حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430471926

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439161415/1443
رقم الحكم:4430471926
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161415 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430471926 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦١٤١٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٦٠,٠٠٠) خمسمائة وستون ألف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع رأس المال، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه باستيراد وزارعة البرسيم، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استيراد وزارعة البرسيم، وقد بدأت الشراكة في ٢٥\٠٧\١٤٣٩هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، ودفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (٥٦٠,٠٠٠) خمسمائة وستون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مستند تسليم رأس المال عبارة عن حوالة صادرة من بنك (...) بتاريخ ١١\٠٤\٢٠١٨م، ٢- كشف حساب صادر من البنك (...) من تاريخ ٠١\٠٤\٢٠١٨م إلى ٣٠\٠٤\٢٠١٨م، ٣- إعلانات المدعى عليه في قنوات التواصل الاجتماعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٣\٠٨\١٤٤٣هـ وملخصها: لم يحضر طرفي الدعوى، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٩\٠٦\١٤٤٤هـ فيها وبحضور المدعي أصالة وبحضور وكيلة المدعي، تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن المبلغ المطالب به هو مقابل رأس مال في استثمار دفع للمدعى عليه حيث إن مبلغ قدره ١٠٥٠٠ريال من زوجته، ومبلغ ١٠٥٠٠ريال من ابنته، وأنه وكيل لهما، وبناء عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان البحث في الصفة من المسائل الأولية التي يجب بحثها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبما أن المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية نصّت في فقرتها (١) على ((الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها))، ولما كان المدعي قد أقام دعواه ابتداء للمطالبة بمبلغ (٢١٠٠٠) واحد وعشرون ألفًا ريال سعودي مقابل رأس ماله المدفوع للمدعى عليها، ثم في جلسة هذا اليوم أفاد المدعي أصالة أن المبلغ المطالب به هو مقابل رأس مال في استثمار دفع للمدعى عليها حيث إن مبلغ قدره ١٠٥٠٠ريال لزوجته، ومبلغ ١٠٥٠٠ريال لابنته، وأنه وكيل لهما، وحيث إن المدعي قد أقام الدعوى بصفته الشخصية للمطالبة بمستحقات لزوجته وابنته، الأمر الذي يتبين معه للدائرة أن هذه الدعوى أقيمت من غير ذي صفة، وعليه تنتهي إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث