حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430458721

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470356404/1444
رقم الحكم:4430458721
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356404 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430458721 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470356404 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية -بوكالة عن نائب مجلس الإدارة- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه في تاريخ 14/09/2019م تم الاتفاق بين موكلته ومؤسسة المدعى عليها على أن تقوم الأخيرة بأعمال إعادة طلاء وتبطين المسار الرياضي وذلك بمشروع موكلته (...) بمبلغ قدره (157.500) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال، حيث قامت موكلته بتسليم إجمالي المبلغ المتفق عليه بموجب شيك وتم صرفه من قبل المدعى عليها، كما لم تلتزم المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه مما أدى إلى تعاقد موكلته مع شخص آخر لإكمال الأعمال التي تم الاتفاق عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (157.500) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: أمر شراء على مطبوعات شركة (...) للأعمال التجارية والمقاولات برقم (...) وتاريخ 14/09/2019م، والمتضمن دفع قيمة (157.500) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال، ممهورًا بتوقيع الأطراف، وإخطار على مطبوعات شركة (...) بتاريخ 1443/08/05هـ موجه للمدعى عليها والمتضمن إخطارها برد الدفعة المقدمة لعدم الإلتزام بإنجاز الأعمال المطلوبة، ممهورًا بختم شركة (...) للأعمال التجارية والمقاولات، وسند صرف شيك رقم (00094572) وتاريخ 22/10/2019م، بمبلغ (157.500) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال على بنك (...)ممهورًا بتوقيع ممثل المدعية. وأرفق قرار شركاء شركة المدعية والمتضمن في الفقرة (11) بأن رئيس مجلس إدارة الشركة ويدعى/ (...) هو يمثل الشركة أمام القضاء وله حق التوكيل، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: لم تقدم المدعية ما يفيد اللجوء للمصالحة، وأما عن خطاب المدعية المؤرخ في 08/03/2022م فقد خلى الخطاب مما يفيد استلام المدعى عليها له، كما جرى رفع الدعوى من غير صفة، فالثابت أن الوكالة المرفوع بها الدعوى صادرة ممن يدعى/ (...) الثابت صفته في السجل التجاري للمدعية على أنه نائب رئيس مجلس إدارة المدعية، ولما كان حق تعيين المحامين وممثلي الشركة مقصوراً على رئيس مجلس إدارة الشركة ويدعى/ (...) وطالب في جوابه برد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/04هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وجرى من الدائرة الاطلاع على وكالة مقيد الدعوى وعلى عقد التأسيس، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفة في المتخاصمين لأنه من المتقرر فقهاً وقضاءً أن صاحب الصفة في الدعوى هو من له أو عليه الحق في الخصومة والمطالبة وإلى ذلك أشار نظام المرافعات الشرعية من أن انعدام الصفة سبب لعدم قبول الدعوى حيث جاء في المادة (76) منه أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في الدعوى أنها مقيدة من شخص وكالته لا تخوله وفق عقد التأسيس (نظام الشركة الأساس لشركة المساهمة)، ولابد أن يكون ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الوكالة وفق المادة (49/2) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية التي نصت على أن (التوكيل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة يكون بوكالة شرعية من المفوض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها)، وفق المادة (82) من نظام الشركات، وحيث تم تقييد الدعوى ابتداءً بصفة معيبة عن المدعية فلا يمكن قبول الدعوى عن المدعية والسير فيها والاستمرار في نظرها والحال ما ذُكر الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى، ولصاحب الصفة إقامة الدعوى بالصفة الصحيحة، مما تنتهي معه الدائرة الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: عدم قبول هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث