حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430457295
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439526488/1443
رقم الحكم:4430457295
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526488 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430457295 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦٤٨٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في كشط وتنظيف وسفلته، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣١/٠٣/٣٠هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣١/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٠٦/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢) اثنان وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٣/٣٠هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ١٤٣١/٠٣/٣٠هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٦م بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٩,٧١١) تسعة وثمانون ألف وسبعمائة وأحد عشر ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٧/١١/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٨/١٢/١٤٤٣هـ، فيها حضر وكيل المدعي المشار له أعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعي السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعي قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن طلبه على وفق صحيفة الدعوى الالكترونية ولكن لديه تعديل على تفاصيل على وقائع الدعوى وهي كالتالي (تم التعاقد مع المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري: (...) وذلك بتاريخ ١٦/٣/٢٠١٠م بعقد مقاولات بالباطن (كشط وسفلته) بالرياض لمشروعي (...)، بسعر ٢٢ ريال للمتر شاملة الكشط والتنظيف والسفلتة، دفع دفعة أولى (١٠.٠٠٠ريال) عشرة الاف ريال مع توقيع العقد وقد تم إنجاز العمل بإجمالي المساحة ١٠٨٥٧متر وتبقى في ذمت المدعى عليها (٨٩٧١١) ريال تسعة وثمانون ألف وسبعمائة واحدى عشر ريال) وبسؤاله عن بينته فأجاب بأن بينته على الدعوى هي العقد وطلب مهلة لإرفاقه. وفي جلسة ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) وذكر بأنه أحد الشركاء ومدير الشركة المدعى عليها، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق العقد في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/٢/٣ هـ وبعرض الدعوى ومرفقاتها على ممثل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهلة للإجابة فأفهمته الدائرة بإرفاق ما يثبت صفته في الشركة في ملف الدعوى فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعى عليها فيما تبين عدم حضور ممثل المدعية رغم ثبوت تبلغها حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة وقد انتهى الوقت المحدد للجلسة وطلب وكيل المدعى عليها شطب الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه يجيب على الدعوى بما نصه "نطالب برد القضية للأسباب التالية: أولا / استناداً الى المادة الرابعة والعشرون في نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ نصها (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة) ولكون نشوء الحق حسب لائحة المدعي بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٣١ مضى عليها اكثر من ١٢ سنة ولا نعلم عن القضية أي تفاصيل لكون جميع الموظفين القائمين عليها غادروا وظائفهم من سنين وكذلك يتم اتلاف أي أرشيف يتعدى هذه المدة ثانياً / لم يرفق أي مستخلصات مقبولة من شركة (...) او شركة مضاف (حسب شروط العقد المرفق باللائحة) تثبت أنه قام بالعمل المتفق عليه حسب الشروط لذلك نطلب من فضيلتكم رد هذه القضية مع احتفاظنا بحق المطالبة بأتعاب المرافعة ورد الاعتبار والله يحفظكم ويرعاكم" وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة ٠١/٠٦/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم أمس ٣٠ /٥/ ١٤٤٤هـ ونصها: (يتلخص الرد في الآتي:١ رداً على دفع المدعى عليها بعدم سماع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق حسب المادة رقم ٢٤ من نظام المحاكم، والرد هو بأن المدعى عليها ويمثلها الأستاذ (...) أقر بالمبلغ المذكور في الدعوى ويقول بأنه لم يستلم من المقاول الأساس وحين الاستلام سيقوم بسداد مستحقاتنا، وتتم مكالمته وزيارته من قبلنا ويقطع الوعود بالسداد مما اضطرنا للتأخر في رفع الدعوى لأنه وفي آخر لقاء قال بأنه سيدفع فقط عشرون ألف ريال مقابل اسقاط كامل المبلغ المستحق وبعد ذلك تقدمنا للمحكمة.٢ تم ارفاق مستند بيان الشيكات التي صرفت لنا وأيضاً بيان الصرف من قبلنا بخصوص الانتهاء من تنفيذ الأعمال.٣ دفعت المدعى عليها بأن الموظفين القائمين غادروا وظائفهم ولا يوجد أرشيف، نقول بأن لكل شركة ومؤسسة أو أي عمل له قوائم مالية وترحيل للديون والالتزامات.٤ أقبل يمين المدعى عليه صاحب الشركة (...) بأنه لا يعرفني ولم يسبق لي أن طلبت منه صرف المستخلص الأخير وأنه لم يفاوضني على اسقاط كامل المبلغ مقابل عشرون ألف ريال ٢٠.٠٠٠ ريال) فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ ٣٠/ ٥/ ١٤٤٤ هـ ونصها: (جوابا على المذكرة المقدمة من المدعي وكالة ضد موكلتي المدعى عليها شركة (...)، فإن الإجابة تتخلص فيما يلي:١- لازلنا ندفع بعدم سماع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق حسب المادة رقم ٢٤ من نظام المحاكم التجارية، وتعويل المدعي وكالة هو بأن المدعى عليها ويمثلها الأستاذ (...) قد أقر بالمبلغ المذكور في الدعوى غير صحيح مطلقا.٢- لم يتم إرفاق مستند بيان الشيكات التي صرفت لهم ولم تظهر المرفقات حسب التصوير المرفق من قبلنا.٣- لا وجه لطلب يمين وكيل المدعى عليه / (...) بأنه لا يعرف المدعي. لذا ولكل ما تقدم فإننا نطلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا حسب المادة ٢٤ من نظام المحاكم التجارية وفي الموضوع رد الدعوى عند نظرها موضوعا) وبعرضه على وكيل المدعي طلب مهلة للإجابة عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة ارفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسة ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد ارفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ ونصها: (أتقدم لفضيلتكم بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليها شركة (...) بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٤هـ، ويتلخص الرد في الآتي:- أتمسك بأن من سبب تأخير رفع الدعوى هو لمماطلة المدعى عليها وإصدار الوعود الكاذبة ثم في آخر تواصل أفاد بدفع عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠) ريال مقابل التنازل عن كامل المبلغ مما اضطرنا للشكاية- أقبل يمين المدعى عليه على نفي الدعوى والتعاقد وصرف المستخلصات لنا ما عدا المستخلص الأخير المطالب به وعدم تنفيذ الأعمال- أكتفي بما ورد في المذكرة السابقة)وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر بأن المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بالأعمال ولم يقدم أي مستخلص والعقد الذي ارفقه المدعي ينص على وجوب تقديم المستخلصات هكذا ذكر فعقب وكيل المدعي بأنه ليس لدى موكله مستخلصات ويطلب يمين المدعى عليها فعقب وكيل المدعي عليها بأنه لا وجه لطلب اليمين حيث ذكر بأن موكلته شخصية اعتبارية ولم يقدم المدعي ما يثبت قيامه بالأعمال ويطلب رد الدعوى، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٨٩,٧١١) تسعة وثمانون ألف وسبعمائة وأحد عشر ريال يشمل أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء وذلك في كشط وتنظيف وسفلته ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن وكيل المدعى عليها قد دفع بأن المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بالأعمال ولم يقدم أي مستخلص والعقد الذي ارفقه المدعي ينص على وجوب تقديم المستخلصات فعقب وكيل المدعي بأنه ليس لدى موكله مستخلصات ويطلب يمين المدعى عليها فعقب وكيل المدعي عليها بأنه لا وجه لطلب اليمين حيث ذكر بأن موكلته شخصية اعتبارية ولم يقدم المدعي ما يثبت قيامه بالأعمال ويطلب رد الدعوى، وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية قطعية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة على المدعى عليها؛ مما يتعذر معه أن تستند الدائرة على مجرد الادعاء من قبل المدعية، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ولما كانت بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به، ولعدم إمكانية طلب يمين المدعى عليها كونها شخصية اعتبارية كما نصت (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٥٢٦٤٨٨) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.