حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430728789

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470106196/1444
رقم الحكم:4430728789
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470106196 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430728789 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470106196 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 23/ 3/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما هو موجود في طلبات الدعوى ونصه (حيث أنه بتاريخ 14/7/1439هـ الموافق 29/3/2018م تم الاتفاق بين الطرفين على أن يشتري المدعى عليه شركة (...) الفندقية العربية والعائد ملكيتها لموكلي، علماً بأن الشركة أصولها عبارة عن عقود وحدات سكنية في ((برج (...) بحي (...) بـ(...))) وقد اتفق الطرفان على أن يكون سعر بيع الشركة مبلغاً وقدره (9,480,000) تسعة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف ريال. وأشير أنه تم توقيع عقد البيع بالتاريخ المشار إليه أعلاه(مرفق1) وقد تم تسليم جميع الوحدات السكنية المتفق عليها بالعقد للمدعى عليه ولم يلتزم المدعى عليه بسداد المبلغ المتفق عليه في العقد المرفق وقد اجتمع موكلي مع المدعى عليه عدة اجتماعات للتباحث بشأن حلاً ينهي الخلاف لتسوية مبلغ قيمة الشركة، وتم الاتفاق على أن يتم توقيع ملحق للعقد بتاريخ: 6/5/1440هـ (مرفق2) بتنازل موكلي عن عقود شركة (...) لصالح المدعى عليه مقابل دفعتين دفعه أولى بقيمة (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي ودفعة ثانية بقيمة (6,000,000) ستة ملايين ريال، مقسمة على عشر سنوات بواقع (600,000) ستمائة ألف ريال سنوياً، حيث أنه تم سداد مبلغ (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال للسنة الأولى على دفعات منذ توقيع عقد البيع، وقد أقر المدعى عليه بورقة خطية مكتوبةً بخط يده مرسلة منه بأنه قد دفع هذا المبلغ بتاريخ:20/11/1441هـ كما أقر أن المبلغ المتبقي من الدفعات إلى تاريخ رجب 1441 هجري هو مبلغ (400,000) أربعمائة ألف ريال من أصل (720,000) سبعمائة وعشرون ألف ريال على أن يتم الالتزام بعد ذلك بالجدولة الشهرية بواقع (60,000) ستون ألف ريال شهرياً إلى أن يتم إتمام سداد مبلغ الدفعة الثانية (6,000,000) ستة ملايين ريال. وجدولة مبلغ (3,000,000) ثلاث ملايين ريال على ثلاث سنوات تكون على دفعات كل دفعة منها مبلغاً وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال عن كل موسم رمضان وحج للأعوام 1441و1442و1443 (مرفق3) ولم يلتزم بذلك. كما تمت الإشارة في البند السادس من ملحق العقد المرفق (مرفق2) على أن يلتزم المدعى عليه بسداد المبالغ الخاصة بالعقود السابقة واللاحقة المبرمة مع الملاك وأن يلتزم بسداد السندات لأمر المحررة لشركة (...) و(...) و(...)، وهي على النحو التالي: السند الأول بقيمة (1,661,240) مليون وستمائة وواحد وستون ألف ومئتان وأربعون ريال. السند الثاني بقيمة (1,618,804) مليون وستمائة وواحد وستون ألف ومئتان وأربعون ريال. السند الثالث بقيمة (1,618,804) مليون وستمائة وواحد وستون ألف ومئتان وأربعون ريال. السند الرابع بقيمة (956,797) تسعمائة وستة وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال.(مرفق4) ولم يلتزم بذلك و أود الإشارة إلى أن التصرف الذي أقدم عليه المدعى عليه بعدم التزامه بالسداد لي ولملاك الوحدات ولشركة(...) و(...) قد تسبب بكثيرٍ من الأضرار منها إقامة دعاوى من قبل ملاك الوحدات السكنية المسلمة له ضد الشركة محل الدعوى وضدي شخصياً لعدم التزامه بالسداد، كما صدرت للملاك أحكام قضائية وأوامر تنفيذ مالية وإخلاء للوحدات السكنية وقد أصبح سجل الشركة موقوف بسبب هذه المطالبات في محكمة التنفيذ، كما أن جميع المطالبات المرفوعة ضد الشركة بمحكمة التنفيذ خاصة بعقود الوحدات المسلمة له حسب ملحق العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليه والذي نص صراحة في البند الرابع على التزامه وإقراره بجميع المبالغ والتزامه بسدادها وأن أي مطالبة تصدر على موكلي تخص الوحدات السكنية من إيجارات للملاك وخدمات عامة وجميع الدفعات المستقبلية يتم تحويلها على المدعى عليه ويلتزم بسدادها مباشرة. لذا وبناءً على ما تقدم، أطلب إلزام المدعى عليه الآتي:-- إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته (9,180,000) تسعة ملاين ومائة وثمانون ألف ريال.2- إلزام المدعى عليه بسداد الأحكام الصادرة ضد موكلي الخاصة بالعقود المتنازل له عنها مبلغاً وقدره (7,043,212) سبعة ملايين وثلاثة وأربعون ألفاً ومئتان واثنا عشر ريال.3- إلزام المدعى عليه بسداد جميع الالتزامات المالية والخدمات العامة للعقود المتنازل له عنها.