حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430471687

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470342628/1444
رقم الحكم:4430471687
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470342628 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430471687 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470342628 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) ضد (...) المقيدة في حكم تنفيذي برقم (401014300852983) وتاريخ 29/12/1443ه والمنظورة لدى (الرياض) بشأن المطالبة بـ(تنفيذي بغير حق ولا اثبات مبهم وتم الاعتراض وتم الاستاناف ولم يلتفت بوضعي)، والقضية تم السداد وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-تنفيذ بغير حق مما أدى إلى (شهر من غير راتب وإيقاف خدمات تقريباً شهر)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (150,000.00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (150,000.00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة في هذه الجلسة حضر وكيل المدعى عليها، ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه، عليه قررت الدائرة شطب الدعوى وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأن المدعى عليها تقدمت ضده بسند لأمر بموجب طلب التنفيذ برقم (401014300852983) ويطلب تعويضه عن ذلك فأفهمته الدائرة بوجوب تحرير دعواه بشكل صحيح فكرر ما ذكره الامر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما جاء في دعوى المدعي، وبما أن تحرير الدعوى من الأمور التي يجب على المدعي تقديمها بشكل محرر ومفصل لتتمكن الدائرة القضائية من السير في دعواها وذلك لأن الحكم مرتب عليها، وكذلك وجوب ارفاق جميع اسانيد دعواه، وفق ما هو مستقر ومعلومٌ قضاء ونظاماً، ومن ما نصت عليه المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (20) من نظام المحكمة التجارية، وبما أن المدعي لم يقم بتحرير دعواه بشكل صحيح ولم يقدم اسانيد يمكن الإعتماد عليها، وقد طلبت منه الدائرة تحريرها إلا أنه لم يقم بذلك مما ترى معه الدائرة وجب الحكم بعدم قبولها وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى. وصلى الله على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث