حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430373325
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470363567/1444
رقم الحكم:4430373325
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363567 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430373325 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٣٥٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم تتحقق الدائرة من إبلاغ المدعى عليه إبلاغاً صحيحاً، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي بيانات المدعى عليه حتى تتمكن الدائرة من إبلاغه إبلاغاً صحيحاً، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٨٢,٨٠٢.٤٤) سبع مئة واثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي وأربعة وأربعون هلله مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال اللياف بصرية بنية تحية في مشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٣م واستند إلى عقد الاتفاق فاتورة المطالبه بشهادة انجاز الأعمال، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٧٨٢,٨٠٢.٤٤) سبع مئة واثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله، مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال اللياف بصرية بنية تحية في مشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٣م واستند إلى عقد الاتفاق فاتورة المطالبه بشهادة انجاز الأعمال، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً:بإلزام شركة(...) للمقاولات العامة السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...)هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٧٨٢,٨٠٢.٤٤) سبع مئة واثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)