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب أجلاً للرد على الدعوى بمذكرة جوابية فأجابته الدائرة لطلبه على أن يرفق ذلك في مهلة أقصاها عشرة أيام تبدأ من يوم غد وللمدعي مهلة مماثلة، وبجلسة 15/ 4/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه على مذكرة المدعي على جوابه على الدعوى طلب أجلا للجواب فأفهمته الدائرة أن عليه إرفاق جوابه في مهلة أقصاها عشرة أيام تبدأ من يوم غد وللمدعي مهلة مماثلة، وبجلسة 13/ 5/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، وفيها قرر الأطراف الاكتفاء؛ وبناء عليه، وبجلسة 4/ 6/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم قرر المدعي حصر دعواه في مبلغ قدره: (3.500.000 ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال) وفق للبند سابعًا في العقد الموقع بين الطرفين، وأقر بذلك المدعى عليه وكالة إلا أنه تمسك بأنه لم يجدول الدين وفقًا لذات الفقرة، ولصلاحية الفصل في الدعوى أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليه مبلغًا وقدره: (3.500.000 ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال) وذكر أن بينته ما جاء في البند سابعًا من العقد الموقع بين الطرفين باستحقاقه للمبلغ المحكوم به إضافة إلى أن المدعى عليه وكالة –المخول بالإقرار- أقر بذات المبلغ في الجلسة المنعقدة بتاريخ 4/ 6/ 1444هـ إلا أنه تمسك بأنه لم يجدول الدين وفقًا لذات الفقرة، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ؛ ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه من أن المدعي لم يجدول المبلغ وذلك لأن العقد الذي تنازل بموجبه المدعي للمدعى عليه له أكثر من أربع سنوات مما يجعل الدائرة ترى أن هذا الشرط قد تحقق بطول المدة التي باعدت العقد وتاريخ هذا الحكم إضافة إلى أن كثير من العلماء يرى أن مثل هذا الشرط لا يوجب العمل به وأن مثل هذا الشرط مبناه على المسامحة مع أن المدة التي فصلت العقد وتاريخ هذا الحكم كافية في تحققه وأنه قد أعمل، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره: (3.500.000 ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال)، لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430728789 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470106196 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن تدفع مبلغًا قدره (3.500.000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال، وفقاً للبند سابعًا من العقد الموقع بين الطرفين، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره: (3.500.000 ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن سداد المبلغ المحكوم به مشروط بأن يعمل المدعي عقد مستقل بجدولة واتفاق بين الطرفين ولم يحل ويثبت بذمة موكله حتى تاريخه، والمدعي فرط في عمل عقد ملحق حتى تاريخه والمفرط أولى بالخسارة، وطلب إعادة النظر والحكم برد الدعوى، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، ومذكرته الإلحاقية المؤرخة في 13 / 8 / 1444هـ، وقدم وكيل المستأنف ضده مذكرة من ورقتين وهي مؤرخة في 21 / 8 / 1444هـ وقد أجاب فيها على صحيفة الاستئناف والمذكرة الإلحاقية، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، وأما ما ذكره وكيل المستأنف من التمسك بالبند (سابعا) من العقد المتضمن جدولة المبلغ، فإن الجدولة ليست ملزمة طالما أن العقد جعل التحديد فيها للمستأنف ضده، وقد مضت مدة طويلة تزيد عن أربع سنوات، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 16 / 6 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (4470106196) القاضي: (بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره: (3.500.000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث