حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430451916

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470362598/1444
رقم الحكم:4430451916
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470362598 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430451916 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470362598 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: حيث دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (100,٠٠٠) مائة ألف ريال، ونشاط الشراكة بيع وشراء الذهب، وقد قام المدعى عليه بالعمل في بيع وشراء الذهب، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في 1/١٠/1441هـ الموافق 24/٠٥/2020م، ومستند الشراكة مع المدعى عليه العقد بين الطرفين، وعليه فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (100,٠٠٠) مائة ألف ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤاله عن دعواه ذكر بأنه موكلي دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (القائم بأعمال الشراكة)، ولم يدفع المدعى عليه لموكلي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في 1/١٠/1441هـ الموافق24/٠٥/2020م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1/١٠/1442هـ الموافق 13/٠٥/2021م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، ٢-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وقدم الاخطار بفسخ العقد ورد رأس المال، ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (100.000) مائة ألف ريال، وذلك مقابل شركة مضاربة، وقدم المدعي ما يسند دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين، وصورة من الإخطار وفق ما ورد بالعقد في المادة الخامسة، وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد بهذه القضية وموعد جلستها الأولى ولم يحضر، وبما أن المدعي قدم ما يثبت طلب إنهاء الشراكة كما نص العقد في البند الخامس الفقرة الأولى والتي نصت على يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد إخطار الطرف الأولى خطياً بمدة لا تقل عن (20) يوما، يتفقان حينها على آلية استرجاع ماله المستثمر خلال مدة معقولة لا يتضرر منها الطرف الأولى ، وحيث قدم المدعي وكالة صورة من الاخطار، وحيث أن الاخطار تم قبل قيد الدعوى بأكثر من (20) يوما وفق البند الوارد أعلاه، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بأن يدفع للمدعي رأس ماله، وحيث ونصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، وبه تقضي. نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: أولاً فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 1-10-1441هـ، ثانياً: إلزام المدعى عليه / (...)، سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره: مئة ألف ريال (100.000)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث