حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430452171

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430452171

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439038267 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430452171 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٨٢٦٧ لعام١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتطوير الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٧/ ٥/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع، وكرر وكيل المدعية دعوى موكلته وحاصلها أن موكلته تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٧,٢٧٩,٦٠٩.٣٢) سبعة ملايين ومئتان وتسعة وسبعون ألفاً وستمئة وتسعة ريالات واثنتان وثلاثون هللة، والذي يمثل قيمة توريد العمالة وفق العقدين المبرمة مع المدعى عليها، موضحاً أن موكلته تحصر بيناتها في المستندات المرفقة بلائحة االدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات وفق المتبع. وبجلسة ٢٩/ ٦/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور وكيل المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها إلكترونياً، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق كافة بيناته على الدعوى، فاستعد بذلك. وبجلسة ٥/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تقر بأن للمدعية في ذمتها مبلغ (٢.٢٥١.٨٤٧) مليونان ومائتان وواحد وخمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالاً، وقدم مذكرة محررة بجوابه، فطلب وكيل المدعية الاطلاع والرد، فاستعد بذلك. وبجلسة ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضر (...) بوكالته عن المدعية، كما حضر (...)، سجل مدني رقم (...) بوكالته عن المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم مذكرة بتاريخ ٢٥/ ٨/ ١٤٤٣هـ، وطلب المدعى عليه وكالة مهلة للإجابة عنها، كما سألت الدائرة المدعي وكالة عن العقدين الذين شملتهما دعواه، وذكر بأن الأول عقد نظافة والآخر عقد صيانة بين ذات الأطراف ولنفس المكان، فعقب المدعى عليه وكالة بأن نطاق العقدين مختلفين، ويطلب إفراد كل منها في قضية مستقلة. وبجلسة ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بحصر دعواه في عقد النظافة وإقامة دعوى مستقلة إن رغب بمطالبة موكلته عن عقد الصيانة، فاستعد بذلك وأصر على طلب مبلغ (٢.٩٦٢.٦٥٨،٧٣) مليونين وتسعمئة واثنان وستون ألفاً وستمئة وثمانية وخمسون ريالاً وثلاث وسبعون هللة، وطلبت منه الدائرة كشف موضح به جميع فواتير عقد النظافة مرتبة حسب التواريخ متضمناً بمبالغ الفواتير خلال عشرة أيام على أن يجيب المدعى عليه وكالة على جميع الفواتير تفصيلاً فاستعد الطرفان بذلك. وبجلسة ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى، وأصر المدعي على المطالبة بكامل مبلغ المطالبة، وأضاف بأنه لم يتمكن من تقديم المستندات المثبتة للفرق بين مبلغ المطالبة ومبلغ الإقرار، فزودته الدائرة ببريدها فاستعد بتقديمها وتزويد الخصم بصوره منها. وبجلسة ٢٥/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها مستندات وكيل المدعية، وقررت حاجة القضية لخبرة محاسبية تتولى حساب المستحقات المالية للشركة المدعية، على أن تتحمل الشركة المدعية تكاليف الخبرة ابتداًء ويتحملها خاسر القضية انتهاءً. وبجلسة ٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنه لم يرد تقرير الخبير المحاسبي حتى تاريخ هذه الجلسة وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وبجلسة ٧/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وذكرا بأن طلب ندب الخبرة لم يستكمل الأجراء لعدم سداد المدعي لأتعاب الخبرة، فأفاد المدعي وكالة بعدم ورود أي اشعار بشأن الخبرة أو فاتورة الأتعاب، وأفاد الطرفان بأن لديهما مساعي للصلح الجاد ويطلبان إمهالهما إلى الجلسة القادمة. وبجلسة ٥/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكر أطراف الدعوى بأن مساعي الصلح ما زالت قائمة وشاملة لأكثر من نزاع من بينها النزاع الماثل، وطلب مهلة أخرى لتوثيق الصلح