حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630428414
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:467036176/1446
رقم الحكم:4630428414
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 467036176 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630428414 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 467036176 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1444/12/18هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات خاصه بالكوفيهات) عدد (500) (منتجات كوبيهات (قصب سكر , أكياس , علب)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/12/18هـ الموافق 2023/07/06م بثمن إجمالي قدره (73,912.89) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال و تسعة وثمانون هلله سدد منه (32,494.00) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (41,418.90) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال و تسعون هللة ودفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (8000) ثمانية آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب وفواتير مصادقة رصيد، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/09هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكاله عن دعواها؟ أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بيناتها؟ أحالت على ما جاء في المرفقات والطلبات، وبسؤالها هل لديك ما تودين اضافته؟ اجابت بقولها لا ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (41,418.90) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال و تسعون هللة ودفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (8000) ثمانية آلاف ريال، وحيث ثبت لدى المحكمة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول المحكمة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، وحيث أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب وفواتير مصادقة رصيد، ونسب ما بها من تواقيع وإمضاء للمدعى عليها والأصل صحة نسبتها للمدعى عليها ما لم تنكر ذلك صراحة بناءً على المادة (29) من نظام الإثبات كما أن تخلف المدعى عليه عن الحضور إسقاط لحقه في الدفاع ونكول منه عن الجواب وقرينة على صحة الدعوى استناداً للفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، فإن المحكمة تنتهي للحكم الوارد في منطوقه. وأما طلب أتعاب المحاماة فإن أصل الطلب منشؤه التعويض عن الضرر، ولأن الضرر الواجب التعويض لا بد ان يستوفي أركانه من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ولأن الضرر الذي يقع على المدعي هو بذل المال للوكيل لا أصل التعاقد، ولم يقدم المدعي ما يدل على وقوع الضرر عليه مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة الزام المدعى عليه شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدرة 41418.90 ريال واحد واربعون الف واربع مائه وثمان عشر ريال وتسعون هللة كما حكمت برفض اتعاب التقاضي وليس لاحد من الأطراف الاعتراض على الحكم بطلب الاستئناف استناد للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية .