حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430481442
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470256034/1444
رقم الحكم:4430481442
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470256034 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430481442 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٦٠٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بأعمال مقاولة توريد أعمال كهربائية بقيمة إجمالية (١.٩٠٠.٠٠٠) ريال لم تقم المدعى عليها بتنفيذ الاعمال وقد استملت الدفعة الأولى وقدرها (١٩٠.٠٠٠) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمته بالإضافة لمبلغ (١٩٠.٠٠٠) ريال قيمة الشرط الجزائي ومبلغ (٣٨.٠٠٠) ريال أتعاب تقاضي". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات للنظر فيها. ففي جلسة يوم الأحد ١٢/ ٠٤ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، ثم أضاف المدعي وكالة بأن لديه مذكرة لتحرير دعواه بشكل مفصل وأرفقها بالدردشة ونص ما جاء فيها كالتالي: (إشارة إلى الموضوع أعلاه نتشرف بتقديم لائحة دعوانا وكالة عن المدعية على النحو التالي: أولاً: موضوع الدعوى والوقائع: تم ابرام عقد بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٥/١١/١٩م، على أن تقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال الكهرباء بمشروع مبنى أمانة جازان مقابل مبلغ اجمالي وقدره (١،٩٠٠،٠٠٠ ريال) مليون وتسعمائة ألف ريال فقط لا غير. تضمن العقد أن تكون مدة تنفيذ الأعمال المتفق عليها بمضمون العقد خلال ١٠-١٢ أسبوع من تاريخ التعاقد، كما تضمن العقد الشرط الجزائي وهو (في حال تأخر الطرف الثاني في تنفيذ أعمال هذا العقد يخصم ما قيمته (١%) من قيمة العقد عن كل أسبوع يتم فيه التأخير وبحد أقصى (١٠%) من قيمة العقد). قامت موكلتي بتسليم المدعى عليها دفعه مقدمة من اجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره (١٩٠،٠٠٠ ريال) مائة وتسعون ألف عند توقيع العقد. لم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ الأعمال المتفق عليها حتى اليوم. لذلك كله نطلب إلزام المدعى عليها باسترداد الثمن المدفوع لها مقدماً عند توقيع العقد مبلغ وقدره (١٩٠،٠٠٠ ريال) مائة وتسعون ألف ريال. إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الشرط الجزائي مبلغ وقدره (١٩٠،٠٠٠ ريال) مائة وتسعون ألف ريال. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٣٨،٠٠٠ ريال) ثمانية وثلاثون ألف ريال.)، وباطلاع الدائرة عليها وعرضها على المدعى عليها وكالة طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأن يرفق رده خلال سبعة أيام ثم على المدعي وكالة حق الرد خلال ٧ أيام تليها، وعليه رفعت الجلسة. وقد تقدمت المدعى عليها بمذكرة رد مؤرخة في ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ تلخصت بأن العقد صحيح ولكن المدعية لم تخطرها بتصحيح الأعمال والبدء فيها وطلب رد الدعوى. وفي جلسة يوم الأربعاء ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن سبب عدم تقديم الجواب أثناء المهلة فأجاب قائلا: لم يصلني الرد من الشركة إلا اليوم فأفهمته الدائرة بأنها ستنظر في فرض غرامة لعدم التقيد بالمهلة، وبسؤال المدعي وكالة الجواب طلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ٧ أيام، وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعية بمذكرة جوابية مؤرخة في ٢٨/ ٠٥ / ١٤٤٤هـ تلخصت بأن المدعية قد أخطرت المدعى عليها بأنها لم تقم بالأعمال وراسلتها على الإيميل ولم تتجاوب المدعى عليها وطلبت الحكم بطلباتها في اللائحة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة رد على جاوب المدعية مؤرخه في ١٠/ ٠٦ / ١٤٤٤هـ تلخصت بأن الأخطار لم يصلها وأن الايميل أرسل بعد سنة من التعامل ولم يرسل على البريد الخاص بها وطلب صرف النظر عن الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعي وكالة /(...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة / (...) ثم سألت الدائرة المدعي وكالة على جواب على مذكرة المدعى عليها وكالة المرفقة فقدم مذكرة وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي:(صاحب الفضيلة أن حجة المدعى عليها بعدم تنفيذها للعمل المتفق عليها رغم استلامها لمقدم العقد مبلغ ١٩٠ ألف هو أنه لم يتم إنذارها وأنها حاولت التواصل مع موكلتي ولم تتجاوب موكلتي معها، وهذا عذر باطل وإن افترضنا صحته حيث أن بين المتداعيين عقد مبرم على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ عمل متفق عليه وتضمن العقد ما نصه (وأقر الطرف الثاني أنه قام بزيارة الموقع ومعاينته معاينه نافية للجهالة وأقر بأن الموقع جاهز للعمل ولا يوجد أي معوقات وتم اطلاعه على جميع مستندات المشروع والمواصفات بتلك العمل) فيتضح لفضيلتكم أن العمل متفق عليه وأن مكان العمل متفق عليه والمدعى عليها استلمت مقدم العقد مبلغ وقدره ١٩٠ ألف ريال، والمفترض ان تقوم بالعمل بدون تواصل حيث ان التواصل ودفع المدعى عليها به لا معنى له. لكل ما سبق نطلب الحكم بطلباتنا الواردة في الدعوى والله ولي التوفيق)، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبات موكلته في إلزام المدعى عليها بالآتي: ١-استرداد الثمن المدفوع لها مبلغ وقدره (١٩٠،٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال. ٢-سداد قيمة الشرط الجزائي مبلغ وقدره (١٩٠،٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال. ٣-دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٣٨،٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بصحة التعاقد، وأنكر استحقاق المدعية لقيمة الشرط الجزائي، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها باسترداد الثمن المدفوع لها والذي يمثل الدفعة المقدمة من إجمالي قيمة العقد المبرم بين الطرفين، ولما قرر بأن المدعى عليها لم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ الأعمال المتفق عليها حتى اليوم، ولما قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوى والشيك المسحوب لأمر المدعى عليها بمبلغ (١٩٠،٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال لصالح المدعية، وبما أن المدعى عليه وكالة لم ينكر التعاقد ولم ينكر استلام موكلته للمبلغ المذكور؛ كما لم يقدم دفعا واضحا تجاه مطالبة المدعية حيث قدمت جوابا تنسب سبب عدم تنفيذه الأعمال على المدعية دون أن تفصل في الأعمال التي قامت بها أو تقدم ما يثبت قيامها بالأعمال وتدعي عدم قيام المدعية بمخاطبتها ببدء الأعمال وتصحيحها وإنذارها وهذا جواب تلتمس منه الدائرة عدم وجود تنفيذ للأعمال إذ لو نفذت المدعى عليها أعمال لتكلمت عنها أو قدمت بينة عليها وهو ما لم تفعله وحيث أنه بتوقيع العقد تعلقت بذمة المدعى عليها أعمال بموجب العقد ولم تثبت المدعى عليها التزامها ببنود العقد وقدمت المدعية بيناتها وإخطارات تقوي صحة دعواها مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت قيام المدعى عليها بأي أعمال حتى انتهاء العقد مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة الشرط الجزائي، ولما قرر بأن العقد المبرم بين الطرفين قد نص على ما يلي: (في حال تأخر الطرف الثاني في تنفيذ أعمال هذا العقد يخصم ما قيمته (١%) من قيمة العقد عن كل أسبوع يتم فيه التأخير وبحد أقصى (١٠%) من قيمة العقد)، وبما أن المدعى عليه وكالة لم ينكر تأخر المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال المتفق عليها ودفع بعدم إشعار المدعية لموكلته لإكمال المشروع والبدء في الأعمال، ولما تبين للدائرة أنه دفع ضعيف لم يقم بينة عليه، ولا يقوى على معارضة المستند الصريح الذي قدمه المدعي وكالة، حيث نص العقد الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها على ما يلي: (واقر الطرف الثاني انه قام بزيارة الموقع ومعاينته معاينه نافية للجهالة واقر بأن الموقع جاهز للعمل ولا يوجد أي معوقات وتم اطلاعه على جميع مستندات المشروع والمواصفات بتلك العمل)، وبناء على قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، ولما تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائها، مما ألجأ المدعية إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية بتقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كجابرة للضرر استنادا على متوسطي أتعاب المحامين في مثل هذه القضايا مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) أن تسلم للمدعية / مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٩٠،٠٠٠) مائة وتسعون ألفًا ريال إضافة للشرط الجزائي مبلغا وقدره (١٩٠،٠٠٠) مائة وتسعون ألفًا ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٩٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.