واعتماده بين الأطراف، فأفهمتهم الدائرة بأنها تمهلهم للمرة الأخيرة لتوثيق الصلح بينهما أو سداد أتعاب الخبير على منصة خبرة لنظر النزاع قضاءً وإلا فصلت الدائرة في القضية في حالتها الراهنة، فاستعدا بذلك. وبجلسة ٣/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وذكرا بأنهما قد توصلا لصلح ينهي النزاع بينهما وقدم وكيل المدعية وثيقة الصلح ونصها: "أولاً: التمهيد... ثانياً:يقر الطرف الثاني أنه قد تصالح وتنازل نهائيًا، عن الدعوى المرفوعة منه ضد الطرف الأول (شركة (...) للتطوير)، وهي الدعوى رقم (٤٣٩٠٣٨٢٦٧)، المُقيدة أمام الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة، ولا يحق له بموجب هذا الصلح الاستمرار في هذه الدعاوى والسير فيها، ولا يحق له المطالبة بأي حقوق مالية إضافية مرتبطة بتلك الدعوى أو عينية، أو حق من الحقوق الناشئة قِبل الطرف الأول الناتجة عن الدعوى المقامة، أو الرجوع على الطرف الأول بأي منها حالًا أو مستقبلًا. ثالثًا: انعقد هذا العقد وتم الصلح بين أطرافه مقابل مبلغ قدره رقمًا (٢,٩٦٢,٦٥٨.٧٣) وكتابةً مليونان وتسعمائة واثنان وستون ألف وستمائة وثمانية وخمسون ريال وثلاثة وسبعون هللة، يدفعها الطرف الأول للطرف الثاني على الحساب المصرفي بالبنك (...) رقم (...) وفق الدفعات الآتية: نوفمبر ٢٠٢٢م (٤٨٤,٩٨٧.٠٠). ديسمبر ٢٠٢٢م (٢٥٠,٠٠٠.٠٠)، يناير ٢٠٢٣م (٢٥٠,٠٠٠.٠٠)، فبراير ٢٠٢٣م (٢٥٠,٠٠٠.٠٠)، مارس ٢٠٢٣م (٢٥٠,٠٠٠.٠٠)، إبريل ٢٠٢٣م (٢٥٠,٠٠٠.٠٠)، مايو ٢٠٢٣م (٢٥٠,٠٠٠.٠٠)، يونيو ٢٠٢٣م (٢٥٠,٠٠٠.٠٠)، يوليو ٢٠٢٣م (٢٥٠,٠٠٠.٠٠)، أغسطس ٢٠٢٣م (٢٥٠,٠٠٠.٠٠)، سبتمبر ٢٠٢٣م (٢٢٧,٦٧١.٧٣)، بإجمالي مبلغ (٢,٩٦٢,٦٥٨.٧٣)، وبموجب ذلك فإن الطرف الأول يلتزم بدفع الدفعة الأولى الخاصة بشهر نوفمبر مع الدفعة الثانية الخاصة بشهر ديسمبر مباشرة بعد تاريخ إثبات هذا الصلح لدى المحكمة المختصة. رابعًا: يلتزم الطرف الأول بسداد الدفعات المالية بحد أقصى في اليوم السابع من كل بداية كل شهر ميلادي. خامسًا: إذا تأخر الطرف الأول عن سداد أي دفعة من الدفعات المتأخرة في موعد استحقاقها تصبح جميع الدفعات مستحقة الأداء فورًا دفعةً واحدة، ويحق للطرف الثاني المطالبة بأية تكاليف كان قد تكبدها منذ بداية التقاضي بما في ذلك أتعاب المحاماة وأية مصاريف أو تعويضات أخرى. سادسًا: يرتب هذا العقد آثاره في حق الطرفان بمجرد التوقيع عليه، ويعتبر حجة نافذة فيما بينهم، كما يسري في حق خلفهم الخاص، ويحق لأي من الطرفان الاحتجاج به أمام الغير من الجهات الحكومية وغيرها، كما يعتبر منهيًا للدعوى القضائية المقامة من أي طرف ضد الطرف الآخر. سابعًا: تقدم نسخة من هذا العقد للمحكمة التجارية بمكة المكرمة لإرفاقها بالقضية رقم (٤٣٩٠٣٨٢٦٧)، المُقيدة أمام الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة، وإثباتها بضبط هذه الدعوى، وإثبات الصلح. ثامنًا: حرر هذا العقد من ثمانية بنود وطبع على ثلاث صفحات من ثلاث نسخ أصلية استلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها نظامًا، والنسخة الأخرى تقدم للمحكمة لإثبات الصلح، وإنهاء الدعوى القضائية، وقد وقَّعَ الطرفان على هذا العقد بعد قراءة كامل بنوده والعلم به علمًا نافيًا للجهالة شرعًا ونظامًا، ويعتبر توقيع الطرفين أو من ينوب عنهما على هذا العقد إقرارًا بصحته وإنفاذًا لمضمونه والتزامًا بأحكامه وإيذانًا ببدء سريانه" وطلب الطرفان إثبات الصلح والإلزام به وإجراء مضمونه، واتفقا على أن الدفعتين الأولى والثانية تسدد خلال أجل أقصاه ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، وبناءً عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قوله جل وعلا: "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالاً، أو أحل حراماً" (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به, فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحاً صحيحاً منتجاً لآثاره؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بـ: اثبات الصلح والالزام به واجراء مضمونه وذلك في القضية رقم (٤٣٩٠٣٨٢٦٧)، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث