حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430493617

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385883/1444
رقم الحكم:4430493617
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385883 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430493617 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٨٨٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولدات ديزل لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً ميلادياً بثمن إجمالي قدره (٣٣٠,٧٠٦) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد: قيمتها (١٤٧,١٧٥) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ، و الدفعة رقم اثنان: قيمتها (١٨٣,٥٣٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٧هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٨٣,٥٣٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٨٣,٥٣٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: الفواتير المتضمنة ما مجموعه (١٨٣,٥٣٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال -تقريبا-، على مطبوعات المدعية الرسمية ومذيلة بتوقيه وختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى و بعرضها على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه يقر بصحة مبلغ المطالبة، ثم اتفق الطرفان على إنهاء القضية صلحا بينهما حيث اتفقا على قيام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (١٨٣.٥٣٠) مئة وثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمئة وثلاثون ريال بعد شهر بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٨م، وبالاطلاع على وكالة الطرفين تبين تضمين وكالة وكيل المدعية حق الصلح، وتبين تضمين وكالة وكيل المدعى عليها حق الصلح والإقرار، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح واعتباره منهيا للنزاع وعليه ولكون الصلح تم من أول جلسة أكد الطرفان على أن هذا مسقط للتكاليف القضائية، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث الثابت ان الطرفان اتفقا على حل النزاع القائم بينهما صلحًا، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما تصالح عليه الطرفان. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) المتضمن قيام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٨٣.٥٣٠) مئة وثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمئة وثلاثون ريال ويكون سداده بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٨م. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث