حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430662392
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439489392/1443
رقم الحكم:4430662392
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439489392 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430662392 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439489392 لعام 1443هـ المدعي: خالد إبراهيم عبدالرحمن العواد المدعى عليه: شركة التفكير الحر لتنظيم المعارض والمؤتمرات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر فيها الطرفان، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فحررها بما نصه: [ أن المدعى عليه استثمر عقارا في حي العنبرية بجوار شركة الكهرباء ـ سابقاً ـ بالمدينة المنورة وهي عبارة عن أرض فضاء، واتفق موكلي والمدعو / عبدالله عيد الجهني أن نسلم المدعى عليه مبلغ ثلاثمائة ألف ريال (300.000) ريال مقابل أن يقوم ببناء محلات عليها ويكون ريع هذه المحلات مشاركة لمدة عشر سنوات هجرية تبدأ من 1/1/1433هـ حتى 1/1/1444هـ بنسبة 25% للسنتين الأولى والثانية ونسبة 50% للسنة الثالثة و نسبة 25% للسنين من الربعة حتى العاشرة، واستلمها بالكامل، ثم بعد سنة ونصف، اتفق موكلي مع /عبدالله عيد الجهني على أن يتنازل لموكلي عن بقية المدة وهي ثمان سنوات ونصف مقابل مبلغ وقدره ثمانية وسبعون ألف ريال (78000) ريال استلمها موكلي بالكامل، لتكون كامل النسبة مستحقة لموكلي من المدعى عليه، والمدعى عليه قام بتأجير المحلات واستلام إيجارها، ولم يفصح عن قيمة هذه الإيجارات ودفع لموكلي مبالغ نقدية عن بعض السنوات وماطل في الدفع عن غيرها، وبعد إلحاح أقر أن المبالغ المستحقة حتى نهاية عام 1442هـ هي ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف وسبعمائة ريال (342700) ريال، وكتب إقرار بذلك في مستند، كما يوجد مبلغ ثلاث وعشرون ألف ريال (23000) ريال لم تسدد من قبل، عشرة ألاف ريال (10000) ريال كتب إقرار بها اسفل سند الاستلام، وثلاث عشرة ألاف ريال (13000) ريال فرق القسط الذي كان مقرا فيه أنه (185000) ريال لم يسدد منه بالشيك سوى (172000) ريال فقط، ورفض تسليم موكلي هذا المبالغ،ورفض إطلاع موكلي على قوائم وعقود التأجير، وقد أقام موكلي دعوى في هذا الموضوع لدى المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم القضية (439101595) وحكم القاضي برد الدعوى برقم الحكم (433296384) وتاريخ 3/11/1443هـ كونها من اختصاص المحكمة التجارية، واكتسب القطعية، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ثلاثمائة وخمسة وستون ألف وسبعمائة ريال (365700) ريال، وإلزامه بالإفصاح عن مبلغ التأجير للسنتين 1443هـ و1444هـ و تسليمها على الفور، واحتفظ بحقي في إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب على التأخير ودعوى أخرى للمطالبة بأتعاب التقاضي]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك. ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات) بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، على النحو الآتي: أولاً: على وكيل المدعى عليها الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ (شكليًا وموضوعيًا) بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (عشرون يومًا) ابتداءً من الغد. ثانيًا: على وكيل المدعية الاطلاع على جواب المدعى عليه والمستندات المرفقة به، والرد عن كل ذلك بردٍ ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، فتقدم المدعى عليه بجوابه ونصه: ((١/بداية الاتفاق كانت بمبلغ ٣٥٠٠٠٠ الف ريال كانت بداية الاتفاق بمبلغ ٣٥٠٠٠٠ الف مع عبدالله عيد الجهني ولم يكملوا المبلغ ولم يكن ب ٣٠٠٠٠٠ الف كما يدعي المدعي ٢/جميع السنوات يحصلون على نسبة كامل المبلغ الذي لم يكملوه ٣/اتفاق المدعي مع عبدالله الجهني بمبلغ ٧٨٠٠٠ ألف ريال كما يقول لا علم لي به ٤/ اطلب ادخال عبدالله عيد الجهني بالقضية ٥/واصل المدعي مبلغ 766 الف تقريبا ٦/اطلب إعادة تقييم نسبة المدعي حسب حصته للمبلغ الذي دفعه وهو ٣٠٠٠٠٠ الف ريال حيث انه حصل على مبلغ اكثر من نسبتهم]، كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي تقدم برده على جواب المدعى عليه ونصه ما يلي: [ ما ذكره المدعى عليه من أن أصل المشاركة هي مبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف ريال (350.000) ريال فليس بصحيح، والمبلغ المتفق عليه هو ثلاثمائة ألف ريال (300.000) ريال فقط، ويدل على ذلك أنه استلمه وقتها دون اعتراض، ولم يطالب بما يدعيه حاليا مطلقا لا كتابة ولا شفاهة. ما ذكره المدعى عليه من استلامنا لمبلغ (766000) ريال، فهذا الذي كان يدفعه سابقا لموكلي قبل كتابة مستند المديونية التي أقر فيها بالمبالغ المتأخرة، فموكلي لم يستلم أي مبلغ بعد كتابة هذا المستند. أما ما يخص طلب إدخال / عبدالله عيد في القضية فيفيد موكلي أن المذكور تنازل له عن كامل قيمة حقه بإقرار التنازل المرفق بالقضية مع ذكر النسب المتفق عليها مع المدعى عليه حيث إقرار التنازل كتبها المدعى عليه وطبعها وتم التوقيع عليها من جميع الأطراف، وتم توقيع المدعى عليه على نفس الورقة أنه متبقي عشرة ألاف ريال (10000) ريال]، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن مستند المديونية المشار إليه في جوابه؟ فأجاب بقوله: المستند مرفق بملف الدعوى وقد حرره المدعى عليه لصالح موكلي هكذا أجاب))، ثم جرى سؤاله هل استلم موكلي من المبلغ المدون في المستند شيء؟ فأجاب بقوله: لم يستلم موكلي منه شيء هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله هل لديك مزيد إضافة؟ فقرر اكتفاءه بما سبق لذا قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي الجلسة الثالثة حضر المدعي ووكيله فهد عبدالله ورقم هويته (...) بالوكالة رقم 447254496 وحضر المدعى عليه سعد جابر وفيها سألت الدائرة المدعي هل تحصر دعواك في السند المرفق بالدعوى والذي أقر به المدعى عليه بأن له في ذمتك مبلغ وقدره ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف وسبعمائة ريال، فأجاب: نعم أحصر دعواي في هذا السند ولي الحق بالمطالبة بمبالغ ومستحقات أخرى هكذا قال. ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن السند؟ وهل تم تحويل المبالغ التي دونت فيه؟ فأجاب: ((السند صحيح، ولكن هو لم يكمل المبالغ التي عليه في موضوع التنازل، ولم أعلم بها إلا بعد السند، وهو قد أخذ أكثر من حقه في السنوات الماضية، وأنا لا أنكر حقه))، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (25) من نظام القضاء، والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له مبلغ الإقرار الصادر من المدعى عليه بتاريخ 1\3\1443هــ بمبلغ وقدره (342.700) ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف وسبعمائة ريال، وحصر دعواه في هذا السند مع حفظ حقه بالمطالبة بمستحقات أخرى، ولما كان المدعى عليه قد أقر بالشراكة وأقر بالإقرار المكتوب وصحته، ودفع بأن على المدعي مبالغ أخرى لم يكملها تخص شراءه قيمة الشريك الثالث، كما أن المدعي قد استلم في السنوات الماضية أكثر من حقه، وأنه لم يعلم بهذه المستحقات إلا بعد كتابة السند، ولما كان السند محل الدعوى قد أقر به المدعى عليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بمضمونه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من وجود مستحقات في ذمة المدعي فإن له التقدم بها والمطالبة ببقية قيمة التنازل، كما له التقدم بمطالبة المدعي ومحاسبته في أخذه أكثر من مستحقاته كما يدعي، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام سعد بن جابر بن عمير الردادي هوية رقم (...) بأن يسلم لـــ ماجد بن سليمان بن عبيد الحربي هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (342.700) ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف وسبعمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430662392 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 439489392 لعام 1443هـ المدعي: خالد ابراهيم عبدالرحمن العواد المدعى عليه: شركة التفكير الحر لتنظيم المعارض والمؤتمرات (شركة شخص واحد) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بأن يسلم له مبلغ الإقرار الصادر من المدعى عليه بتاريخ 01 /03 /1443هـ بمبلغ وقدره (342.700) ريال. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام سعد بن جابر بن عمير الردادي هوية رقم (...)، بأن يسلم لـ ماجد بن سليمان بن عبيد الحربي هوية رقم (...) مبلغًا وقدره (342.700) ثلاثمائة واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف اعتراضه على الحكم بموجب مذكرته المرفقة بملف القضية الإلكتروني بالطلب رقم (4410744719) والمقدمة من المستأنف (المدعى عليه أصالة) والمؤرخة في 29 /06 /1444هـ. وفي الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 1 /8 /1444هـ حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (44725496) وتبين عدم حضور المستأنف بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة كما هو مبين بالنظام؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المادة الحادية والخمسون من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441هـ والمعممة برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1 /11 /1441هـ تنص على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...) ولما كانت المادة السادسة والخمسون من اللائحة ذاتها تنص على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين...) وبما أن الدعوى الماثلة من الدعاوى التي يجب أن يرفع فيها طلب الاستئناف من محام، وبما أنه تبين لدائرة الاستئناف أن الطلب قدم من المستأنف (المدعى عليه) بالمخالفة لما نصت عليه المادة الحادية والخمسون السالف ذكرها، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف وبه تقضي وصيرورة الحكم المستأنف نهائيًا، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية من أنه: (إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.