حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430471694

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470494455/1444
رقم الحكم:4430471694
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470494455 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430471694 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470494455 لعام 1444 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر/(....) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (.....)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب مهمة التبليغ رقم (....) الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [إتفق المدعى عليه مع المدعي بموجب عقد تجاري بتاريخ 1443/06/7هـ الموافق 2022/01/10م، بالعمل معه في نشاط المواد الغذائية والإستهلاكية وقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (220,000.00) مئتان وعشرون ألفًا ريال بموجب سند قبض وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح سبعون بالمئة(70٪؜) سعودي والشراكة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدتها)ورأس المال حال علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/16هـ الموافق 2022/07/15م م ولكن المدعى عليه لم يسلم للمدعي رأس المال أو الأرباح حتى الآن ولكل ما سبق الطلبات: 1- إلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغاً قدره (220,000.00) مئتان وعشرون ألفًا ريال 2- إلزام المدعى عليه بما تكبده المدعي من دفع أتعاب المحاماة وقدرها ثمانية عشرون ألف ريال (28.000) الأسانيد 1- عقد 2- سند قبض]، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات الدعوى، ونظراً لصالحة الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (3) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية،وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي أورد في دعواه أنه سلم للمدعى عليه مبلغًا قدره (220.000) مائتان وعشرون ألف ريال كرأس مال من أجل المضاربة بها في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية لمدة (ستة أشهر) تبدأ من تاريخ 10/01/2022م وتنتهي بتاريخ 15/07/2022م وأن المدة المتفق عليها انتهت دون أن يُسلم المدعى عليه للمدعي كامل رأس المال،وقد أقام المدعي دعواه الماثلة بغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له كامل رأس المال المسلم له، مع اتعاب الترافع وقدرها (28.000) ثمانية وعشرون ألف ريال،ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في السندين المشار إليهما في الوقائع وهما: أولاً: عقد الاتفاق، ثانيًا: سند قبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين إلى المدعى عليه،وبعد الاطلاع عليهما تبين أن المستند الأول: تضمن إقرار المدعى عليه بأنه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعى به من أجل المضاربة بها في مجال المواد الغذائية والاستهلاكية وأنّ المدة المتفق عليها قد انتهت، وأن المستند الثاني: تضمن إقرار المدعى عليه باستلام كامل المبلغ المدعى به على النحو الوارد في تفصيل بيانات السند المرصد نصه في الوقائع،ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، وتأسيسًا عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، ولأنَّ المستندات المشار إليها بعاليه التي استدل بها المدعي على صحة ما يدعيه تُعد من المحرَّرات العادية؛ طبقًا لأحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الإثبات، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات، فالأصل حينئذ صحة مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بها والاطمئنان إليها، ولأنّ الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه، ولقوله صلى الله عليه وسلم (عَلَى الْيَد مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ) [سنن الدارمي رقم 2638]،كما تشير الدّائرة إلى أنّ تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوى المدعي؛ إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك،وأما ما يتعلق بأتعاب الترافع في الدعوى،، فإنه جاء في الإنصاف: ((لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل))، وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى، فإن مبلغ المطالبة ليس ديناً ثابتاً مستقراً يكون ظاهر المماطلة فيه من المدعى عليه، بل ناشئاً عن شراكة بين طرفي الدعوى، وهو مال غير مستقر، وعلى القول بخلاف ذلك، فإن المدعى عليه وإن أحوج المدعي على الشكاية وإقامة الدعوى لتحصيل حقه، فإنه لم يحوجه على التوكيل عن تحصيل حقه فيه بأجرة خاصة، ولم يثبت تعذر ترافعه بمن يمثله، حتى يسند إلى المدعى عليه إلى أنه أحوجه إلى التوكيل في الخصومة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، ولذلك جميعه تنتهي الدّائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي كامل رأس المال المسلم له، ورفض طلب الأتعاب وفق منطوق الحكم الوارد أدناه وبه تقضي، وتجعله حكمًا حضوريا؛ وفقاً للفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: أولاً: إلزام/ (.....) الهوية الوطنية رقم (...)، مالك/ مؤسسة (....) ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ يدفع لـ/ (....) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (220.000) مائتان وعشرون ألف ريال، ثانياً: رفض المطالبة بأتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث