حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430672513

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470398465/1444
رقم الحكم:4430672513
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398465 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430672513 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٨٤٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها وكيل المدعين وفي مرافعته ما نصه " لقد تقدم المدعى عليهما باسم شركة (...)-كون المدعى عليه الثاني يعمل مديراً لها- في مواجهة موكليني المدعيين بصفتهم شركاء في الشركة المذكورة، أمام المحكمة التجارية بمحافظة جدة بالدعوى رقم (٤٣٩٠١٦٧٢٣) وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٣هـ، مطالبين باسم الشركة تخارج موكليني منها؛ مُدعين على موكليني دون وجه حق بمزاعم لا أصل لها، حيث زعموا بدعواهم أن موكليني لم يحضروا اجتماعات الجمعية العامة للشركاء، وتقاعسوا عن تزويد البنك بنسخ الهويات الخاصة بهم، كما زعموا دون وجه حق أن موكليني رفضوا كافة القرارات الصادرة من قبل الجمعية العامة للشركاء، فضلاً عن رفضهم قرار الشركاء بزيادة رأس المال، مما يناقض ادعاءهم الأول بعدم حضور موكليني اجتماعات الجمعية العامة للشركاء، ولقد تقدم المدعى عليهما بدعواهم في مواجهة موكليني باسم الشركة، الأمر الذي أدى إلى صدور الحكم من الدائرة التجارية الأولى بجدة برد دعواهم بموجب صك الحكم رقم (٤٣٧٦٧٨٦١٢) وتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٣هـ (مرفق ١)، ثانياً: تقدم المدعى عليهما بشخصهما لإقامة دعوى أخرى في مواجهة موكليني والمقيدة برقم (٤٣٩١٥٣٨٣٣) وتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ مطالبين تخارج موكليني من الشركة ولذات الأسباب المُشار إليها آنفاً، وصدر فيها الحكم من الدائرة التجارية الثامنة بموجب الصك رقم (٤٣٣٥٥٥٦٩٥) وتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ، بعدم قبول دعواهم تأسيساً على أنه لا سلطة المحكمة في اجبار أحد الشركاء في التخارج من الشركة أو إلزام أحد الشركاء في قبول التخارج من الشركة ذات مسؤولية محدودة (مرفق ٢).ثالثاً: عوضاً عن اتباع أحد الشريكين المدعى عليهما القواعد العامة للشركات، أو لم يجول بخاطرهما مجرد الاستعانة بمحامي أو باستشارة أحد المكاتب المتخصصة قبل أن يُقدمان على رفع دعوى أخرى في مواجهة باقي الشركاء المدعين قاصدين الكيدية والضغط عليهم لتخارجهم من الشركة دون أي اعتبارات لعلاقة القرابة التي بينهما وبين باقي الشركاء، وذلك لكون المدعى عليهما اختصا بدعواهما فقط الشركاء (ورثة (...)) دون غيرهم من باقي الشركاء، وذلك محاولة من المدعى عليهما بالتشفي وخمد ما أثاره موكلي المدعي/ (...) من حفيظة المدعى عليهما خاصة المدعى عليه الثاني/ (...)، لما أقامه موكلي المذكور في مواجهة الأخير الدعوى رقم (١٣٦٥/٢ /ق) لعام ١٤٣٨هـ لمطالبته بمراجعة بميزانيات الأعوام (٢٠١٦، ٢٠١٧م) والارباح، وصدر الحكم من الدائرة التجارية الرابعة في مواجهة المدعى عليه/ (...) -الذي يعمل مديراً للشركة- بثبوت المخالفات والتجاوزات المالية، كما ألزمته محكمة الاستئناف التجارية التي أيدت الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بموجب قرارها رقم (٩٣٩) وتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤١هـ ؛ بتحمُل مبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال، مقابل اتعاب الخبير والمراجع القانوني مكتب/ (...) (مرفق ٣)ومنذ ذلك الوقت وبدأت تتأزم الأمور بينهما والتي انتهت الى زعزعة الاستقرار بين المدير وجميع الشركاء من ورثة (...)، إلا أن الطامة الكبرى التي وقف المدعيين أمامها معقودي الحاجب هو وضع اسم والدتهم/ (...) على رأس قائمة المدعى عليهم في الدعوتين رقم (٤٣٩٠١٦٧٢٣) بتاريخ ٢٩-٠٣-١٤٤٣هـ، ورقم (٤٣٩١٥٣٨٣٣) بتاريخ ٠٥-٠٨-١٤٤٣هـ، واللتان يطالب المدعى عليهما بموجبهما إخراج -وليس بتخارج- أرملة وأبناء وبنات مؤسس هذه الشركة/ (...) -رحمه الله- الأمر الذي تتضح معه أمام فضيلتكم الكيدية في أبلغ صورها. رابعاً: نظراً لما سببه المدعى عليهما لي كأحد المدعين وباقي موكليني من أضرار بالغة الجسامة مادياً ومعنوياً، حيثُ تكبد المدعين مقابل إقامة هذه الدعوى والمرافعة والمدافعة مبلغ وقدره(١٠٠.٠٠٠) ريال، وذلك للمطالبة بتعويض موكليني عن الاضرار آنفة الذكر، والتي لازال يعاني منها موكليني المدعيين، إلا أن ذلك لم يشغل بال موكليني المدعين بقدر ما أصابهم من الضرر النفسي والمعنوي نظراً لإدراج المدعى عليهما اسم والدة المدعين/ (...)، في دعوى مناطُها هو تخارجها من الشركة التي قام ببنائها وتأسيسها مورثها ووالد المدعين (...)- رحمه الله – مما ترك في نفسها وباقي المدعين أثراً سيئاً، الأمر الذي بسببه تقدمنا الى مقام دائرتكم الموقرة مطالبين الحكم على المدعى عليهما بتعويضي و موكليني عما تسبب فيه المدعى عليهما الأول والثاني من الأضرار النفسية، وتشويه سمعتنا أمام باقي الشركاء، فضلاً عن التشهير باسم والدتنا في ساحات وأروقة المحاكم، الامر الذي أُصيبت بسببه موكلتي المدعية ووالدة باقي المدعين بالاكتئاب النفسي، حزناً عما اقترفه المدعى عليهما في حقها واللذان تربطهما بها صلة قرابة، إلا أن المدعى عليهما لم يراعوا صلة الرحم والقرابة، جل غايتهما إخراجها وباقي المدعين أبنائها وبناتها من الشركة التي أسسها والدي ووالد المدعين ومورث المدعية الأولى من حُر ماله، ليأتي المدعى عليه الثاني ليتربع على عرش إدارة الشركة ويتقلد منصب المدير العام محاولاً الإطاحة بكل من تربطه صلة باسم (...) مؤسس هذه الشركة ووالد المدعين رحمه الله وأموات المسلمين. وانتهى إلى طلبه بإلزام المدعى عليهما متضامنين فيما بينهما بتعويض المدعين بمبلغ وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال" ثم عرضت الدائرة الصلح بين الأطراف والذي انتهى بتعذره، وبسؤال المدعي عن ماهية الضرر أجاب بقوله: إيراد اسم الوالدة والأخوات في الدعويين السابقة هكذا أجاب، وبسؤاله هل هم شركاء في الشركة أجاب بقوله: نعم شركاء. وبسؤاله عن أساس تقدير مبلغ التعويض في المطالبة أجاب: بأنه مبلغ تقريبي لجبر الضرر. وبسؤاله عن وجه الخطأ الصادر من المدعى عليهما أجاب بقوله: أنه أورد اسم الوالدة والاخوات في الصك السابق والمرفق في المرفقات ثم أشار وكيل المدعين أن أحد المدعيين عضو في مجلس إدارة شركة مدرجة في سوق المال هكذا قرر. وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الدعوى تمسك بمشروعية تصرفه من حيث أن موكلاه يملكون الحصة الغالبة هكذا أجاب، وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعين أسس دعواه على الحكمين الصادرين من الدائرة الأولى والثامنة والمرفقة بالدعوى ثم بنى عليهما كيدية الدعاوى المقامة من المدعى عليهما والتشهير بالأسماء وفق ما ساقته الوقائع، طالبا إلزام المدعى عليهما بمبلغ قدره مليون وخمس مائة الف ريال ثم إنه لما كانت الدعوى تعويضا فبنظر الدائرة لجهة الخطأ الصادر من المدعى عليهما في الحكمين المشار إليهما،فلم يظهر للدائرة تعديا منهما أو تفريطا ليقوم ركن الخطأ، فإن عدم تحقق مبتغى المدعي في دعواه لا يعني بالضرورة توافر الكيدية في الدعوى؛ إذ لابد من قرائن أخرى تدل على سوء النية مع كذب الوقائع وهو الأمر الذي لم يقدم وكيل المدعين في شأنه ما يثبته، وببيان انعدام ركن الخطأ وسقوطه تستغني الدائرة بذكره عن ذكر أركان التعويض الأخرى، وتنتهي إلى ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٩٨٤٦٥)،المقامة من (...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) ضد (...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...). لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430672513 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٨٤٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ لقد تقدم المدعى عليهما باسم شركة (...)-كون المدعى عليه الثاني يعمل مديراً لها- في مواجهة موكليّ المدعين بصفتهم شركاء في الشركة المذكورة، أمام المحكمة التجارية بمحافظة جدة بالدعوى رقم (٤٣٩٠١٦٧٢٣) وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٣هـ، مطالبين باسم الشركة تخارج موكليّ منها؛ مُدعين على موكليّ دون وجه حق بمزاعم لا أصل لها، حيث زعموا بدعواهم أن موكليّ لم يحضروا اجتماعات الجمعية العامة للشركاء، وتقاعسوا عن تزويد البنك بنسخ الهويات الخاصة بهم، كما زعموا دون وجه حق أن موكليّ رفضوا كافة القرارات الصادرة من قبل الجمعية العامة للشركاء، فضلاً عن رفضهم قرار الشركاء بزيادة رأس المال، مما يناقض ادعاءهم الأول بعدم حضور موكليّ اجتماعات الجمعية العامة للشركاء، ولقد تقدم المدعى عليهما بدعواهم في مواجهة موكليّ باسم الشركة، الأمر الذي أدى إلى صدور الحكم من الدائرة التجارية الأولى بجدة برد دعواهم بموجب صك الحكم رقم (٤٣٧٦٧٨٦١٢) وتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٣هـ. ثانياً: تقدم المدعى عليهما بشخصهما لإقامة دعوى أخرى في مواجهة موكليّ والمقيدة برقم (٤٣٩١٥٣٨٣٣) وتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ مطالبين تخارج موكليّ من الشركة ولذات الأسباب المُشار إليها آنفاً، وصدر فيها الحكم من الدائرة التجارية الثامنة بموجب الصك رقم (٤٣٣٥٥٥٦٩٥) وتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ، بعدم قبول دعواهم تأسيساً على أنه لا سلطة المحكمة في إجبار أحد الشركاء في التخارج من الشركة أو إلزام أحد الشركاء في قبول التخارج من الشركة ذات مسؤولية محدودة. ثالثاً: عوضاً عن اتباع أحد الشريكين المدعى عليهما القواعد العامة للشركات، أو لم يجول بخاطرهما مجرد الاستعانة بمحامي أو باستشارة أحد المكاتب المتخصصة قبل أن يُقدمان على رفع دعوى أخرى في مواجهة باقي الشركاء المدعين قاصدين الكيدية والضغط عليهم لتخارجهم من الشركة دون أي اعتبارات لعلاقة القرابة التي بينهما وبين باقي الشركاء، وذلك لكون المدعى عليهما اختصا بدعواهما فقط الشركاء (ورثة (...)) دون غيرهم من باقي الشركاء، وذلك محاولة من المدعى عليهما بالتشفي وخمد ما أثاره موكلي المدعي/ (...) من حفيظة المدعى عليهما خاصة المدعى عليه الثاني/ (...)، لما أقامه موكلي المذكور في مواجهة الأخير الدعوى رقم (١٣٦٥/٢ /ق) لعام ١٤٣٨هـ لمطالبته بمراجعة بميزانيات الأعوام (٢٠١٦، ٢٠١٧م) والأرباح، وصدر الحكم من الدائرة التجارية الرابعة في مواجهة المدعى عليه/ (...) -الذي يعمل مديراً للشركة- بثبوت المخالفات والتجاوزات المالية، كما ألزمته محكمة الاستئناف التجارية التي أيدت الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بموجب قرارها رقم (٩٣٩) وتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤١هـ ؛ بتحمُل مبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال، مقابل أتعاب الخبير والمراجع القانوني مكتب/ (...)، ومنذ ذلك الوقت وبدأت تتأزم الأمور بينهما والتي انتهت الى زعزعة الاستقرار بين المدير وجميع الشركاء من ورثة (...)، إلا أن الطامة الكبرى التي وقف المدعيين أمامها معقودي الحاجب هو وضع اسم والدتهم/ (...) على رأس قائمة المدعى عليهم في الدعوتين رقم (٤٣٩٠١٦٧٢٣) بتاريخ ٢٩-٠٣-١٤٤٣هـ، ورقم (٤٣٩١٥٣٨٣٣) بتاريخ ٠٥-٠٨-١٤٤٣هـ، واللتان يطالب المدعى عليهما بموجبهما إخراج -وليس بتخارج- أرملة وأبناء وبنات مؤسس هذه الشركة/ (...) -رحمه الله- الأمر الذي تتضح معه أمام فضيلتكم الكيدية في أبلغ صورها. رابعاً: نظراً لما سببه المدعى عليهما لي كأحد المدعين وباقي موكليني من أضرار بالغة الجسامة مادياً ومعنوياً، حيثُ تكبد المدعين مقابل إقامة هذه الدعوى والمرافعة والمدافعة مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وذلك للمطالبة بتعويض موكليني عن الأضرار آنفة الذكر، والتي لازال يعاني منها موكليني المدعيين، إلا أن ذلك لم يشغل بال موكليني المدعين بقدر ما أصابهم من الضرر النفسي والمعنوي نظراً لإدراج المدعى عليهما اسم والدة المدعين/ أمنة عبدالله عوض بن لادن، في دعوى مناطُها هو تخارجها من الشركة التي قام ببنائها وتأسيسها مورثها ووالد المدعين محمد سالم بالشرف- رحمه الله – مما ترك في نفسها وباقي المدعين أثراً سيئاً، الأمر الذي بسببه تقدمنا الى مقام دائرتكم الموقرة مطالبين الحكم على المدعى عليهما بتعويضي و موكليني عما تسبب فيه المدعى عليهما الأول والثاني من الأضرار النفسية، وتشويه سمعتنا أمام باقي الشركاء، فضلاً عن التشهير باسم والدتنا في ساحات وأروقة المحاكم، الامر الذي أُصيبت بسببه موكلتي المدعية ووالدة باقي المدعين بالاكتئاب النفسي، حزناً عما اقترفه المدعى عليهما في حقها واللذان تربطهما بها صلة قرابة، إلا أن المدعى عليهما لم يراعوا صلة الرحم والقرابة، جل غايتهما إخراجها وباقي المدعين أبنائها وبناتها من الشركة التي أسسها والدي ووالد المدعين ومورث المدعية الأولى من حُر ماله، ليأتي المدعى عليه الثاني ليتربع على عرش إدارة الشركة ويتقلد منصب المدير العام محاولاً الإطاحة بكل من تربطه صلة باسم (...) مؤسس هذه الشركة ووالد المدعين رحمه الله وأموات المسلمين. وانتهى إلى طلبه بإلزام المدعى عليهما متضامنين فيما بينهما بتعويض المدعين بمبلغ وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمئة ألف ريال. وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى الدائرة التجارية الأولى، والتي أصدرت حكمها المؤرخ في ١٦-٠٦-١٤٤٤هــ، القاضي بــ: (رفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٩٨٤٦٥)،المقامة من (...) هوية وطنية رقم (...) و(...)، هوية وطنية رقم (...) و(...)، هوية وطنية رقم (...) و(...)، هوية وطنية رقم (...) و(...)، هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) و(...)، هوية وطنية رقم (...) ضد (...)، هوية وطنية رقم (...) و (...) هوية وطنية رقم (...). لما هو موضح بالأسباب). ثم تقدم وكيل المدعين باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لنظرها الجلسة المؤرخة في ٠٧-٠٨-١٤٤٤هــ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعين والمتضمن وجيزها "أصحاب الفضيلة -حفظكم الله ونفعنا بعلمكم- نوجز الى فضيلتكم الأسباب الموضوعية للاعتراض في النقاط التالية: ١- القصور البين في الحكم والفساد في الاستدلال ٢- التفات الحكم المعترض عليه عما غرمهُ المستأنفين باعتباره إحدى الأضرار الموجبة للتعويض ٣- مخالفة الحكم المعترض عليه لنص المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية وقرارات المحكمة العليا أولاً: القصور البين في الحكم والفساد في الاستدلال. أصحاب الفضيلة – حفظكم الله ونفعنا بعلمكم- لقد جانب الحكم الصواب في التسبيب الأول والذي أسسته الدائرة الموقرة على سند غير كافي، مقتصراً على الحكمين الصادرين من الدائرتين الأولى والثامنة التجارية، إلا أن الحكم قد أغفل ذكر الدعوى التي أقامها أحد موكليني المدعين/(...) في مواجهة المستأنف ضده الثاني مدير الشركة، وقد تم قيد الدعوى المقيدة برقم (١٣٦٥/٢ /ق) لعام ١٤٣٨هـ، وذلك لمطالبته بمراجعة بميزانيات الأعوام (٢٠١٦م، ٢٠١٧م) والارباح عن هذه السنوات، وصدر فيها الحكم من الدائرة التجارية الرابعة في مواجهة المدعى عليه/ عادل سعيد بن لادن (المستأنف ضده) بصفته مديراً للشركة- بثبوت المخالفات والتجاوزات المالية، كما ألزمته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها رقم (٩٣٩) وتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤١هـ؛ وألزمتهُ بدفع مبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال، مقابل اتعاب الخبير القانوني مكتب/ (...)، مما كان لهذا الحكم أثره البالغ في نفس المستأنف ضده الثاني، الذي تقدم بشكواه الكيدية ضد موكلي المستأنف/(...) بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٣هـ أمام مركز شرطة (...) متهماً إياه باختلاس مبلغ وقدره (٣٣.٠٠٠) ريال، مما يتضح معه أن المستأنف ضده الثاني لازال مُصراً على الكيد لموكلي المستأنف ولم يكتفِ بذلك، بل تجاوز بدعاويه الكيدية لتنال من أفراد عائلة المستأنف (المستأنفين). ثانياً: التفات الحكم المعترض عليه عما غرمهُ المستأنفين باعتباره إحدى الأضرار الموجبة للتعويض. قد غضت الدائرة الموقرة مُصدرة الحكم الطرف عن طلب التعويض الذي سبَبهُ المستأنفين على الأضرار المشار اليها في لائحة الدعوى ومن بين هذه الأضرار ما هو مادي مُمثلاً في مبلغ المائة ألف ريال الذي غرمهُ المستأنفين، إذ لولا إقامة تلك القضيتين، ما غرم موكليّ المستأنفين المبلغ المذكور. ثالثاً: مخالفه الحكم المستأنف لنص المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية، وقرارات المحكمة العليا، وختم لائحته بطلب نقض الحكم والحكم مجدداً لموكيله بطلباتهم". ولم يظهر حضور من يمثل المدعين رغم الإبلاغ في جلسة اليوم (المستأنفين). فعقب وكيل المدعى عليهم بأن ما سبق تقديمه كافٍ للرد على الدعوى. ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قُـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً. وحيث استبان عدم حضور المستأنف، ولما نصت عليه المادة الرابعة والثمانون من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا لم يحضر المسـتأنف الجلسـة المحددة جاز للمحكمة الآتي: ١ـ أن تحكـم فـي الاسـتئناف؛ إذا كانـت القضيـة صالحـة للحكـم فيهـا، أو طلـب المسـتأنف ضده الحكم. ٢- تأجيـل الجلسـة بمـا لا يزيـد علـى (ثلاثيـن) يومـاً، فـإذا لـم يحضـر فيهـا المسـتأنف حكمـت المحكمة من تلقاء نفسـها باعتبار اسـتئنافه كأن لم يكن). ولما ثبت من تبلغ المستأنف بهذه الجلسة، ولكون القضية صالحة للفصل، عليه تقرر الدائرة السير فيها. وأما عن الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. وتضيف هذه الدائرة: وحيث إنه من خلال سرد الوقائع، يتبين للدائرة أن دعوى المدعين (تلك) أتت على نحو لا مضارة أو كيدية فيه للمدعى عليه ــ المدعين في هذه الدعوى ــ بل ثبت للدائرة جدية المدعين فيها، قال الشيخ محمد بن إبراهيم: (المفلوج بالمخاصمة لا يُلزم بالغرم مطلقاً، بل له حالتان الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيُلزم بذلك والثانية ألا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات)، ولما كان الأمر كذلك، وحيث يستلزم على من أقيمت عليه دعوى الحضور وجوباً للدفاع عن نفسه لإثبات الدعوى المقامة عليه أو نفيها، وحيث إن المدعين في هذه الدعوى قد غنموا تلك الدعاوى ولم يغرموها، كما أن طلب التعويض يستلزم منه توفر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة بينهما، كما أن التعويض لايكون إلا عن ضرر محقق الوقوع غير محتمل، ولأن الضرر الأدبي والمعنوي ليس محلاً في الأصل للتعويض المادي، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد حكم محكمة أول درجة برفض طلب المدعين أتعاب المحاماة والتعويض عن تلك الدعاوى، وبه تقضي. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٦-٠٦-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٨٤٦٥ القاضي بــرفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٩٨٤٦٥)، المقامة من: (...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، ضد: (...) هوية وطنية رقم (...)، و (...)، هوية وطنية رقم (...). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث