حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430490160

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470381250/1444
رقم الحكم:4430490160
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470381250 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430490160 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470381250 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اتفاق على تليس داخلي وخارجي واجهتين كسر رخام واجهتني جرافيك ورصيف واجهتين، لمدة (20) عشرون يوم، ابتداء من تاريخ 1444/02/14هـ الموافق 2022/09/10م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/02/5هـ الموافق 2022/09/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (115,000.00) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (95,000.00) خمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/14هـ الموافق 2022/09/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم اكمال الاتفاق)، وذلك بتاريخ 1444/03/5هـ الموافق 2022/10/01م، مما تسبب بـ(عدم اكمال ما هو موجود في العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم اكمال الاتفاق وعدم التجاوب) ومقدار التعويض المطلوب (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. قائمة البينات: عقد الاتفاق أ.هـ، وبتأمل ما جاء في صحيفة الدعوى وأوراق القضية عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلب التعويض عن ضرر ناتج عن عمل مقاولة بمبلغ إجمالي قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي، وحيث إن المدعي شخصية طبيعية، واستنادًا للائحة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي حددت اختصاص المحاكم التجارية وهو فيما زاد عن خمسمئة ألف إذا كانت الدعوى مرفوعة من شخصية طبيعية ضد تاجر، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435هـ ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه أن يكون الناظر مختصًا أصلاً بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى، لذا فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي وأن المحكمة المختصة هي المحكمة العامة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث