حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430465404

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439141247/1443
رقم الحكم:4430465404
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439141247 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430465404 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439141247 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للإنشاء و التعمير الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1436/04/27هـ الموافق 2015/02/16م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد ألياف صناعية وتاريخ ابتداء التعامل 1436/03/22هـ الموافق 2015/01/13م بثمن إجمالي قدره (85.115) خمسة وثمانون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي سدد منه (38000) ثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد الحد الائتماني لتوريد(200000) مائتا ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/08/15هـ الموافق 2016/05/22م، وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (47.115) سبعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي. والتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (7067) سبعة آلاف وسبعة وستون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب. 2- الفواتير وسندات التسليم. 3- اتفاقية شراء بالآجل. 4- كشف حساب تفصيلي. 5- أوامر شراء مترجمة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 14/08/1443 هـ وملخصها : حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما لم يحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية تحرير دعواه وطلباته أجاب: دعواي هي كما في لائحة الدعوى وطلبي الثاني هو عن أتعاب المحاماة، وقد حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في: 1- اتفاقية شراء بالآجل. 2- فواتير. 3- سندات تسليم. 4- كشف حساب تفصيلي. 5- كشف حساب بالفواتير الغير مدفوعة. وبسؤاله عن مزيد بينة أفاد بأنه ليس لديه سوى ما تقدم. وعليه تقرر تأجيل القضية لمزيد الدراسة والتأمل. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/10/11 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحته التي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (47,115) سبعة وأربعون ألفاً ومئة وخمسة عشر ريالاً. 2-التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (7067) سبعة آلاف وسبعة وستون ريالاً. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة. فأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ (1444/06/08) هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلّغها. وقد ذكر ممثل المدعية أنه قام بتزويد الدائرة عبر الايميل بأوامر الشراء المتعلقة بالمطالبة والتي أنكر ممثل المدعى عليها وجودها. وبسؤال الدائرة لممثل المدعية هل تم تقديمها في ملف القضية أو ذكرها من ضمن البيّنات في الدعوى؟ فذكر بأنه لم يجد الأوامر إلا بعد ذلك لقدم المطالبة. فأفهمت الدائرة ممثل المدعية أنه استناداً للمادة (90) و (245) من اللائحة التنفيذية، ونظام المحاكم التجارية بعدم قبول أي طلبات أو بيّنات لم يتم تقديمها أو حصرها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (47.115) سبعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي. والتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (7067) سبعة آلاف وسبعة وستون ريال سعودي، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها رغم تبلغها، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (47.115) سبعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي. والتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (7067) سبعة آلاف وسبعة وستون ريال سعودي وبعد دراسة الدائرة لأوراق الدعوى وبالتدقيق في أوامر الشراء والفواتير ومطابقتها ترى الدائرة أن الدعوى خلت من البينة الموصلة فبعد نظر الدائرة في الفواتير وأوامر الشراء خلت مرفقات القضية من أمر الشراء رقم 15 / 2015 المبنيه عليه الفاتوره المرفقة وهي بمبلغ : 12,600 كما أن سند التسليم لأمر الشراء المذكور خلا من أي توقيع أو مصادقة، كما أن الفاتورة رقم : 9081 بتاريخ 29 / 10 / 2015 خلت من رقم أمر الشراء، كما خلت جميع الفواتير من توقيع العميل والمصادقة عليها وعلى بعضها مجرد استلام فقط، وتستصحب الدائرة في هذا تقادم الدعوى حيث أن أوامر الشراء لعامي 2015 / 2016 و العرف التجاري أن التجار يوثقون ديونهم ومعاملاتهم بالمصادقة على الحسابات كل فترة زمنية أكثرها عام عند إقفال الحسابات و إعداد التاجر للميزانية، فإقامة الدعوى بعد سنوات وسكوت المدعي دون عذر مقبول مما تبعد العادة أن لمقيمها حقاً و بالتالي فهي أولى بالرد ولما قرره المجلس الأعلى للقضاء في المبدأ القضائي رقم 631/4: (أن السكوت عن الطلب مع قيام دواعيه وانتفاء موانعه له أثره). ولما نصت عليه المادة 94 من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات من عدم توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: رفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث