حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430455946
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470345511/1444
رقم الحكم:4430455946
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470345511 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430455946 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470345511 لعام 1444 هـ المدعي: طه علي احمد مشهور الحداد المدعى عليه: محمد عبدالله مصطفى العيدروس الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته مجلس الإدارة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة الشركة الدولية للساعات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عزل طه علي الحداد، هوية رقم (...). بناء على مسوغات العزل الآتية: اتفاق بتاريخ (٢٠١٦-٠٩-٠٥). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: محمد العيدروس هوية رقم (...)، وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء (٥٠%) من إدارة الشركة محل الدعوى. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: عزل طه علي الحداد، هوية رقم (...). وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 13/05/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة انور عبدالله زمزمي بموجب الوكالة رقم (422397486) فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثّله مع تبلغه لشخصه، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه أحال إلى مذكرته المرسلة عبر النظام هذا اليوم، وبسؤاله عن بينته أحال إلى مرفقات الدعوى، وعليه فقد قررت الدائرة رفع القضية للدراسة. ثم قدم المدعي مذكرة ونصها: لائحة دعوى إثبات اعتزال عن ادارة الشركة مقدمة من المدعي / طه بن علي احمد مشهور الحداد، سعودي الجنسية، بموجب هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه محمد بن عبد الله بن مصطفى العيدروس، سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...): - المدعي كان شريكاً في شركة الدولية للساعات، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 30/11/1418هـ، ذات مسئولية محدودة، رأس المال (500،000 ريال)، عبارة عن (100 حصة) قيمة كل حصة بـ (5000 ريال)، حصة المدعي (50% من الحصص)، وحصة المدعى عليه (50% من الحصص)، وجرى الاتفاق بين الطرفين على تخارج المدعي من الشركة وفقاً لاتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ 04/12/1437هـ الموافق 06/09/2016م، بالتنازل عن كامل حصصه الـ (50% من الحصص) للمدعى عليه، ووفقاً المادة السادس من اتفاقية التخارج والتي تنص على (على الطرفين البدء فور توقيع هذا الاتفاقية بالخطوات اللازمة، وتعديل التأسيس حسب الانظمة العمول بها في المملكة العربية السعودية وعمل وكالة للطرف الثاني بإدارة جميع شؤون الشركة وكالة شرعية غير قابلة للنقض حتى يتم الانتهاء من نقل ملكية الشركة إلى الطرف الثاني ويقر الطرف الثاني بإخلاء مسؤولية الطرف الاول من النتائج المترتبة على ادارته للشركة في مد سريان هذه الوكالة)، واستناداً للمادة السابعة من ذات اتفاقية التخارج نصت (يعتبر التوقيع على هذه الاتفاقية إبراء لذمة الطرف الاول المالية والإدارية عن فترة إدارته بحسب بنود هذه الاتفاقية). وقد مارس المدعى عليه صلاحياته كمدير للشركة وفقاً للخطابات المحررة منه لإدارة الشركة والمتمثلة -على سبيل المثال لا الحصر - التالية بيانها: 1- خطاب صادر على ورق الشركة مجه الى مدير جوازات جدة بتاريخ 24 / 02 / 1439ه الموافق 13 / 11 / 2017 م صادر من المدعى عليه بصفته المدير العام. 2- بريد إلكتروني صادر من المدعى عليه بتاريخ 06 / 05 / 1437ه الموافق 15 / 02 / 2016 م الى موظفين الشركة (قرار إداري) بتعيين / سعد عمر سعد الخنبشي. 3- بريد إلكتروني صادر من المدعى عليه بتاريخ 04 / 12 / 1437ه الموافق 06 / 09 / 2016 م بإعفاء سعيد عمر الخنبشي من منصبه في الشركة. بالتالي؛ وفقاً لاتفاقية التخارج المبرمة بين المدعي والمدعى عليه ووفقاً لقرار الشركاء القاضي بتعديل بند الادارة في الشركة للمدعى عليه حصراً، ووفقاً للمراسلات التي تثبت ممارسة المدعى عليه للإدارة حصراً عليه نلتمس من فضيلتكم التالي: "الطلبات" الحكم بإثبات اعتزال المدعي بصفته مدير للشركة الدولية للساعات سجل تجاري رقم (...) من تاريخ 04/12/1437هـ الموافق 06/09/2016م. وفي جلسة أخرى بتاريخ 04/06/1444هـ، حضر المدعي وكالةً المشار إليه؛ فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثّله، مع تبلغه لشخصه، ثم قرّر قائلًا: إنَّ موكلي يستند على البند السابع في العقد؛ والذي نصَّ على إبراء ذمته المالية والإدارية في الشركة، وعليه رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إثبات اعتزال موكّله بصفته مدير للشركة الدولية للساعات سجل تجاري رقم (...) من تاريخ 04/12/1437هـ الموافق 06/09/2016م، وحيث أيَّد دعواه عقد التخارج المبرم بين طرفيّ الدعوى والذي نصَّ في جملة من بنوده على موادٍ لا يستفاد منها إلا انتقال العهدة الإدارة إلى المدعى عليه، ومنها ما نصَّت عليه الفقرة الثانية من البند الثاني، وما نصَّ عليه البند الرابع جملته من انتقال جملة من الالتزامات الإدارية إلى المدعى عليه، وما نصَّ عليه البند السادس من إخلاء مسؤولية المدعي الإدارية خلال الفترة الانتقالية حتى تعديل عقد التأسيس ونقل الملكية للطرف الثاني، واستنادًا على الخطابات الصادرة عن المدعى عليه مؤسسًا فيها على صفته مديرًا للشركة والتي أيَّدت تلك القرائن المستخلصة من العقد محلّ الدعوى بانتقال الإدارة للمدعى عليه، ولعدم حضوره لجلسات القضية مع تبلُّغه لشخصه مما يعدُّ قرينة مقوية لجانب المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة اعتزال المدعي بصفته مديرًا للشركة الدولية للساعات سجل تجاري رقم (...) من تاريخ 04/12/1437هـ الموافق 06/09/2016م. والله الموفق.