حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430442608

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470220208/1444
رقم الحكم:4430442608
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470220208 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430442608 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470220208 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال مقاولة إنشائية لمجموعة مشاريع، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/04/16هـ الموافق 2020/12/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,019,398.00) مليون وتسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,019,398.00) مليون وتسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال، واتفقت المدعى عليها مع المدعي على أن يكون سداد المبلغ على دفعتين الدفعة الأولى قيمتها (509,699) خمسمائة وتسعة آلاف وستمائة وتسعة وتسعون ريال تسددها المدعى عليها خلال شهر 3 عام 2020م، ويكون سداد الدفعة الثانية وقيمتها (509,699) خمسمائة وتسعة آلاف وستمائة وتسعة وتسعون ريال تسددها المدعى عليها خلال شهر 3 عام 2022م،و قامت المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى في التاريخ المذكور، وتبقي في ذمتها الدفعة الثانية لم تسدد المدعى عليها الدفعة الثانية المستحقة في شهر 3/2022م، وبعدما تقدم المدعي بالدعوى للمطالبة بالمبلغ قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (50,000,38) خمسون ألفاً ريال وثمانية وثلاثون هللة، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق والمتبقي في ذمتها (459,698.62) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون ريال واثنان وستون هللة، حيث أنه من المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (459,698.62) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون ريال واثنين وستون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/28هـ الموافق 2022/03/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (1,019,398.00) مليون وتسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال.2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى التعاقد مع مكتب محاماة وتكبد أتعابه.وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ وقدره (459,698.62) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون ريال واثنان وستون هللة،وأتعاب محاماة مبلغ و قدره (68,954) ثمانية وستون ألفاً وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1 -اتفاقية مخالصة وجدولة سداد على مطبوعات شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة بتاريخ 13/2/2020م ممهورة بختم أطراف الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و والمدعى عليها،وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم ذكر بأن لديه تعديلا على الدعوى لما استجد فيها بعد رفعها وتحريرها كالتالي: (1- بموجب اتفاقية جدولة سداد المستحقات المبرمة في تاريخ 19/06/1441هـ الموافق 13/02/2020م اتفق موكلي مع الشركة المدعى عليها على أن يتم سداد المبالغ المتبقية والمستحقة في ذمة المدعى عليها والناتجة عن مجموعة عقود وتعميدات إجمالي متبقي للمدعي مبلغ قدره (1,019,398) مليون وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريال.2- اتفقت المدعى عليها مع المدعي على أن يكون سداد المبلغ على دفعتين الدفعة الأولى قيمتها (509,699) خمسمائة وتسعة آلاف وستمائة وتسعة وتسعون ريال تسددها المدعى عليها خلال شهر 3 عام 2020م، ويكون سداد الدفعة الثانية وقيمتها(509,699) خمسمائة وتسعة آلاف وستمائة وتسعة وتسعون ريال تسددها المدعى عليها خلال شهر 3 عام 2022م.3- قامت المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى في التاريخ المذكور، وتبقي في ذمتها الدفعة الثانية وحتى تاريخ رفع الدعوى للمطالبة بالمتبقي لم تسدد المدعى عليها الدفعة الثانية المستحقة في شهر 3/2022م، وبعدما تقدم المدعي بالدعوى للمطالبة بالمبلغ قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (50,000,38) خمسون ألفاً ريال وثمانية وثلاثون هللة.4- ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق والمتبقي في ذمتها (459,698.62) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون ريال واثنان وستون هللة.5- حيث أنه من المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره(459,698.62) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون ريال واثنين وستون هللة، ولأن مماطلة وتهرب المدعى عليها في سداد ذلك المبالغ غير مبررة، واضطرا المدعي في سبيل تحصيل ذلك المبلغ لتوكيل محامٍ وتكبد أتعابه، واستناداً للمادة (164) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي ولأن من أحوج شخصا للشكاية - وهو قادر على أداء ما عليه - فإن عليه ما غرمه في سبيل ذلك.لذا وبناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم ما يلي:1- إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ و قدره (459,698.62) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون ريال واثنان وستون هللة 2- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة مبلغ و قدره (68,954) ثمانية وستون ألفاً وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال)، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بمسألة الاختصاص وشروط قبول الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 6/5/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و والمدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما طلب منه في الجلسة الماضية أجاب بانه ارفقها عبر المحادثة مذكرة تضمنت (الإخطار لم يتقدم المدعي بإخطار موكلتي بمطالبتها قبل إقامة الدعوى وبـذلك تخالف نص المادة (19) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: 1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى ، كما نصت المادة (69) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة...)، فعليه تكون هذه الدعوى غير مستوفية للشروط الشكلية المطلوبة نظاماً)،وبعرضها على وكيل المدعي أجاب بانه تم اللجوء للمصالحة وان ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جواب ملاقي للدعوى وانه المهلة الأخيرة وان الدائرة ستعده ناكلاً عن الجواب وعليه رفعت الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 2/6/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و والمدعى عليها، هذا وقد جرى سؤال المدعى عليها وكالة عن جوابه على الدعوى حيث لم يتقدم بأي مذكرة جوابية موضوعية حسب المطلوب في الجلسة الماضية فأجاب بأن هناك مساع للصلح بين الطرفين ووساطة بينهما في السداد هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بأن لم يتواصل مع موكله أحد بشأن الصلح علما بأنه يوجد مفاوضات على الصلح سابقا ولم تتم، ويطلب موكلي إلزام المدعى عليها بما يطالب به، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب الموضوعي على الدعوى فأجاب بأن ليس لديه جواب على الدعوى حاليا هكذا أجاب، وقد ذكر المدعي وكالة بأن بينته تتمثل في اتفاقية مخالصة نهائية وجدولة سداد على مطبوعات المدعى عليها مؤرخة في 13/2/2020م المختومة من الطرفين وفيها إقرار بالمديونية وجدولتها وفق المحرر في الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ وقدره (459,698.62) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون ريال واثنان وستون هللة،وأتعاب محاماة مبلغ و قدره (68,954) ثمانية وستون ألفاً وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ وقدره (459,698.62) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون ريال واثنان وستون هللة، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة اتفاقية مخالصة وجدولة سداد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث إن وكيل المدعى عليها نكل عن الإجابة، وبما أن وكيل المدعى عليها أُمهل عدة مرات، حيث كررت الدائرة عليه طلب الإجابة أو ستعده ناكلاً وتقضي عليه، وامتنع عن الإجابة، وبما أن المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، وعليه ترى الدائرة إلى أن النكول عن الجواب كاف للحكم عليه بالدعوى.مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب محاماة مبلغ و قدره (68,954) ثمانية وستون ألفاً وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعي من نفع هو مبلغ قدره(45,969.86)أربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريال وستة وثمانون هللة. مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة با لآتي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (459.698.62) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون ريال واثنين وستون هللة لقاء أعمال مقاولة.ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره(45.969.86)خمسة وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريال وستة وثمانون هللة لقاء مصاريف التقاضي ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث