حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430458703
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470232424/1444
رقم الحكم:4430458703
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232424 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430458703 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٢٤٢٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٥٣,٣٧٧.٩٤) خمس مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال و أربعة وتسعون هللة، سدد منه (٤٠١,٠٣٣.٥٩) أربع مئة وواحد ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال و تسعة وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(١٥٢,٣٤٤.٣٥) مائة واثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال و خمسة وثلاثون هللة تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- أضرار تقاضي.وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٥٢,٣٤٤.٣٥) مائة واثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال و خمسة وثلاثون هللة،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٤٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مصادقة رصيد على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢١م ومبلغ قدره (٢٥,٤٨٦.٩٤) خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وستة وثمانون ريال وأربعة وتسعون هللة ممهورةبختم المدعى عليها شركة (...)٢- مجموعة فواتير عددها(٦) على مطبوعات شركة (...) من تاريخ ٢٦/١/٢٠٢١م حتى تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢١م بمبلغ إجمالي قدره ممهورة (١٥٢,٣٤٤.٣٥) مائة واثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال و خمسة وثلاثون هللة ممهورة بتوقيع المدعى عليها شركة (...) وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٥/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها،وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال ما قدم في تبادل المذكرات وأكد أن بيانات موكلته هي مصادقة رصيد وفواتير بعد تاريخ المصادقة فأفهمته الدائرة ببيان الفواتير التي جرت بعد تاريخ المصادقة وتقديمها عبر النظام خلال أسبوع.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٦/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها،وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لمراجعة حسابات حيث أن التعاقد صحيح فأفهمته الدائرة بتقديم جواب ملاقي خلال أسبوع وهي المهلة الأخيرة وعلى المدعي الرد خلال مدة مماثلة وعليه قررت الدائرة تحديد موعد قادم.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٤/٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها،وتبين عدم التزام المدعى عليها بتقديم مذكرة جوابية عبر تبادل المذكرات، وبطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة أجاب بأن بعد الرجوع لحسابات موكلته تبين بأن المدعية تستحق مبلغا قدره(١٢٥,٢٢٥)مائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائتان وخمسة وعشرون ريال،وبعرض ذلك على وكيل المدعية اكتفى بما سبق تقديمه،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع مواد غذائية، وقد أقرت المدعى عليها بجزء من المبيع وأنكرت الباقي، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة ومجموعة فواتير بعد تاريخ المصادقة تقر فيها المدعى عليها مبلغ المطالبة ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم التوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٤٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال، فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي أولا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٢,٣٤٤.٣٥) مائة واثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله لقاء توريد مواد غذائية. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(١٥.٠٠٠)خمسة عشر ألف ريال لقاء أتعاب محاماة ورفض ما زاد عنه. وبالله التوفيق.