباتنا ورد طلب المدعى عليه بادعاءاته المرسلة والتي تفتقر للبينة). وبعرضه على وكيل المدعى عليه قدم رد موكله المتضمن ما نصه (١- أن جميع ما يحتج به المدعي من مستندات تحمل توقيع منسوب للمدعى عليه، هي مزورة على المدعى عليه ولم توقع منه. ٢- أن مصادقة الغرفة التجارية على أي توقيع يُنسب للمدعى عليه لا يمنع نظاماً من الطعن عليه بالتزوير كما هو الحال في الطعن بالتزوير على ما قد تتضمنه الأوراق الرسمية نفسها من بيانات مخالفة للحقيقة. ٣- أن العبرة في إثبات التزوير بتقرير أبحاث التزييف والتزوير وليس بمجرد الادعاءات المُرسلة، وأن المدعى عليه على الاستعداد لتقديم أوراق مضاهاة والحضور أمام الجهة المختصة لإتمام الإجراءات اللازمة لذلك. ٤- أن جميع التعاملات المقدمة من المدعي لم يكن المدعى عليه طرفاً فيها ولم يوقع على أيٍ منها وبالتالي لا تكون حجة نظاماً على المدعى عليه أي حجية نظامية عملاً بالمادة (٢٩) من نظام الإثبات. ٥- أن احتجاج المدعي بأن جميع تلك التعاملات موقعة من وكيلنا الشرعي السابق فذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث إن جميع تلك المعاملات تمت دون علمنا أو موافقتنا، وأن الوكالة التي يتمسك بها المدعي لم تجيز إجراء أي من تلك المعاملات أو التوقيع عليها أو الإقرار بأي التزامات مالية على الشركة التي يمثلها المدعى عليه، أو المصادقة على أرصدة التعاملات، الأمر الذي يتحمل معه المدعي الأثر المترتب على تقصيره من عدم التحقق من صلاحيات الوكيل بالوكالة التي يقوم باستخدامها. لذا نتمسك بالطعن على المستندات المقدمة وتحمل توقيع منسوب للمدعى عليه بالتزوير عملاً بالمادة (٤٤) من نظام الإثبات، وذلك لشواهد التزوير السابق تقديمها بمذكرتنا السابقة) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل دفع موكله بخصوص التزوير محل المصادقة يخص التوقيع فقط؟ فأجاب بنعم، باطلاع الدائرة على مصادقة الرصيد وجدت أنها تضمنت مبلغ المطالبة وزيادة وذيلت بختم مؤسسة المدعى عليه وبمواجهة وكيل المدعى عليه أجاب بأن موكله لا يعلم هل الختم مزور أم لا. فعقب وكيل المدعي أن المدعى عليه قام بسداد جزء وتبقى في ذمته مبلغ (٣,١٩٣.٣٦) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وتسعون ريال وستة وثلاثون هللة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٣,١٩٣.٣٦) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وتسعون ريال وستة وثلاثون هللة، يمثل قيمة منتجات بلاستيكية قام المدعي بتوريدها لصالح المدعى عليه، وقدم وكيله في سبيل إثبات ذلك مطابقة رصيد بأكثر من مبلغ المطالبة، ممهورة بتوقيع وختم منسوبين إلى المدعى عليه، وحيث أنكر وكيل المدعى عليه صحة التوقيع الممهورة به المطابقة، ودفع بتزويره، إلا أنه لم يدفع بعدم نسبة الختم الممهورة به المطابقة إلى مؤسسة موكله وذكر أن دفعه بالتزوير يخص التوقيع فقط، وحيث نص نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ في المادة (٢٩) على أن: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وحيث لم ينكر المدعي وكالة نسبة الختم إلى موكله مما يعني أن الختم الموجود على المطابقة يعد مصدرًا قانونيًا كافيًا لإضفاء الحجية في الإثبات على الكتابة المدونة فيها ما لم يثبت العكس؛ وعليه فإن الدائرة تشير إلى أن وجود الختم والحالة هذه كافٍ لإثبات صحة المطابقة والحكم بذلك بغض النظر عن وجود التوقيع من عدمه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره (٣,١٩٣.٣٦) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وتسعون ريال و ستة وثلاثون هلله.